اللائحة الفنية لتصنيف مراكز صيانة وإصلاح المركبات

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
لائحة فنية
الأساس النظامي
قرار محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رقم (٠٧٦) بتاريخ ٢٩/٠٧/١٤٤٣ هـ، الصادر بناءً على تفويض في تنظيم الهيئة (قرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٤٣١/٦/١٧ هـ).
القطاعات
النقل، المواصفات والمقاييس، المعاملات التجارية

النطاق

تسري هذه اللائحة الفنية على جميع المنشآت العاملة في قطاع صيانة وإصلاح المركبات في المملكة العربية السعودية، باستثناء المنشآت الخاضعة للجهات العسكرية والأمنية.

الإلزامات

تلتزم المنشآت بالحصول على ترخيص مزاولة النشاط من جهات الترخيص المختصة، والحصول على شهادة تصنيف المنشأة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أو من الجهات المفوضة منها، وتقديم إقرار بالمطابقة لمتطلبات اللائحة. كما تلتزم جهات التفتيش بأن تكون مقبولة لدى الهيئة وفقاً للائحة قبول جهات تقويم المطابقة.

ملخص الأحكام

تضع اللائحة الفنية لتصنيف مراكز صيانة وإصلاح المركبات الإطار التنظيمي لتصنيف المنشآت العاملة في هذا القطاع وفقاً لنشاطها (الفئات من أ إلى و) ونظام التصنيف بالنجوم (من نجمة إلى أربع نجوم). تهدف اللائحة إلى رفع مستوى جودة وسلامة الخدمات المقدمة وتعزيز التنافسية بين المنشآت. تشمل أحكامها متطلبات الترخيص، وشهادات التصنيف، وإجراءات تقويم المطابقة، والتزامات المنشآت وجهات التفتيش، ومسؤوليات سلطات الترخيص والجهات الرقابية، مع إقرار المنشأة بالمطابقة كآلية اختيارية.

المادة 1

١/١

تكون للمسميات والعبارات أدناه - عند تطبيق بنود هذه اللائحة - الدلالات والمعاني المبينة أمامها، مالم يقتضي سياق النص.

خلاف ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة؛ التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.

###

المادة 2

تُطبّق هذه اللائحة على جميع المنشآت العاملة في قطاع صيانة وإصلاح المركبات في المملكة، ويُستثنى منها المنشآت الخاضعة للجهات العسكرية والأمنية.

المادة 3

تهدف هذه اللائحة إلى تصنيف المنشآت العاملة في قطاع صيانة وإصلاح المركبات، وذلك حسب درجة التزامها بمتطلبات السلامة والخدمات وجودتها.

ويُعدُّ تصنيف المنشآت حسب الفئات والتمييز بينها بنظام النجوم مجالاً للارتقاء بالتنافسية بين المنشآت للرفع من درجة جودة وسلامة الخدمات التي تُقَدِّمها، كما يُعدُّ هذا التصنيف حافزاً لحصول هذه المنشآت على امتيازات قبول واعتماد خدماتها لدى الجهات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، وذلك حسب ما تُقَرَّره الجهة ذات الاختصاص.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٩ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة الفنية لتصنيف مراكز صيانة وإصلاح المركبات — ملخصه ومواده | ريحان