اللائحة التنفيذية والخاصة بالمهام الموكلة للوزارة حسب ما ورد في نظام الكهرباء

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
الأساس النظامي
لائحة تنفيذية لنظام الكهرباء (صادرة بقرار وزاري أو هيئة بناءً على تفويض النظام)
القطاعات
الطاقة، الصناعة والتعدين، البحث والابتكار

النطاق

تسري هذه اللائحة التنفيذية على وزارة الطاقة فيما يخص المهام الموكلة إليها بموجب نظام الكهرباء، وتشمل جميع الأنشطة المتعلقة بقطاع الكهرباء في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك التوليد والنقل والتوزيع والمتاجرة والبيع بالتجزئة والإنتاج المزدوج وتبريد المناطق، وتتعلق بالمرخص لهم وهيئة تنظيم المياه والكهرباء.

الإلزامات

تلتزم وزارة الطاقة بإعداد السياسات والاستراتيجيات والخطط لقطاع الكهرباء، والإشراف على تنفيذها، وإدارة قواعد البيانات، ومواجهة الحالات الاستثنائية. كما تلتزم الجهات المرخص لها بتقديم المعلومات والبيانات التي تطلبها وزارة الطاقة خلال المدة المحددة، وتقديم التقارير الدورية عن تنفيذ السياسات والاستراتيجيات المعتمدة، والامتثال للتوجيهات الصادرة عن الوزارة.

ملخص الأحكام

تحدد اللائحة التنفيذية والخاصة بالمهام الموكلة للوزارة حسب ما ورد في نظام الكهرباء الإطار التنظيمي لمهام وزارة الطاقة في قطاع الكهرباء. تشمل الأحكام تعريفات للمصطلحات الأساسية، وتنظيم إدارة البيانات والمعلومات حيث تلتزم الجهات المرخص لها بتقديم المعلومات اللازمة للوزارة، وتتيح الوزارة قواعد البيانات للجمهور مع استثناءات للمصلحة العامة. تتولى الوزارة إعداد السياسات والاستراتيجيات لتحقيق أمن الإمدادات ومزيج الطاقة الأمثل ودعم المحتوى المحلي، وتشرف على تنفيذها عبر تكليف هيئة تنظيم المياه والكهرباء والمرخص لهم بإعداد البرامج والتقارير. كما تشمل اللائحة أحكاماً للتخطيط، وتمثيل المملكة، وصلاحيات الوزارة في الحالات الاستثنائية، والصناعة الوطنية المساندة، والبحث والتطوير، وترشيد الاستهلاك، والتوثيق والإحصاء، والمنافسة، وتطوير هيكلة الأنشطة الكهربائية، ونزع ملكية العقارات، وأحكام ختامية.

المادة 1

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كلٍ منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

الوزارة: وزارة الطاقة. الوزير: وزير الطاقة. الهيئة: هيئة تنظيم المياه والكهرباء. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. النظام: نظام الكهرباء.

اللائحة: هذه اللائحة التنفيذية والخاصة بالمهام الموكلة للوزارة حسب ما ورد في النظام.

الطاقة: جميع أنواع الطاقة الهيدروكربونية والطاقة الكهربائية المنتجة من المصادر التقليدية والمتجددة والذرية.

المستهلك: كل شخص يزود بالخدمة الكهربائية لاستهلاكه الخاص.

الإنتاج المزدوج: الإنتاج المتزامن للكهرباء والمياه

المادة 2

إذا رأت الوزارة أن أي مرخص له يمتلك معلومات تُغدها الوزارة لازمة لتطبيق النظام فيما يختص بمهام الوزارة وهذه اللائحة التنفيذية، فإن على المرخص له تقديم هذه المعلومات في مدة زمنية معقولة تحددها الوزارة، وإذا لم يستطع المرخص له تقديم هذه المعلومات كما طلبتها الوزارة، وذلك في المدة الزمنية المحددة، أو بالشكل أو الطريقة المحددة، فيجب عليه أن يقدم للوزارة مبررات ذلك وتحديد المعلومات البديلة المتوفرة التي يمكن أن تلبي متطلبات الوزارة، وللوزارة اتخاذ أحد الإجراءات التاليين:

- قبول المعلومات البديلة الموضحة في الرد مع الاحتفاظ بحق إلزام المرخص له بتقديم المعلومات المطلوبة أصلاً في تاريخ لاحق. - رفض

المادة 3

دون إخلال بما يقتضيه الأمن الوطني من سرية، يجوز للوزارة أن تتيح للجمهور، بالشكل الذي تراه، الاطلاع على قواعد البيانات لقطاع الكهرباء، والتي تتضمن ما يلي:

1. نسخة لنظام الكهرباء، وهذه اللائحة التنفيذية، وما قد يطرأ عليهما من تعديلات. 2. الأوامر السامية، وقرارات مجلس الوزراء، والتعايم الحكومية ذات العلاقة بقطاع الكهرباء. 3. القرارات ذات العلاقة بقطاع الكهرباء التي يصدرها الوزير أو من يفوضه. 4. الاستراتيجيات المعتمدة لقطاع الكهرباء.

5 - الخطة طويلة المدى لنشاط الكهرباء، ومزيج الطاقة، والطلب المتوقع على الطاقة، وتحديثاتها الدورية.

6 - الدراسات والبحوث، والبرامج التطويرية المعتمدة لقطاع

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣٣ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنفيذية والخاصة بالمهام الموكلة للوزارة حسب ما ورد في نظام الكهرباء — ملخصه ومواده | ريحان