اللائحة الفنية : الشروط الصحية في المنشآت الغذائية والعاملين بها

آخر تحديث الهيئة العامة للغذاء والدواءإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
الهيئة العامة للغذاء والدواء
نوع الوثيقة
لائحة فنية
تاريخ السريان
2024-12-03
القطاعات
الأمن الغذائي، العمل والتوظيف، المواصفات والمقاييس

النطاق

تسري هذه اللائحة الفنية على المنشآت الغذائية (المصانع والمستودعات) العاملة في المملكة العربية السعودية التي تنتج أو تخزن أو تنقل الأغذية المصنعة محلياً والمستوردة، بالإضافة إلى العاملين فيها ومرافقها، وذلك لضمان استيفاء الشروط الصحية اللازمة لسلامة الغذاء.

الإلزامات

تلتزم المنشأة الغذائية بالحصول على ترخيص من الجهة المختصة، وتعيين مسؤول مختص بسلامة الغذاء، وتطبيق نظام تحليل المخاطر ونقاط المراقبة الحرجة (HACCP) أو المواصفة GSO/ISO 22000، واتباع برامج الشروط الأساسية المسبقة. كما تلتزم بإعداد إجراءات التتبع والاحتفاظ بالسجلات لمدة 180 يوماً بعد انتهاء صلاحية المنتج، وسحب الأغذية غير المأمونة، وضمان تدريب العاملين والإشراف عليهم.

ملخص الأحكام

تتضمن هذه اللائحة الفنية الاشتراطات الصحية الإلزامية للمنشآت الغذائية (المصانع والمستودعات) والعاملين بها، وتركز على سلامة الغذاء عبر السلسلة الغذائية بأكملها. تشمل الأحكام: تعريفات جوهرية لمصطلحات مثل متداول الأغذية، مسؤول المنشأة، والجهة المختصة؛ اشتراطات عامة تتطلب الترخيص، تطبيق نظام تحليل المخاطر ونقاط المراقبة الحرجة (HACCP)، وبرامج الشروط الأساسية المسبقة، وإدارة المخاطر والأزمات، وتوثيق المعلومات عن المنتج، وبرامج الرصد والمراقبة. كما تنظم متطلبات التعبئة والتغليف، والتخزين، وصيانة المنشآت وتنظيفها، واشتراطات العاملين، وسحب الأغذية من الأسواق، والرصد والإجراءات التصحيحية، مع إلزامية الاحتفاظ بسجلات التتبع لمدة لا تقل عن 180 يوماً بعد انتهاء فترة صلاحية المنتج.

1. المجال

تختص هذه اللائحة الفنية بالشروط الصحية الواجب توفرها في المنشآت الغذائية (المصانع والمستودعات) ومرافقها والعاملين بها واشتراطات تخزين ونقل الأغذية المصنعة محليا والمستوردة.

2. المراجع التكميلية:

2.1 GSO/ISO 22000 “نظم إدارة سلامة الغذاء – متطلبات لأي منظمة في السلسلة الغذائية"

2.2 GSO 2055-1 "الأغذية الحلال – الجزء الأول: الاشتراطات العامة للأغذية الحلال".

2.3 GSO CXS 80 “مدونة ممارسات إدارة الاغذية المسببة للحساسية لمشغلي الاعمال التجارية الغذائية"

2.4 GSO CAC/RCP 23"دستور الممارسات الصحية للأغذية المعلبة منخفضة الحموضة والمحمضة"

2.5 GSO

4. الاشتراطات العامة

3. التعاريف:

3.1 متداول الأغذية/ العامل: أي شخص يتعامل بشكل مباشر أو غير مباشر مع الأغذية المعبأة أو غير المعبأة أو مع المعدات أو الأدوات الغذائية أو مع الأسطح الملامسة أو العبوات في مراحل السلسلة الغذائية.

3.2 مسؤول المنشأة الغذائية: الشخص المرخص له أو المفوض نظاماً من المرخص له والمسؤول عن الالتزام بتنفيذ متطلبات سلامة الغذاء وأنظمته في المنشأة التي تقع تحت مسؤوليته.

3.3 مرافق الغذاء: مقر أو بناء دائم ومؤقت أو متحرك أو وسيلة نقل تستخدمها المنشأة الغذائية.

3.4 الجهة المختصة: الجهة الحكومية أو الجهة الرسمية المرخص لها في الدولة العضو المسؤولة عن وضع المتطلبات

5. الموقع والتصميم والمواد والمرافق

3.23 خطة تحليل المخاطر ونقاط التحكم/ المراقبة الحرجة: وثائق أو مجموعة وثائق مٌعدة وفقا لمبادئ نظام تحليل المخاطر ونقاط المراقبة الحرجة لضمان مراقبة المخاطر المحتملة من خلال جمع وتقييم المعلومات عن مخاطر التلوث والحالات التي تؤدى إلى وجودها لتحديد أهميتها بالنسبة لسلامة الأغذية، والتعامل معها في خطة نظام تحليل مخاطر التلوث ونقطة المراقبة الحرجة.

3.24 الرصد/ الرقابة: عملية متابعة بشكل مستمر وتسجيل الملاحظات و قياسات معايير المراقبة لتقييم ما إذا كانت إجراءات المراقبة تحت السيطرة.

3.25 برنامج شروط أساسية مسبقة: برامج تشمل الممارسات الصحية الجيدة، والممارسات الزراعية الجيدة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٢ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة الفنية : الشروط الصحية في المنشآت الغذائية والعاملين بها — ملخصه ومواده | ريحان