اللائحة العامة للتراخيص والتصاريح

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
لائحة/تنظيم
الأساس النظامي
قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ (رقم 2014/22/2 وتاريخ 2024/03/25م) الصادر بناءً على تفويض من تنظيم الهيئة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٩٩) وتاريخ ١٤٣٩/٦/١١هـ.
القطاعات
النقل، المعاملات التجارية، الصناعة والتعدين

النطاق

تسري هذه اللائحة على جميع الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم أو المصرح لهم بمزاولة أي نشاط أو خدمة في الموانئ البحرية التابعة للهيئة العامة للموانئ في المملكة العربية السعودية، باستثناء الموانئ العسكرية وموانئ المدن الاقتصادية.

الإلزامات

يلتزم المرخص لهم والمصرح لهم بالحصول على ترخيص أو تصريح من الهيئة العامة للموانئ قبل مزاولة أي نشاط أو خدمة في الموانئ، وتقديم ضمان بنكي غير قابل للإلغاء لصالح إدارة الميناء، وتحقيق نسبة السعودة المقررة، والالتزام بأحكام هذه اللائحة واللوائح والضوابط الخاصة بكل ترخيص، وتقديم مستندات صحيحة، وتحقيق مؤشرات الأداء المطلوبة، وعدم مخالفة شروط الترخيص أو مزاولة أنشطة غير مرخص بها.

ملخص الأحكام

تشتمل اللائحة العامة للتراخيص والتصاريح الصادرة عن الهيئة العامة للموانئ على الأحكام المنظمة لإصدار التراخيص والتصاريح لمزاولة الأنشطة والخدمات في الموانئ البحرية. تتضمن اللائحة تعريفات للمصطلحات الأساسية، ونطاق التطبيق، وأحكاماً عامة توجب الحصول على ترخيص أو تصريح قبل مزاولة النشاط. كما تنظم الفصول اللاحقة ضوابط التراخيص والرخص الفردية، وأنواع التراخيص، وشروطها، والمقابل المالي، وآليات الحصول على الترخيص وتجديده، وحالات المخالفات والإجراءات المتخذة حيالها. إضافة إلى ذلك، تتناول اللائحة ضوابط التصاريح، وحقوق الهيئة في الرقابة والتفتيش، والضوابط التشغيلية التفصيلية لمختلف الأنشطة مثل الوكالات البحرية، والإرشاد، وتشغيل الموانئ، وإصلاح السفن، والتخزين، وغيرها من الخدمات المساندة.

المادة 1

التعاريف

لأغراض هذه اللائحة، يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

- الهيئة: الهيئة العامة للموانئ. - المجلس: مجلس إدارة الهيئة. - رئيس الهيئة: رئيس الهيئة العامة للموانئ. - الموانئ: جميع الموانئ البحرية في المملكة عدا الموانئ العسكرية وموانئ المدن الاقتصادية. - الإدارة التنفيذية للرقابة والتفتيش: هي الإدارة المسؤولة عن رقابة وتفتيش المرخص والمصرح لهم. - اللائحة: اللائحة العامة للتراخيص والتصاريح. - اللوائح: التعليمات والضوابط المنظمة لممارسة النشاط محل الترخيص أو التصريح. - الترخيص: موافقة تصدرها الهيئة لشخص ذي صفة

المادة 2

أحكام عامة

1. مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة وصلاحيات الجهات الأخرى ذات العلاقة، تختص الهيئة بصفتها المسؤولية عن تنظيم إدارة الموانئ والإشراف على تشغيلها بإصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لمزاولة الأنشطة والأعمال المتعلقة بالخدمات المقدمة داخل الموانئ.

2. فيما عدا الجهات الحكومية التي تمارس مهامها واختصاصاتها في الموانئ لا يحق لأي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة أي نشاط أو تقديم خدمة أو أكثر من خدمات تشغيل الموانئ إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح من قبل الهيئة وفقاً لنوع النشاط أو الخدمة، ويشمل ذلك دون أن يقتصر على العمليات البحرية وعمليات المناولة والخدمات المساندة لها والخدمات اللوجستية

المادة 3

الغرض من اللائحة

تهدف هذه اللائحة إلى وضع القواعد العامة التي تحكم متطلبات وإجراءات التراخيص والتصاريح المقدمة من الهيئة لمزاولة الأنشطة والخدمات والعمليات التشغيلية، والرقابة والتفتيش على مزاولة تلك الأنشطة بالجودة والكفاءة التي تضمن تحقيق رضا العملاء، وتوفير مرجعية تضمن الشفافية والوضوح في إجراءات التراخيص والتصاريح وتوحيد آليات التنفيذ.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٢٣ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة العامة للتراخيص والتصاريح — ملخصه ومواده | ريحان