اللائحة الفنية للسلامة الغذائية في الأدوات والأجهزة المستخدمة في المطبخ

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
لائحة فنية
الأساس النظامي
قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (اعتُمدت في اجتماع مجلس الإدارة رقم ١٧١ بتاريخ ١٧/١٠/٢٠١٩)، ونُشرت في الجريدة الرسمية. تستند إلى تفويض من قرارات مجلس الوزراء رقم (٢٤٤) و(٢١٦).
القطاعات
الأمن الغذائي، المواصفات والمقاييس، الصناعة والتعدين

النطاق

تسري هذه اللائحة على الأدوات والأجهزة الملامسة للغذاء مباشرة أو التي يحتمل ملامستها للغذاء في ظروف الاستخدام العادية أو المتوقعة، والمستخدمة لتحضير وتقديم وحفظ الغذاء في المطبخ، وذلك وفقاً للمنتجات المحددة في الملحق (2) من اللائحة.

الإلزامات

يلتزم المورد (الصانع، الوكيل، المستورد، أو أي شخص في سلسلة التوريد) بالمتطلبات الأساسية الفنية للمواد والطلاءات، ومتطلبات التعبئة والتغليف، والبيانات الإيضاحية، وإجراءات تقويم المطابقة. كما يجب عليه ضمان عدم نقل مكونات المنتج إلى الغذاء بكميات تضر بصحة الإنسان، وتوفير وثائق التتبع والتصنيع للجهات الرقابية عند الطلب.

ملخص الأحكام

تحدد اللائحة الفنية للسلامة الغذائية في الأدوات والأجهزة المستخدمة في المطبخ المتطلبات الأساسية والإلزامية للمواد الملامسة للغذاء، بهدف ضمان سلامة المستهلك وحماية البيئة. تشمل الأحكام تعريفات دقيقة للمصطلحات (كالمورد، المواد الملامسة للغذاء، الممارسات الجيدة للتصنيع)، وتحدد نطاق التطبيق على الأدوات والأجهزة المخصصة لتحضير وحفظ وتقديم الغذاء. تفرض اللائحة التزامات على الموردين تشمل المتطلبات الفنية للمواد الخام والطلاءات، ومتطلبات التعبئة والتغليف، والبيانات الإيضاحية، وإجراءات تقويم المطابقة. كما تنظم مسؤوليات الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق في التحقق من المطابقة، وتحدد المخالفات والعقوبات المترتبة على عدم الامتثال، بما في ذلك حظر صناعة أو استيراد أو عرض المنتجات غير المطابقة.

المادة 1

١/١ تكون للمسميات والعبارات أدناه – عند تطبيق بنود هذه اللائحة – الدلالات والمعاني المبينة أمامها، مالم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

- المملكة: المملكة العربية السعودية - المجلس: مجلس إدارة الهيئة. - الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

الجهات الرقابة: هي الجهة / الجهات الحكومية ذات المهام الرقابة حسب اختصاصها والمسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.

سلطات مسح السوق: هي الجهة/الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ عمليات مسح السوق.

اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق

المادة 2

تُطبَّق هذه اللائحة على الأدوات والأجهزة الملامسة للغذاء مباشرةً أو تلك التي من الممكن أن تلامس الغذاء في ظروف الاستخدام العادية أو المتوقعة، المستخدمة لتحضير وتقديم وحفظ الغذاء في المطبخ، المبيَّنة في الملحق (٢) من هذه اللائحة الفنية.

المادة 3

تهدف هذه اللائحة إلى تحديد المتطلبات الأساسية للأدوات والأجهزة الملامسة للغذاء في المطبخ، وذلك لضمان عدم نقل مكوناتها إلى الغذاء، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على الموردين الالتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات، للمحافظة على صحة وسلامة المستهلك والمساهمة في حماية البيئة.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٩ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة الفنية للسلامة الغذائية في الأدوات والأجهزة المستخدمة في المطبخ — ملخصه ومواده | ريحان