اللائحة الفنية لتركيبات العربات المعلقة
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة فنية
- الأساس النظامي
- قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (رقم ١٩٢ بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٥ هـ) الصادر بناءً على تفويض من قرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ لسنة ١٤٣١هـ (تنظيم الهيئة).
- القطاعات
- المواصفات والمقاييس، النقل، الصناعة والتعدين
النطاق
تسري هذه اللائحة الفنية على التركيبات المعلقة الجديدة المصممة لنقل الأشخاص، وتعديلاتها التي تتطلب ترخيصاً جديداً، وعلى الأنظمة الفرعية ومكونات السلامة لها، مع استثناءات تشمل المصاعد الكهربائية، والتركيبات التاريخية قبل 1986، والتركيبات الزراعية، والغابات، وخدمة الملاجئ، والمعدات الترفيهية، والتعدين.
الإلزامات
يلتزم المورد (بما في ذلك الصانع ووكيله والمستورد وكل من في سلسلة التوريد) باستيفاء المتطلبات الفنية والمواصفات القياسية والمتطلبات الأساسية الواردة في الملحقين (1) و(2)، ووضع إجراءات لإبقاء سلسلة الإنتاج متوافقة، وتحديد المنتجات برقم تسلسلي، والإشارة إلى بيانات الصانع. كما يلتزم المالك وجهة التشغيل بالحصول على التراخيص اللازمة والامتثال لمتطلبات اللائحة والجهات المختصة.
ملخص الأحكام
تحدد اللائحة الفنية لتركيبات العربات المعلقة الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المتطلبات الأساسية وإجراءات تقويم المطابقة للتركيبات المعلقة الجديدة والأنظمة الفرعية ومكونات السلامة، بهدف حماية الصحة والسلامة والبيئة وتسهيل مسح السوق. تشمل اللائحة تعريفات دقيقة للمصطلحات، ونطاق التطبيق مع الاستثناءات، والتزامات المورد باستيفاء المتطلبات الفنية والمواصفات القياسية والمتطلبات الأساسية، والتزامات المالك وجهة التشغيل بالترخيص والامتثال، وتحليل السلامة وتقرير السلامة للتركيبات المخطط لها، وإجراءات تقويم المطابقة، ومسؤوليات الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق، وأحكام المخالفات والعقوبات، وأحكام عامة وانتقالية.
محتويات النظام15 قسمًا
المادة 1
١/١ تكون للمسميات والعبارات أدناه والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة -عند تطبيق بنودها- الدلالات والمعاني المبينة أمامها، أو الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك.
المملكة: المملكة العربية السعودية.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
الجهات الرقابية: هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها، المسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
سلطات مسح السوق: الجهات الحكومية المختصة بمراقبة الأسواق والإجراءات المتخذة للتأكد
المادة 2
١/٢ تُطبَّق هذه اللائحة الفنية على التركيبات المعلقة الجديدة المصممة لنقل الأشخاص، وعلى تعديلات التركيبات المعلقة التي تتطلب ترخيصاً جديداً، وعلى الأنظمة الفرعية ومكونات السلامة للتركيبات المعلقة.
٢/٢ يستثنى من تطبيق هذه اللائحة:
(أ) المنتجات المشمولة في اللائحة الفنية للمصاعد الكهربائية المستخدمة في المباني والمنشآت.
(ب) التركيبات المعلقة التي يتم تصنيفها على أنها تاريخية أو ثقافية أو تراثية، والتي دخلت الخدمة قبل ١ يناير ١٩٨٦ ولا تزال قيد التشغيل، والتي لم تطرأ عليها أي تغييرات كبيرة في التصميم أو البناء، بما في ذلك الأنظمة الفرعية ومكونات السلامة المصممة خصيصًا لها.
(ج) التركيبات
المادة 3
تهدف هذه اللائحة الفنية إلى تحديد المتطلبات الأساسية للتركيبات المعلقة وملحقاتها، المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على الموزدين الالتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية التي تهدف إلى المحافظة على البيئة وصحة وسلامة مستخدميها وتسهيل إجراءات مسح الأسواق.
١٢ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر