اللائحة الفنية : الاشتراطات الخاصة بوسائل نقل المنتجات الغذائية
آخر تحديث الهيئة العامة للغذاء والدواءإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- الهيئة العامة للغذاء والدواء
- نوع الوثيقة
- لائحة فنية
- تاريخ السريان
- 2025-03-18
- القطاعات
- الأمن الغذائي، النقل، المواصفات والمقاييس
النطاق
تسري هذه اللائحة الفنية الصادرة عن الهيئة العامة للغذاء والدواء على جميع المنشآت النظامية التي تتولى نقل المنتجات الغذائية داخل المدن وخارجها في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك وسائل النقل الخفيف والثقيل والكاش فان، مع مراعاة متطلبات وزارة البلديات والإسكان والهيئة العامة للنقل.
الإلزامات
تلتزم المنشآت ووسائل النقل المستخدمة بنقل المنتجات الغذائية بالاشتراطات التالية: الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، تخصيص وسيلة النقل للأغذية فقط مع وضع عبارات دالة، تزويدها بمواد عزل حراري وأسطح مقاومة للتآكل وسهلة التنظيف، تركيب مقياس درجة حرارة ورطوبة ومسجل بيانات يحفظ السجلات بعد انتهاء العمر الافتراضي للمنتج، نقل المنتجات وفق درجات حرارة محددة (المبردة ≤4°م، المجمدة ≤-18°م، غير المبردة ≤25°م مع إمكانية تحديد بديل بدراسة مخاطر)، تنفيذ التحميل والتفريغ في بيئة مناسبة وسريعة، تدريب العاملين على سلامة الأغذية، ومنع التلوث الخلطي بعدم خلط أنواع الأغذية.
ملخص الأحكام
تشتمل هذه اللائحة الفنية على الأحكام والاشتراطات الإلزامية لوسائل نقل المنتجات الغذائية بهدف ضمان سلامتها وجودتها خلال مراحل السلسلة الغذائية. تتضمن النطاق العام واللوائح ذات العلاقة، كما تُعرِّف المصطلحات الأساسية كوسيلة النقل والمنشأة ومقياس درجة الحرارة والرطوبة والخارطة الحرارية. تفرض اللائحة متطلبات فنية وصحية على وسائل النقل منها: التراخيص، التجهيز بالعزل الحراري والأسطح القابلة للتنظيف، منع الاستخدام السابق في نقل مواد ضارة، التنظيف الدوري، توفير أجهزة قياس ومسجلات حرارة مع الاحتفاظ بالبيانات، وضبط درجات الحرارة وفقاً لنوع المنتج الغذائي. كما تنظم إجراءات التحميل والتفريغ، وتشترط تدريب العاملين، وتمييز وسائل النقل المخصصة للأغذية السائبة، ومنع التلوث الخلطي، وفحص المنتجات قبل الاستلام مع الاحتفاظ بسجلات الفحص.
محتويات النظام3 قسمًا
اللائحة الفنية : الاشتراطات الخاصة بوسائل نقل المنتجات الغذائية
تقديم
الهيئة جهة مستقلة الغرض الأساسي لها هو القيام بتنظيم ومراقبة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، ومن مهامها وضع اللوائح الفنية والمواصفات في مجالات الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية سواء كانت مستوردة أو مصنعة محليا، وقد قام قطاع الغذاء بالهيئة بإعداد اللائحة السعودية رقم SFDA.FD " الاشتراطات الخاصة بوسائل نقل المنتجات الغذائية "، وقد تم إعداد المشروع بعد استعراض المواصفات ذات الصلة، وقد اعتمدت اللائحة الفنية بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم () والذي عقد بتاريخ هـ الموافق (م).
1. المجــال
تختص هذه اللائحة
المتطلبات
مع الأخذ بالاعتبار المتطلبات الصادرة من وزارة البلديات والإسكان والهيئة العامة للنقل والجهات الأخرى ذات العلاقة وعد الاخلال باللوائح الفنية الصادرة من الهيئة العامة للغذاء والدواء ذات العلاقة يجب أن تتوفر في وسيلة النقل المستخدمة في نقل المنتجات الغذائية الاشتراطات التالية:
3.1 أن تكون مرخصة من الجهات المختصة.
3.2 أن تكون مجهزة ومعدة لنقل المنتجات الغذائية فقط، مع وضع العبارات التالية على وسيلة النقل:
3.2.1 "هذه المركبة مخصصة لنقل الأغذية فقط "
2.2.3 اسم المنشأة (أو العلامة التجارية الخاصة بها) على المركبة.
3.3 أن تكون وسيلة النقل مغطاة بالكامل ومزودة بمواد عزل حرارية.
##
المتطلبات (تابع)
3.12 أن يتم نقل وتوزيع المنتجات الغذائية وفقاً للتالي:
1.12.3 المنتجات الغذائية المبردة: تنقل على درجة حرارة لا تزيد عن 4 س⁰
2.12.3 المنتجات الغذائية المجمدة: تنقل على درجة حرارة لا تزيد عن - 18 س⁰
3.12.3 المنتجات الغذائية غير المبردة وغير المجمدة: تنقل على درجة حرارة لا تزيد عن 25 س⁰، ويمكن للمنشأة الغذائية أن تحدد درجة الحرارة المناسبة لنقل منتجاتها غير المبردة وغير المجمدة بناءً على أسس علمية ودراسة تقييم المخاطر بما يضمن سلامة المنتج الغذائي والمحافظة على خواصه وجودته قبل وأثناء عملية النقل والتوزيع، وللجهة المعنية الحق في طلب المبرر العلمي.
3.31 في حال نقل المواد الغذائية
افتح حسابك المجاني واعرض المصدر