اللائحة العامة للرقابة والتفتيش

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
لائحة/تنظيم
الأساس النظامي
قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ رقم (24/ج3/د) وتاريخ 1440/8/30هـ، الصادر بناءً على صلاحية منحتها اللائحة العامة للتراخيص للهيئة.
القطاعات
النقل، الرقابة

النطاق

تسري هذه اللائحة على جميع الأنشطة المرخص لها من الهيئة العامة للموانئ، بما في ذلك خدمات تشغيل الموانئ في جميع الموانئ البحرية في المملكة العربية السعودية، باستثناء الموانئ العسكرية وموانئ المدن الاقتصادية.

الإلزامات

يلتزم المرخص لهم من الهيئة العامة للموانئ بتقديم التسهيلات اللازمة لمنسوبي الرقابة والتفتيش، والربط مع الأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة، وإزالة أسباب المخالفات خلال المدة المحددة، والامتثال لجميع التعليمات واللوائح التنظيمية الصادرة عن الهيئة، مع تحمل مسؤولية تحديث بياناتهم لدى الهيئة.

ملخص الأحكام

تنظم اللائحة العامة للرقابة والتفتيش الصادرة عن الهيئة العامة للموانئ إجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة المرخص لها، بهدف ضمان الالتزام باللوائح التنظيمية وتحقيق الجودة والكفاءة في خدمات تشغيل الموانئ. تشمل اللائحة تعريفات للمصطلحات الأساسية، وتحدد أنواع التفتيش (الدوري، التابعي، المفاجئ)، وصلاحيات المراقبين والمفتشين، وآليات تحرير المخالفات واعتمادها. كما تنظم إجراءات الاعتراض على المخالفات أمام اللجنة المختصة، وتلزم المرخص لهم بإزالة أسباب المخالفات خلال مدة محددة، مع إحالة الجزاءات والغرامات إلى اللائحة العامة للتراخيص واللوائح التنظيمية لكل نشاط.

المادة 1

التعريفات

يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتض السياق خلاف ذلك.

الهيئة: الهيئة العامة للموانئ.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ.

رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ.

رئيس الهيئة: رئيس الهيئة العامة للموانئ.

صاحب الصلاحية: مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ أو من يفوضه.

الموانئ: جميع الموانئ البحرية في المملكة عدا الموانئ العسكرية وموانئ المدن الاقتصادية.

اللوائح التنظيمية: التعليمات المنظمة لممارسة الأنشطة محل الترخيص.

اللائحة: اللائحة العامة للرقابة والتفتيش على النشاط المرخص لها.

الإدارة العامة للرقابة والتفتيش: هي الإدارة

المادة 2

الغرض من اللائحة

تهدف هذه اللائحة إلى وضع القواعد العامة التي تحكم متطلبات وإجراءات أعمال الرقابة والتفتيش على المرخص لهم لضمان مزاولة أعمالهم وأنشطتهم بالجودة والكفاءة التي تضمن تحقيق رضا العملاء وتوحيد آليات التنفيذ لتوفر مرجعية تضمن الشفافية والوضوح في إجراءات الرقابة والتفتيش.

وفق التالي:

1. متابعة الالتزام بتطبيق اللوائح والأنظمة والتعليمات لكل نشاط مرخص له.

2. تعزيز التعاون والثقة في التعامل بين المرخص لهم والهيئة لإيجاد بيئة عمل خالية من المخالفات. 3. رفع مستوى الوعي العام للعاملين لدى المرخص لهم بأنظمة وتعليمات الهيئة. 4. وضوح آليات وعمليات الرقابة والتفتيش لدى كل الأطراف. 5.

المادة 3

تطبيق اللائحة

تطبق هذه اللائحة على جميع الأنشطة المرخص لها من الهيئة العامة للموانئ.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٤ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة العامة للرقابة والتفتيش — ملخصه ومواده | ريحان