اللائحة التنفيذية لنظام نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة

ساري

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
القطاعات
الأمن والدفاع، النقل، المالية والضرائب

النطاق

يسري هذا النظام على المؤسسات والشركات المالية (كالبنوك وشركات الصرافة والاستثمار والتأمين) ومصانع المعادن الثمينة ومعارضها ومحلات بيعها عند قيامها بالنقل الذاتي للنقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة، وكذلك على شركات ومؤسسات الحراسة المدنية الخاصة المرخصة عند تقديمها خدمة نقل هذه المواد للغير مقابل أجر، وذلك تحت إشراف الأمن العام.

الإلزامات

تلتزم الجهات الخاضعة للنظام بالحصول على ترخيص من الأمن العام لمزاولة النشاط، وتقديم وثيقة تأمين سارية تغطي قيمة المنقولات، والإبلاغ المسبق (قبل ثلاث ساعات على الأقل) عن أي عملية نقل تتجاوز قيمتها خمسمائة ألف ريال مع الالتزام بخط السير المقرر، واستخدام أنظمة تتبع أو سيارة حراسة مرافقة، وعدم التوقف إلا للضرورة، والتقيد بساعات الدوام الرسمي للتسليم والاستلام، والخضوع للتفتيش والإشراف المباشر من دوائر الأمن العام المختصة.

ملخص الأحكام

يشتمل نظام نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة ولائحته التنفيذية على أحكام تنظيمية شاملة لنشاط نقل هذه المواد داخل المملكة. يحدد النظام نطاق التطبيق ليشمل النقل الذاتي من قبل المؤسسات المالية ومصانع المعادن الثمينة، والنقل التجاري من قبل شركات الحراسة المدنية الخاصة. وينظم إجراءات الترخيص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، والمتطلبات الوثائقية والرسوم المقررة. كما يفرض التزامات تأمينية وإبلاغية للجهات المرخصة، ويضع ضوابط أمنية مشددة تشمل مواصفات السيارات المصفحة، وشروط العاملين والتسليح، وآليات التتبع والمرافقة الأمنية. ويخضع المرخصون للإشراف المباشر والتفتيش من قبل الأمن العام، مع النص على تشكيل لجان وفرض عقوبات في حال المخالفة.

المادة 1

يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: (1) النقود: كل عملة متداولة رسمياً في المملكة، سواء الورقية منها أو المعدنية. (2) المعادن الثمينة: جميع المعادن والأحجار الطبيعية والصناعية التي يكون لها قيمة ثمينة ويمكن تحويلها إلى نقد. (3) المستندات ذات القيمة: جميع المستندات التي تحمل قيمة نقدية مثل: الشيكات النقدية لعملة المملكة العربية السعودية والعملات الأخرى بجميع فئاتها، والأسهم، والستدات، والصكوك، والأوراق المالية الأخرى. (4) النشاط: مزاولة خدمة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة.

المادة الأولى:

يُقصد

المادة 2

(1) تطبق أحكام هذا النظام على الجهات الآتية: أ- المؤسسات والشركات المالية العاملة في المملكة التي تتطلب طبيعة عملها نقل النقود والمعادن الثمينة. والمستندات ذات القيمة مثل: البنوك أو محلات الصرافة أو شركات ومؤسسات الاستثمار أو التأمين. ب- مصانع المعادن الثمينة في المملكة، ومعارضتها، ومحلات بيعها، وذلك فيما يتعلق بنقل المعادن الثمينة. ج- المؤسسات، والشركات السعودية الحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط الحراسة المدنية الخاصة. وذلك عند مزاولتها لنشاط نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة. (2) لا يجوز الترخيص بمزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة إلا للجهات المشار إليها

المادة 3

أولاً: تقدم طلبات الحصول على تراخيص مزاولة هذا النشاط، أو تجديده إلى مديرية الأمن العام، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الشروط والمستندات المطلوبة.

ثانياً: يدفع طالب الترخيص – عند إصدار الترخيص أو تجديده – رسماً قدره ألف ريال عن كل سنه، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط ذلك.

المادة الثالثة: إجراءات إصدار الترخيص أو تجديده:

أولاً: تقدم طلبات الموافقة على إصدار ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده وإصدار ترخيص السيارات أو تجديدها من الجهات الواردة في البند (1) من المادة الثانية من النظام إلى الأمن العام (الجهة المختصة) وفق المستندات التالية:

1. خطاب موجه لمدير الأمن العام متضمناً

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٤ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنفيذية لنظام نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة — ملخصه ومواده | ريحان