اللائحة التنفيذية لنظام وظائف مباشرة الأموال العامة

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
القطاعات
المالية والضرائب، العمل والتوظيف، الرقابة

النطاق

يسري هذا النظام على الموظفين المشمولين بنظام الخدمة المدنية في الوظائف المحددة في المادة الثانية (أمناء الصناديق، أمناء المستودعات، مأموري الصرف، محصلي الإيرادات، مأموري العهد، أمناء المستودعات الفنية، وظائف بيوت المال) وكذلك على المؤسسات والهيئات العامة التي لا يخضع منسوبوها لنظام الخدمة المدنية عند تكليف موظفين لمباشرة الأموال العامة.

الإلزامات

تلتزم الجهات التالية بأحكام هذه اللائحة: الموظفون المشمولون بالوظائف المحددة في المادة الثانية، والمؤسسات والهيئات العامة التي لا يخضع منسوبوها لنظام الخدمة المدنية، ووزارة الخدمة المدنية. وتشمل الالتزامات الجوهرية: حصول الموظف على موافقة خطية قبل التكليف، وألا يكون معيناً على بند أجور أو وظائف مؤقتة، وألا يسبق إخلاله بواجباته، وألا يُكلف أثناء التحقيق. كما تلتزم الجهات باستخدام وسائل إلكترونية لضبط مدخلات ومخرجات الصناديق والمستودعات، وتشكيل لجنة في وزارة الخدمة المدنية لدراسة خضوع الوظائف، واتخاذ إجراءات عند وجود عجز في العهدة.

ملخص الأحكام

تشتمل اللائحة التنفيذية لنظام وظائف مباشرة الأموال العامة على أحكام تنظيمية تشمل تعريف مباشرة الأموال العامة، وتحديد الوظائف الخاضعة للنظام ضمن نظام الخدمة المدنية، واشتراطات تكليف الموظفين لتلك الوظائف، وتشكيل لجنة في وزارة الخدمة المدنية لدراسة خضوع الوظائف. كما تنظم اللائحة استخدام الوسائل الإلكترونية لضبط الأموال، وشروط صرف المكافأة السنوية للمكلفين، وآليات التعامل مع حالات العجز النقدي أو العيني، وإجراءات فك الحجز عن الكفالات السابقة وفق نظام الكفالات الملغي. وتُلغي اللائحة كل ما يتعارض معها من أحكام.

المادة 1

يُقصد بممارسة مباشرة الأموال العامة التعامل مع المال العام بحفظه أو إدارته كلياً أو جزئياً باستخدام المستندات الورقية أو الالكترونية.

المادة 2

١- الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنية المشمولة بأحكام هذا النظام كما يلي :

<!-- converted table --> 1. 30415 - أمناء الصناديق والأوراق ذات القيمة 2. 30505 - أمناء المستودعات 3. 30417 - مأموري صرف النقود والأوراق ذات القيمة 4. 30412 - محصلى الإيرادات 5. 30501 - مأموري العهد 6. 30507 - أمناء المستودعات الفنية 7. 70305 - وظائف بيوت المال <!-- end table -->

٢- أي وظائف يتم اعتمادها من وزارة الخدمة المدنية بعد التنسيق مع الوزارة.

المادة 3

يُشترط في الموظفين الذين يُكلفون بالعمل في إحدى الوظائف الخاضعة لنظام وظائف مباشرة الأموال العامة ووظائفهم ليست من الوظائف الواردة في (المادة الثانية) من هذه اللائحة مايلي : ١- أن تكون العهدة تحت مسئوليته . الخ.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٦ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنفيذية لنظام وظائف مباشرة الأموال العامة — ملخصه ومواده | ريحان