اللائحة التنفيذية لنظام هيئة البيعة
ساريآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- القطاعات
- الحوكمة
النطاق
تسري هذه اللائحة التنفيذية على هيئة البيعة وأعضائها وأمينها العام وموظفيها، وتنظم إجراءات العضوية وآليات العمل والمسؤوليات المالية والإدارية وسير العمليات المتعلقة باختيار ولي العهد وبيعة الملك.
الإلزامات
يلتزم أعضاء هيئة البيعة بتوافر شروط العضوية وأداء واجباتها، ويخضعون للتحقيق في حال الإخلال بها. كما يلتزم الأمين العام وموظفو الهيئة بالمحافظة على سرية المعلومات والمداولات. وتلتزم الهيئة بالانعقاد فور وفاة الملك لمبايعة ولي العهد، وبإجراءات ترشيح ولي العهد وفق المادة السابعة.
ملخص الأحكام
تشتمل اللائحة التنفيذية لنظام هيئة البيعة على أحكام تنظيمية لعضوية الهيئة، تشترط ألا يقل عمر العضو عن اثنين وعشرين عاماً وأن يكون مشهوداً له بالصلاح والكفاية، وتحدد مدة العضوية بأربع سنوات غير قابلة للتجديد مع استثناء. وتنظم إجراءات التحقيق في إخلال العضو بواجباته وإسقاط عضويته بموافقة ثلثي الأعضاء ورفع الأمر للملك. كما تنص على انعقاد الهيئة فور وفاة الملك لمبايعة ولي العهد، وإجراءات اختيار ولي العهد خلال عشرة أيام. وتتناول أحكام اللجنة الطبية وسرية تقاريرها، وآليات التصويت وفرز الأصوات، وربط الأمين العام بالملك ومسؤوليته عن الشؤون المالية والإدارية، وإنشاء مركز للوثائق، والميزانية السنوية، وتعيين الأمين العام ونائبه، والتزام الموظفين بالسرية، وتعديل اللائحة بأمر ملكي بعد موافقة الهيئة.
محتويات النظام17 قسمًا
المادة 2
يجب أن يتوافر في عضو الهيئة، المعين وفقاً للفقرتين (٢)، (٣) من المادة الأولى من نظام هيئة البيعة، الآتي:
١- ألا يقل عمره عن اثنين وعشرين عاماً.
٢- أن يكون مشهوداً له بالصلاح والكفاية.
المادة 3
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة الأولى من نظام هيئة البيعة تُحدد مدة العضوية في الهيئة بأربع سنوات غير قابلة للتجديد تبدأ من التاريخ المحدد في الأمر الملكي الصادر بتعيين العضو. واستثناءً من ذلك يجوز التجديد لعضو الهيئة في حالة اتفاق إخوته على ذلك بعد موافقة الملك.
المادة 4
إذا أخل عضو الهيئة بواجبات العضوية، ومسؤولياتها يتم التحقيق في ذلك من قبل لجنة مكونة من ثلاثة من أعضاء الهيئة يختارهم رئيسها. وترفع اللجنة نتائج التحقيق للهيئة. وإذا رأت الهيئة بموافقة ثلثي أعضائها إسقاط عضوية العضو المخل ترفع الأمر للملك لاتخاذ ما يراه.
١٤ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر