اللائحة الفنية الخليجية " الاشتراطات الصحية في التموين الغذائي
آخر تحديث الهيئة العامة للغذاء والدواءإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- الهيئة العامة للغذاء والدواء
- نوع الوثيقة
- لائحة فنية
- تاريخ السريان
- 2023-07-16
- القطاعات
- الأمن الغذائي، المواصفات والمقاييس
النطاق
تسري هذه اللائحة الفنية الخليجية على الأغذية المقدمة في جهات إعداد وتقديم وجبات التموين الغذائي، وتشمل جميع مراحل الإعداد والتحضير والنقل والتداول والعرض والتقديم، مثل المطارات والرحلات الجوية والقطارات والفنادق والسفن والمستشفيات وشركات تقديم الأغذية في الحج والعمرة والجامعات والمدارس، وذلك تحت إشراف هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الإلزامات
تلتزم جهات إعداد وتقديم وجبات التموين الغذائي المشمولة بنطاق التطبيق بتطبيق أحكام هذه اللائحة، ومن أبرز الالتزامات: أن تخلو المنتجات مما يخالف أحكام الحلال وفقاً للمواصفة GSO 2055-1، وأن تطبق نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (HACCP) كحد أدنى، وأن توفر نظاماً لتتبع الغذاء، وأن تفصل الأغذية الطازجة عن الجاهزة للأكل، وأن تمنع التلوث الخلطي، وأن تحتفظ بعينات من الوجبات لمدة ثلاثة أيام على الأقل بعد الاستهلاك، وأن تلتزم باشتراطات مكان الإعداد والتجهيز واستلام المواد الخام والتحضير والتقديم والتعبئة والتغليف والعاملين والتدريب الواردة في اللائحة.
ملخص الأحكام
تشتمل اللائحة الفنية الخليجية للاشتراطات الصحية في التموين الغذائي الصادرة عن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أحكام تنظم سلامة الأغذية المقدمة في جهات التموين. تتضمن التعاريف الجوهرية للمصطلحات مثل التموين الغذائي وسلامة الأغذية ونظام HACCP والتلوث الخلطي. تفرض اللائحة متطلبات عامة تشمل الالتزام بأحكام الحلال، وتطبيق نظام إدارة سلامة الغذاء، والتتبع، وفصل الأغذية، ومنع التلوث الخلطي، والاحتفاظ بالعينات. كما تحدد متطلبات خاصة بمكان الإعداد، واستلام المواد الأولية، والتحضير والتجهيز، وتقديم الوجبات، والتعبئة والتغليف، والعاملين والتدريب، مع الإحالة إلى مواصفات قياسية خليجية ذات صلة.
محتويات النظام10 قسمًا
تقديم
هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هيئة إقليمية تضم في عضويتها أجهزة التقييس الوطنية في الدول الأعضاء، ومن مهام الهيئة إعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية بواسطة لجان فنية متخصصة.
قرر (المجلس الفني لـ/مجلس إدارة) هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعه رقم ( ) الذي عقد بتاريخ / / هـ ،الموافق / / م إعداد اللائحة الفنية الخليجية رقم......./......./....... هـ، الموافق ......./..... /.......م GSO 0000 (الاشتراطات الصحية في التموين الغذائي) التي تم دراستها وإعدادها ضمن برنامج عمل اللجنة الفنية الخليجية رقم TC05 "اللجنة الفنية
3- التعاريف
1.3 التموين الغذائي: عبارة عن تحضير وتخزين ونقل الأغذية للاستهلاك في مكان التحضير أو وحدة تابعة لها.
2.3 سلامة الاغذية: مـأمونية الغذاء وخلوه من أي مصدر خطر أو مضر خلال مراحل السلسلة الغذائية إلى أن يصل إلى المستهلك.
3.3 نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (HACCP): نظام لتحديد مخاطر التلوث المهمة لسلامة الأغذية، وتقييمها والتحكم فيها.
4.3 تتبع الغذاء: الإجراءات والتدابير التي تمكن من اقتفاء أثر الغذاء، أو أي من مصادره، أو أي مادة تدخل عليه في أي مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية.
5.3 الملوثات: أي مادة تصل للغذاء عرضا أثناء مراحل السلسلة
4- المتطلبات العامة
مع عدم الاخلال بما ورد في المواصفة القياسية الواردة في البند رقم (10.2)،
يجب تطبيق التالي:
1.4 أن يخلو المنتج من كل ما يخالف أحكام الحلال في الشريعة الإسلامية وفقا لما ورد في المواصفة القياسية الواردة في البند رقم (2.11).
2.4 أن تكون المنتجات الغذائية مطابقة للمواصفات القياسية الخاصة بكل منها.
3.4 أن تكون فترات صلاحية المنتجات الغذائية مطابقة للمواصفة القياسية المذكورة في البند رقم (3.2).
4.4 ألا تتجاوز فترة صلاحية المنتجات المعاد تعبئتها أو المعالجة فترة الصلاحية للمواد التي تحتويها في حال عدم تعرضها لأي معاملة حرارية.
5.4 أن يتم تطبيق أحد أنظمة
٧ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر