اللائحة العامة لنماذج المطابقة

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
لائحة/تنظيم
الأساس النظامي
قرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٤٣١/٦/١٧هـ (تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة) وقرار مجلس الوزراء رقم ٢٤٤ بتاريخ ١٤٢٦/٩/٢١هـ (الانضمام لمنظمة التجارة العالمية). اعتمدت من مجلس إدارة الهيئة ونشرت في الجريدة الرسمية.
القطاعات
المواصفات والمقاييس، المعاملات التجارية، الصناعة والتعدين

النطاق

تسري هذه اللائحة على الموردين وجهات منح شهادات المطابقة للمنتجات الصادر بشأنها لوائح فنية من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO)، وتستثنى المواد الخام والمواد الأولية نصف المصنعة التي تدخل في تصنيع منتجات نهائية.

الإلزامات

يلتزم المورد وجهات المنح بتطبيق نماذج المطابقة المعتمدة في إصدار شهادات المطابقة للمنتجات قبل وضعها في الأسواق. يلتزم المورد (طرف أول) بإجراء تقويم المطابقة الذاتي وإصدار إقرار المورد بالمطابقة. تلتزم جهات المنح (طرف ثالث) بإصدار شهادات المطابقة وفقاً للملحق (2)، مع ضمان عدم التمييز بين المنتجات المحلية والأجنبية وعدم فرض نماذج غير ضرورية.

ملخص الأحكام

تحدد اللائحة العامة لنماذج المطابقة الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO) نماذج المطابقة المعتمدة لمنح شهادات المطابقة للمنتجات المشمولة بلوائح فنية، بهدف ضمان التزام الموردين وجهات المنح بهذه النماذج قبل وضع المنتجات في الأسواق. تشمل اللائحة مبادئ عامة لإجراءات المطابقة، منها تطبيق إجراءات تقويم المطابقة الذاتية من قبل المورد (طرف أول) عبر إصدار إقرار المورد بالمطابقة، وإجراءات منح الشهادات من جهات المنح (طرف ثالث) عبر إصدار شهادة المطابقة. تؤكد اللائحة على تطبيق الإجراءات دون تمييز بين المنتجات المحلية والأجنبية، وتمنع فرض نماذج غير ضرورية تشكل عبئاً إضافياً. تستثنى المواد الخام والمواد الأولية نصف المصنعة من نطاق التطبيق.

المادة 1

تكون للمسميات والعبارات أدناه - عند تطبيق بنود هذه اللائحة - الدلالات والمعاني المبينة أمامها، مالم يقتضي سياق النص خلاف ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.

الهِيبَة (SASO): الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. الجهة المختصة: الجهات المسؤولة عن مراقبة الأسواق وفقاً لأحكام النظام واللوائح. مراقبة الأسواق (Market surveillance): أي مهمة تباشرها الجهات المختصة؛ للتحقق من توافق المنتجات مع أحكام النظام واللوائح. اللوائح الفنية: اللوائح المعتمدة من المجلس التي تضع المتطلبات والمتطلبات الأساسية التي تطبق على منتج محدد أو فئة منتج بصفة إلزامية

المادة 2

توضح هذه اللائحة نماذج المطابقة المعتمدة في منح شهادات المطابقة للمنتجات الصادر بشأنها لوائح فنية من الهيئة، ويكون تطبيقها مسؤولية المورد وجهات المنح، كلّ حسب اختصاصه، ويُستثنى منها المواد الخام والمواد الأولية نصف المصنّعة، التي تدخل في تصنيع منتجات نهائية.

المادة 3

تهدف هذه اللائحة إلى ضمان التزام المورد وجهات المنح بنماذج المطابقة المعتمدة في إصدار شهادات المطابقة للمنتجات المشمولة باللوائح الفنية الصادرة من الهيئة، قبل وضعها في الأسواق، وذلك لتمكين الجهات المختصة من التحقّق من مدى استيفاء هذه المنتجات للمتطلبات الواردة في اللوائح الفنية ذات العلاقة وخاصة فيما يتعلق بصحة وسلامة المستخدمين والمستهلكين والمصلحة العامة.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة العامة لنماذج المطابقة — ملخصه ومواده | ريحان