اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة فنية
- الأساس النظامي
- لائحة فنية خليجية صادرة عن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (GSO) بناءً على أهداف مجلس التعاون والاتفاقية الاقتصادية الموحدة
- القطاعات
- المواصفات والمقاييس، الصناعة والتعدين، المعاملات التجارية
النطاق
تسري هذه اللائحة الفنية الخليجية على الأجهزة والمعدات الكهربائية المصممة للعمل عند مقنن جهد بين 50 و1000 فولت للتيار المتردد وبين 75 و1500 فولت للتيار المستمر، باستثناء الأجهزة والمعدات المذكورة في الملحق (2)، وذلك في جميع الدول الأعضاء في هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الإلزامات
يلتزم الفاعلون الاقتصاديون (الصانع، الممثل الرسمي، المستورد، الموزع) بعدم وضع أو عرض الأجهزة والمعدات الكهربائية في السوق إلا بعد استيفائها لمتطلبات السلامة الأساسية والتوافق الكهرومغناطيسي الواردة في هذه اللائحة. ويُلزَم الصانع بتحليل المخاطر وإعداد الوثائق الفنية ووضع شارة المطابقة الخليجية، كما يلتزم المستورد والموزع بالتحقق من المطابقة والتعاون مع سلطات مسح السوق.
ملخص الأحكام
تحدد اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد (BD-142004-01) الصادرة عن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المتطلبات الأساسية للسلامة والتوافق الكهرومغناطيسي التي يجب استيفاؤها قبل وضع هذه المنتجات في السوق. تشمل اللائحة تعريفات دقيقة للفاعلين الاقتصاديين وإجراءات تقويم المطابقة، وتُلزِم الصانع بتحليل المخاطر وإعداد الوثائق الفنية، وتنظم مسؤوليات الممثل الرسمي والمستورد والموزع. كما تنص على حرية حركة المنتجات المطابقة داخل أسواق الدول الأعضاء، وتحدد آليات مسح السوق والتعامل مع المنتجات غير المطابقة أو الخطرة، وذلك وفقاً للمبدأ الوقائي.
محتويات النظام40 قسمًا
المادة 1
التعريفات
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، مالم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
1. مجلس التعاون: مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 2. الهيئة: هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 3. الدول الأعضاء: الدول الأعضاء في الهيئة (دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت، الجمهورية اليمنية). 4. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة. 5. المجلس الفني: المجلس الفني للهيئة. 6. اللجنة الخليجية للتحقق من المطابقة: اللجنة المشرفة على عملية إصدار اللوائح الفنية الخليجية، وتضم في عضويتها
المادة 2
مجال التطبيق
تطبق هذه اللائحة على الأجهزة والمعدات الكهربائية، وفقاً للتعريفات والمصطلحات المتصلة بها والمذكورة في المادة (1).
المادة 3
الأهداف
تهدف هذه اللائحة إلى تحديد المتطلبات الأساسية للسلامة الخاصة بالأجهزة والمعدات الكهربائية ومتطلبات التوافق الكهرومغناطيسي الواجب استيفائها قبل وضع تلك الأجهزة والمعدات في السوق، ومن ثم التنقل بحرية داخل أسواق الدول الأعضاء.
<!-- converted table --> هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (GSO) اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد (BD-142004-01) <!-- end table -->
٣٧ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر