اللائحة الفنية للسلالم والممرات المتحركة

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
لائحة فنية
الأساس النظامي
قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (بناءً على تفويض من قرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٤٣١/٦/١٧ هـ بشأن تنظيم الهيئة) ونشرت في الجريدة الرسمية.
القطاعات
المواصفات والمقاييس، الصناعة والتعدين، المعاملات التجارية

النطاق

تسري هذه اللائحة الفنية على السلالم والممرات المتحركة وملحقاتها في المملكة العربية السعودية، وتلزم الموردين (الصانع، الوكيل، المستورد) الذين يضعون المنتج في السوق، بالإضافة إلى جهات التشغيل المالكة، وجهات الصيانة المرخصة، وجهات التفتيش المقبولة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

الإلزامات

يلتزم المورد (الموزد) باستيفاء المتطلبات الفنية للمواصفات القياسية، وإجراء تقويم المطابقة، والتأكد من سلامة الأنظمة الميكانيكية والكهربائية وأنظمة السلامة، وتوفير وثائق التعليمات والصيانة والتفتيش. كما تلتزم جهة التشغيل بالمسؤولية عن التركيبات والإنشاءات، وتلتزم جهة الصيانة بالصيانة الدورية، وتلتزم جهة التفتيش بإصدار شهادات التفتيش وفقاً للمتطلبات.

ملخص الأحكام

تشتمل اللائحة الفنية للسلالم والممرات المتحركة على تعريفات للمصطلحات الأساسية، وتحدد مجال تطبيقها على السلالم والممرات المتحركة وملحقاتها. تهدف إلى وضع المتطلبات الأساسية للسلامة والصحة والبيئة، وتحدد إجراءات تقويم المطابقة. تتضمن التزامات المورد بتصميم وتصنيع المنتج وفقاً للمواصفات القياسية، وتحليل المخاطر، وتوفير أنظمة السلامة والكبح والطوارئ، وإعداد الوثائق الفنية. كما تنظم التزامات جهة التشغيل وجهة الصيانة وجهة التفتيش، وتحدد مسؤوليات الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق في مراقبة السوق واتخاذ إجراءات السحب والاستدعاء. وتختتم بأحكام المخالفات والعقوبات والأحكام العامة والانتقالية.

المادة 1

١/١ تكون للمسميات والعبارات أدناه والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة -عند تطبيق بنودها-الدلالات والمعاني المبينة أمامها، أو الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة مالم يقتضي سياق النص خلاف ذلك.

المملكة: المملكة العربية السعودية.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

الجهات الرقابية: هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها، المسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.

سلطات مسح السوق: الجهات الحكومية المختصة بمراقبة الأسواق والإجراءات المتخذة للتأكد من

المادة 2

تُطبَّق هذه اللائحة الفنية على السلالم والممرات المتحركة وملحقاتها.

المادة 3

تهدف هذه اللائحة الفنية إلى تحديد المتطلبات الأساسية للسلالم والممرات المتحركة وملحقاتها، المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على الموزعين الالتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية التي تهدف إلى المحافظة على البيئة وصحة وسلامة مستخدميها وتسهيل إجراءات مسح الأسواق.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٢ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة الفنية للسلالم والممرات المتحركة — ملخصه ومواده | ريحان