اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
الأساس النظامي
قرار مجلس الوزراء رقم (54) وتاريخ 11/2/1437هـ، مع تعديل المادة الخامسة بقرار مجلس الوزراء رقم (586) وتاريخ 22/8/1444هـ
القطاعات
العقار، النقل، البلديات والتخطيط العمراني

النطاق

تسري هذه اللائحة التنفيذية على جميع الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة والجهات صاحبة المشروعات والشركات التي تتولى إدارة مرفق عام، وكذلك على ملاك العقارات الذين تنزع ملكية عقاراتهم للمنفعة العامة أو توضع اليد المؤقت عليها، وذلك في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية عند تنفيذ مشروعات المرافق والخدمات العامة المعتمدة في الميزانية.

الإلزامات

يلتزم الجهات صاحبة المشروع قبل البدء بإجراءات نزع الملكية بالتحقق من عدم وجود أراضٍ حكومية تفي بالحاجة، والتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية أو الهيئة العامة للطرق -كل فيما يخصه- عند تنفيذ شبكات المرافق. كما تلتزم الشركات التي تتولى إدارة مرفق عام بتقديم طلب نزع الملكية للجهة الحكومية المشرفة، مرفقاً بتقدير أولي للتعويضات وإثبات قدرتها المالية. ويُلزم ملاك الأراضي المنماة عند طلب تخطيطها أو تقسيمها بعدم التعويض عن المساحة المقتطعة في حدود النسبة النظامية.

ملخص الأحكام

تشتمل اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار على أحكام شاملة تنظم إجراءات نزع الملكية ووضع اليد المؤقتة، بدءاً من تعريف المصطلحات القانونية، مروراً بقواعد اختيار المواقع والموافقات المطلوبة، وانتهاءً بآليات تقدير التعويضات وطرق صرفها. وتتناول اللائحة على وجه الخصوص قواعد تخصيص الأراضي للاستعمالات العامة خارج النسبة النظامية، ومسارات شبكات المرافق العامة، وتعويضات الطرق الرئيسية للأراضي الصغيرة والمنماة، والنسب النظامية وحدود حماية التنمية. كما تنظم تشكيل لجان التقدير، وتقييم الأضرار، والتعويض العيني، والاستغناء عن العقار، فضلاً عن إجراءات وضع اليد المؤقت والنشر. وتم تعديل بعض أحكامها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (586) وتاريخ 22/8/1444هـ بإحالة عبارة "الهيئة العامة للطرق" محل ما كان ينص على وزارة النقل والخدمات اللوجستية.

المادة 1

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

1- النظام: نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.

2- الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة: أي جهة حكومية تدير مرفقاً عاماً في الدولة أو تشرف عليه.

3- نزع الملكية للمنفعة العامة: استملاك العقارات - سواء أكانت مملوكة لفرد أو منشأة خاصة أو مصلحة حكومية - من أجل إنشاء أو توسيع المرافق والخدمات العامة، لتحقيق منفعة عامة.

4- المشروع المعتمد في الميزانية: الاعتماد المالي المرصود في ميزانية الجهة المستفيدة لنزع ملكية عقارات للمنفعة العامة.

5- المرافق

المادة 2

على الجهة صاحبة المشروع - قبل البدء بإجراءات نزع الملكية - التأكد من أنه ليس هناك أراضٍ أو عقارات حكومية تفي بحاجة المشروع في الموقع المقرر إقامته فيه.

المادة 3

1- تُنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة لتنفيذ المشروعات المعتمدة في الميزانية، وذلك في الحالات الآتية:

أ- مصلحة المرافق والخدمات العامة.

ب- لتوسعة المواقع الحكومية القائمة أو المواقع المخصصة لها في المخططات المعتمدة، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.

ج- مصلحة إقامة مشروعات الجهات الحكومية في ظل عدم وجود مواقع معتمدة تفي بحاجة تلك المشروعات.

2- يكون نزع الملكية في الحالتين (أ) و(ج) من الفقرة (1) من هذه المادة بعد مراعاة اتخاذ ما يأتي:

أ- قيام الجهة المستفيدة بالاختيار المبدئي للمواقع المناسبة مع إبلاغ ملاكها بذلك.

ب- تنسق الجهة صاحبة المشروع مع وزارة الشؤون البلدية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٢٣ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار — ملخصه ومواده | ريحان