اللائحة الفنية للمركبات ذاتية القيادة
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة فنية
- الأساس النظامي
- قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رقم (٢٠٩) وتاريخ ١٤٤٧/١/٢٢هـ، الصادر بناءً على نظام سلامة المنتجات بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ١٤٤٦/١/٢٩هـ.
- القطاعات
- النقل، المواصفات والمقاييس، الصناعة والتعدين
النطاق
تسري هذه اللائحة على المركبات ذاتية القيادة بالكامل من المستويين SAE L4 وL5، وللفئتين M وN، المعروضة في أسواق المملكة العربية السعودية والمستخدمة ضمن نطاق التصميم التشغيلي المحدد لها، وذلك تحت إشراف الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
الإلزامات
يلتزم جميع المشغلين الاقتصاديين (الصانع، الممثل المعتمد، المستورد، الموزع) بعدم وضع أو عرض أي منتج في السوق ما لم يكن مطابقاً لمتطلبات اللائحة. ويجوز للصانع غير المقيم في المملكة تعيين ممثل معتمد للتصرف نيابة عنه، على ألا يخل ذلك بمسؤوليات الصانع الأصلية في ضمان تصميم وتصنيع المنتجات وفقاً للمتطلبات.
ملخص الأحكام
تتضمن اللائحة الفنية للمركبات ذاتية القيادة تعريفات دقيقة للمركبات ذاتية القيادة وأنظمتها ومستوياتها (L4 وL5)، وتحدد نطاق تطبيقها على فئتي المركبات M وN. وتنظم التزامات المشغلين الاقتصاديين بدءاً من الصانع والممثل المعتمد وصولاً إلى المستورد والموزع، مع اشتراط المطابقة للمتطلبات الأساسية قبل وضع المنتج في السوق. كما تشمل أحكاماً تتعلق بإجراءات تقويم المطابقة، والملف الفني، والجهات المقبولة، ومسؤوليات الجهات المختصة في مراقبة الأسواق، بالإضافة إلى الأحكام الختامية المتعلقة بالنفاذ والتطبيق.
محتويات النظام21 قسمًا
المادة 1
المملكة: المملكة العربية السعودية.
النظام: نظام سلامة المنتجات.
الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
مراقبة الأسواق: أي مهمة تباشرها الجهات المختصة؛ للتحقق من توافق المنتجات مع أحكام النظام واللوائح.
الجهات المختصة: الجهات المسؤولة عن مراقبة الأسواق وفقاً لأحكام النظام واللوائح.
المنتج: أي منتج يُوضع أو يُعرض في الأسواق.
فئة المنتج: مجموعة من المنتجات التي تشترك معاً في صفات وخصائص محددة.
الوضع في الأسواق: وضع المُنتَج في الأسواق.
العرض في الأسواق: أي إمداد أو إعلان مُنتَج بهدف التوزيع أو الاستهلاك في إطار نشاط تجاري سواء كان ذلك بمقابل مادي
المادة 2
تُطبّق أحكام هذه اللائحة على المركبات التي تعمل بنظام القيادة الذاتية (ADS) بالكامل، للمستويات (SAE L4/L5) وذلك لفئات المركبات (M) و (N)، المعروضة في أسواق المملكة العربية السعودية والمستخدمة ضمن حدودها، سواء كانت هذه المركبات مصنّعة محلياً أو مستوردة من الخارج. ويشمل مجال هذه اللائحة حالات الاستخدام الموضّحة أدناه، وذلك وفقاً للتعرفات الفنية الواردة في المادة (١) وأي مواصفات وردت الإحالة لها في هذه اللائحة:
١. المركبات ذاتية القيادة بالكامل، بما في ذلك المركبات ذات الوضع المزدوج، المصممة والمصنعة لنقل الركاب أو نقل البضائع.
٢. المركبات ذاتية القيادة بالكامل "من نقطة إلى نقطة_Hub-to-hub"،
المادة 3
تهدف هذه اللائحة إلى تحديد المتطلبات الأساسية والمتطلبات الأخرى التي تنطبق على المركبات التي تعمل بنظام القيادة الذاتية ADS المشمولة في مجالها وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على المشغلين الاقتصاديين الالتزام بها؛ وذلك لضمان مطابقة المنتجات للمتطلبات قبل وضعها وعرضها في أسواق المملكة، بما يضمن حماية صحة وسلامة المستخدمين والمستهلكين والمحافظة على البيئة، ومنع أي مخاطر مرتبطة بها على سلامة المستهلك والممتلكات والبيئة.
الفصل الثاني: التزامات المشغلين الاقتصاديين
١٨ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر