اللائحة العامة لعلامة الجودة السعودية
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة/تنظيم
- الأساس النظامي
- قرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ وتاريخ ١٤٣١/٦/١٧هـ (تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة) - المادة الرابعة
- القطاعات
- المواصفات والمقاييس، المعاملات التجارية، الصناعة والتعدين
النطاق
تسري هذه اللائحة على كل منشأة (مصنع، وحدة إنتاج، مستورد، موزع، أو مصدر) تتقدم بطلب إلى جهة المنح للحصول على ترخيص باستعمال علامة الجودة السعودية على المنتجات والسلع التي تتوفر لها مواصفات قياسية و/أو إجراء منح و/أو لوائح فنية، وذلك في إطار اختصاص الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
الإلزامات
تلتزم المنشأة الحاصلة على الترخيص باستعمال علامة الجودة وفقاً للائحة وإجراء المنح المحدد، وبضمان استمرارية مطابقة منتجاتها وسلعها للمواصفات القياسية و/أو اللوائح الفنية ذات العلاقة. كما تلتزم بتطبيق نظام إدارة فعال، والخضوع لتدقيق المراقبة الدورية وتدقيق التجديد، واتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الاقتضاء. وتلتزم جهة المنح (الإدارة العامة لمنح الشهادات في الهيئة أو أي جهة تقويم مطابقة مفوضة) بتنفيذ إجراءات المنح والتدقيق والاختبارات وفقاً لمتطلبات الحيادية والكفاءة.
ملخص الأحكام
تحدد اللائحة العامة لعلامة الجودة السعودية القواعد والإجراءات النظامية لمنح ترخيص استعمال علامة الجودة على المنتجات والسلع، وهي ملكية حصرية للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. تشمل اللائحة تعريفات دقيقة للمصطلحات الأساسية (كالهيئة، المنتج، السلعة، المنشأة، جهة المنح، أنواع التدقيق)، وتنظم إجراءات منح الترخيص وتجديده وتوسيع مجاله، بالإضافة إلى حالات تعليق الترخيص أو إلغائه أو سحبه. كما تنشئ اللائحة لجنة الحيادية لأعمال منح شهادات المطابقة ولجنة المراجعة واتخاذ القرار لضمان الشفافية والحيادية، وتلزم المنشآت بالامتثال للمواصفات القياسية واللوائح الفنية ذات العلاقة، وتخضع لتدقيق مبدئي ودوري وتجديد، مع إمكانية الاستعانة بجهات خارجية في عمليات التقييم. وتتضمن اللائحة أحكاماً تتعلق بالسرية، والتسويق، والاعتراضات، والتكاليف المالية.
محتويات النظام22 قسمًا
المادة 1
1/١ الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
٢/١ المواصفات القياسية: المواصفات القياسية الوطنية أو الإقليمية أو الدولية والتي صدرت من جهات معتمدة بإصدار المواصفات (مثل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، هيئة التقييس الخليجية، المنظمة الدولية للتقييس).
٣/١ الوثائق ذات العلاقة: الخصائص الفنية، أو التقارير الفنية أو الأدلة التي تبنّتها جهة إصدار مواصفات دولية أو إقليمية و/أو الهيئة، وتكون عادة مُتاحة للجميع، إلا أنها لا ترتقي لأن تكون مواصفة قياسية فنية.
٤/١ اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تضع خصائص المنتجات والسلع
المادة 2
تُحدِّد هذه اللائحة القواعد العامة لاستخدام علامة الجودة على المنتجات والسلع التي تتقدّم المنشأة بطلب إلى جهة المنح للحصول على ترخيص باستعمال علامة الجودة للمنتجات والسلع التي تتوفر لها مواصفات قياسية و/أو إجراء المنح و/أو لوائح فنية.
المادة 3
١/٣ علامة الجودة هي ملكية حصرية للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO) بناءً على العلامة التجارية المسجلة برقم التسجيل ١٤٣٢٠٥٠٢٠ بتاريخ ١٨/١/١٤٣٣هـ.
٢/٣ يمكن تسجيلها كذلك على المستوى الدولي، وذلك في الدول التي تدعو الحاجة إلى ضمان حمايتها.
١٩ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر