اللائحة الفنية للمصاعد الكهربائية المستخدمة في المباني والمنشآت

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
لائحة فنية
الأساس النظامي
قرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٤٣١/٦/١٧هـ (تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة) كأساس قانوني لإصدار اللائحة. اللائحة اعتمدت من مجلس إدارة الهيئة ونشرت في الجريدة الرسمية.
القطاعات
المواصفات والمقاييس، الإسكان، البلديات والتخطيط العمراني

النطاق

تسري هذه اللائحة الفنية على المصاعد الكهربائية المعدة للاستخدام العام في المباني والمنشآت في المملكة العربية السعودية، وعلى مكونات السلامة للمصاعد الكهربائية المحددة في ملحقها. وتستثنى منها المصاعد الكابلية، والسكك الحديدية شديدة الانحدار، والمصاعد العسكرية أو الأمنية، والمصاعد الخاصة بالمناجم، والآلات الرافعة في مواقع التشييد، والمصاعد ذات السرعة المقننة التي تساوي أو تقل عن 0.15 متر/ثانية، والسلالم والسيور الكهربائية.

الإلزامات

يلتزم المورد (بما في ذلك الصانع والوكيل والمستورد ومجمع المصعد) باستيفاء المصعد ومكونات السلامة للمتطلبات الأساسية للصحة والسلامة قبل وضعه في السوق. وتلتزم جهة التفتيش المقبولة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بإجراء التفتيش وإصدار شهادات المطابقة. كما تلتزم شركة الصيانة بالاحتفاظ بسجل لكل مصعد تقوم بصيانته، ويلتزم المالك بضمان إجراء الصيانة الدورية والتفتيش الدوري.

ملخص الأحكام

تحدد اللائحة الفنية للمصاعد الكهربائية المستخدمة في المباني والمنشآت المتطلبات الأساسية للصحة والسلامة التي يجب أن تستوفيها المصاعد ومكونات السلامة قبل عرضها في السوق أو دخولها الخدمة، وذلك لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات. تشمل المتطلبات تصميم المصعد لمنع المخاطر على الأشخاص داخل المركبة وخارجها، مثل مخاطر السحق والسقوط الحر، وتوفير وسائل الاتصال والإضاءة في حالات الطوارئ. كما تحدد اللائحة إجراءات تقويم المطابقة، والتزامات المورد وجهة التفتيش وشركة الصيانة والمالك، ومسؤوليات الجهات المختصة (البلديات والدفاع المدني) والجهات الرقابية وسلطات مسح السوق، بالإضافة إلى أحكام المخالفات والعقوبات والأحكام العامة والانتقالية.

المادة 1

١/١ تكون للمسميات والعبارات أدناه - عند تطبيق بنود هذه اللائحة - الدلالات والمعاني المبينة أمامها، مالم يقتضي سياق النص خلاف ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة؛ التي يجب الالتزام بها، وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.

المواصفة

المادة 2

تُطبق أحكام هذه اللائحة على ما يلي: المصاعد الكهربائية المُعدَّة للاستخدام العام في المباني والمنشآت، وعلى مكونات السلامة للمصاعد الكهربائية المبيّنة في الملحق (٥) من هذه اللائحة.

ويستثنى من تطبيق أحكام هذا اللائحة، ما يلي:

١. المصاعد الكابلية (التلفريكات)، والسكك الحديدية شديدة الانحدار الخاصة بالنقل العام أو الخاص. ٢. المصاعد الخاصة بالأغراض العسكرية أو الأمنية. ٣. المصاعد الخاصة بالمناجم. ٤. الآلات الرافعة المُعدة لرفع الأفراد أو البضائع أو كلاهما معاً في مواقع التشييد والبناء. ٥. المصاعد ذات السرعة المقنّنة التي تساوي أو تقل عن (٠,١٥) متر/ ثانية. ٦. السلالم والسيور (المشّايات)

المادة 3

تهدف هذه اللائحة إلى تحديد المتطلبات الأساسية الخاصة بالمصاعد المشمولة في مجال هذه اللائحة، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة لأجزاء ومكونات المصاعد التي يجب على المورّدين الالتزام بها قبل وضعها في السوق، ومتطلبات التركيب والتشغيل وإجراءات التفتيش والصيانة، وذلك لضمان مطابقة هذا المنتج، والمحافظة على البيئة وصحة وسلامة المستهلك.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٨ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة الفنية للمصاعد الكهربائية المستخدمة في المباني والمنشآت — ملخصه ومواده | ريحان