اللائحة التنفيذية لنظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني)

ساري

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
القطاعات
الأمن والدفاع، تقنية المعلومات والأمن السيبراني، الجنايات والجرائم

النطاق

يسري هذا النظام على المنشآت الخاصة (الشركات والمؤسسات والمكاتب والمحلات) التي تمارس الأنشطة المحددة في المادة الثالثة، مثل مرافق الإيواء السياحي وتأجير السيارات وشراء الذهب ونقل الركاب وتأجير العقار، وذلك لنقل معلومات المتعاملين إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية عبر نظام شموس.

الإلزامات

تلتزم المنشآت الخاصة بالاشتراك في نظام شموس كشرط أساسي لمنح الترخيص، وإدخال بيانات جميع المستفيدين فوراً باستخدام الهوية الوطنية أو رخصة الإقامة، وربط أنظمتها الحاسوبية بقناة تكامل القطاع الخاص. كما تلتزم الجهات الحكومية المعنية بتسهيل إجراءات الاشتراك خلال يومي عمل. وتتولى اللجنة الرئيسية الدائمة الإشراف على التطبيق واقتراح التطوير.

ملخص الأحكام

يشتمل النظام على أحكام تنظيم نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية عبر نظام شموس. يحدد النظام الأنشطة الخاضعة (الإيواء السياحي، تأجير السيارات، الذهب، النقل، العقار، وغيرها)، ويُلزم المنشآت الخاصة بالاشتراك وإدخال بيانات المستفيدين فوراً. ينظم النظام دور اللجنة الرئيسية الدائمة في الإشراف والتطوير، ويبين مسؤوليات مركز المعلومات الوطني وجهات الأمن العام في الربط التقني والتكامل. كما يتضمن أحكاماً للضبط والعقوبات على المخالفات، مع ضمان خصوصية المعلومات وسريتها.

المادة 1

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

١- نظام شموس: نظام آلي مركزي لشبكة المعلومات الوطنية، وتُنقل من خلاله المعلومات إلى مركز المعلومات بوزارة الداخلية عبر الشبكات المرخص لها من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

٢- الوزارة: وزارة الداخلية.

٣- الجهات الحكومية: الجهات المعنية بمنح تراخيص للمنشآت الخاصة بمزاولة الأنشطة الواردة في هذا النظام.

٤- المعلومات: معلومات وبيانات المتعاملين مع المنشآت الخاصة، المطلوب تسجيلها وإرسالها عبر نظام شموس إلى مركز المعلومات الوطني بالوزارة.

٥- المنشآت الخاصة: الشركات والمؤسسات

المادة 2

يهدف هذا النظام إلى وضع القواعد العامة لنقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية إلكترونياً عبر نظام شموس، وتحديد آلية ضبط المخالفات والعقوبات المترتبة عليها.

(١/٢) - يقوم مركز المعلومات الوطني بتوفير الربط التقني بين نظام شموس وبين الأنظمة الأخرى عبر قناة تكامل أنظمة وزارة الداخلية، وكذلك مع القطاع الخاص عبر قناة تكامل خاصة بذلك وفق متطلبات وزارة الداخلية وضوابط حوكمة البيانات والهيكلة الفنية بما يحقق الاستفادة الكاملة بأعلى سرعة وكفاءة، بحيث تكون واجهات الربط مع الجهات الحكومية عبر قناة تكامل أنظمة وزارة الداخلية والمنشآت الخاصة متاحة عبر قناة

المادة 3

يسري هذا النظام على المنشآت الخاصة التي تمارس الأنشطة الآتية:

١- مرافق الإيواء السياحي، وتأجير الاستراحات.

٢- تأجير السيارات.

٣- شراء الذهب والمجوهرات من المتعامل.

٤- نقل الركاب بين المدن داخل المملكة، أو إلى خارجها.

٥- نقل المركبات.

٦- تأجير العقار.

٧- المراكز الرياضية.

٨- بيع المركبات الملقى تسجيلها (محلات التشليح).

(١/٣) - يراعى ما ورد في الأنظمة الأخرى من تعاريف للأنشطة الواردة في هذه المادة وما يندرج تحت هذه المسميات من أنشطة تفصيلية لها.

(٢/٣) - على مركز المعلومات الوطني إنهاء كافة الإجراءات بشكل آلي للاشتراك لكل منشأة تتقدم بطلب اشتراك في نظام شموس خلال مدة لا تزيد عن

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٠ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنفيذية لنظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني) — ملخصه ومواده | ريحان