اللائحة الفنية الخليجية للعب الأطفال
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة فنية
- الأساس النظامي
- لائحة فنية خليجية صادرة عن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون (GSO) بناءً على أهداف مجلس التعاون والاتفاقية الاقتصادية الموحدة، وتطبق في الدول الأعضاء بما فيها المملكة العربية السعودية.
- القطاعات
- المواصفات والمقاييس، المعاملات التجارية، التنمية الاجتماعية
النطاق
تسري هذه اللائحة على جميع المنتجات المصممة أو الموجهة للعب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 عاماً، والمطروحة في أسواق الدول الأعضاء في هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، باستثناء المنتجات المدرجة في الملحق رقم (1) والفئات المستثناة مثل معدات الملاعب العامة وأجهزة اللعب الأوتوماتيكية.
الإلزامات
يلتزم الفاعلون الاقتصاديون (الصانع، الممثل الرسمي، المستورد، الموزع) بضمان مطابقة اللعب لمتطلبات السلامة الأساسية، وإجراء تحليل المخاطر، وتقديم الوثائق الفنية، ووضع شارة المطابقة الخليجية، والامتثال لإجراءات تقويم المطابقة، والتعاون مع سلطات مسح السوق في حالات السحب أو الاستدعاء.
ملخص الأحكام
تحدد اللائحة الفنية الخليجية للعب الأطفال (BD131704-01) المتطلبات الإلزامية لسلامة لعب الأطفال في دول مجلس التعاون الخليجي. تشمل الأحكام تعريفات دقيقة للفاعلين الاقتصاديين وإجراءات تقويم المطابقة، وتفرض التزامات على الصانعين والمستوردين والموزعين لضمان خلو اللعب من المواد الكيميائية الخطرة، وتحديد مستويات الضجيج، وتحليل المخاطر. تنص اللائحة على إجراءات فحص الطراز وإصدار شهادات المطابقة، وتنظم آليات مسح السوق والتعامل مع اللعب الخطرة عبر السحب والاستدعاء، مع تطبيق المبدأ الوقائي لحماية المستهلكين.
محتويات النظام40 قسمًا
المادة 1
مادة (1) : التعريفات
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، مالم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
1. مجلس التعاون: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2. الهيئة: هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
3. الدول الأعضاء: الدول الأعضاء في هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت، الجمهورية اليمنية).
<!-- converted table --> هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية GSO اللانحة الفنية الخليجية للعب الأطفال
المادة 2
مادة (2) : مجال التطبيق
1. تطبق هذه اللائحة على المنتجات المعتبرة لعب أطفال بحسب التعريف الوارد في المادة (1) من هذه اللائحة.
2. لا تعتبر المنتجات المدرجة في الملحق رقم (1) من هذه اللائحة من قبيل لعب الأطفال.
3. لا تطبق هذه اللائحة على الفئات التالية من اللعب:
- معدات الملاعب الأرضية المخصصة للاستخدام العام. - أجهزة اللعب الأوتوماتيكية، التي يتم تشغيلها بواسطة نقود أو بدونها، والمخصصة للاستخدام العام. - المركبات المخصصة للعب والمزودة بمحركات الاحتراق. - اللعب ذات المحركات البخارية. - الرافعات والمجانيق.
<!-- converted table --> Organization: هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول
المادة 3
مادة (3) : الأهداف
تهدف هذه اللائحة إلى تحديد المتطلبات الإلزامية الخاصة بسلامة لعب الأطفال، والواجب توافرها في جميع اللعب قبل عرضها أو وضعها في السوق، ومن ثم التمتع بحرية التنقل داخل الدول الأعضاء.
الفصل الثاني
مسئوليات الفاعلين الاقتصاديين
٣٧ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر