اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- الأساس النظامي
- لائحة تنفيذية صادرة عن الهيئة العامة للغذاء والدواء بناءً على تفويض من نظام منتجات التجميل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٩
- القطاعات
- الأمن الغذائي، الصحة، الصناعة والتعدين
النطاق
تسري أحكام هذه اللائحة التنفيذية على جميع منتجات التجميل ومصانعها ومستودعاتها، وعلى جميع مراحل تداولها والاتجار بها داخل المملكة العربية السعودية، وذلك تحت إشراف الهيئة العامة للغذاء والدواء.
الإلزامات
يلتزم المدرج (المصنع أو الشركة المنتجة) بإدراج المنتج التجميلي لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء قبل استيراده أو تداوله، وضمان مأمونيته، والإبلاغ عن أي ضرر أو خطأ أو استدعاء، والاحتفاظ بملف معلومات المنتج، وتوثيق البيع بالجملة. كما يلتزم المصنع بالحصول على ترخيص فني وتطبيق أسس التصنيع الجيد (GMP)، والالتزام بمتطلبات الإعلان والتسويق.
ملخص الأحكام
تشتمل اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل على أحكام تنظيمية شاملة، تبدأ بتعريف المصطلحات الأساسية كالهيئة العامة للغذاء والدواء والمنتج التجميلي والإدراج والتداول. تحدد اللائحة نطاق التطبيق ليشمل جميع منتجات التجميل ومصانعها ومستودعاتها. تنص على إلزامية إدراج المنتج قبل تداوله، وتحدد مسؤوليات المدرج تجاه مأمونية المنتج والإبلاغ عن الأضرار. تضع اللائحة متطلبات الترخيص الفني للمصانع، وتطبيق أسس التصنيع الجيد (GMP)، واشتراطات الإعلان والتسويق. كما تنظم آليات الرقابة والتفتيش، وسحب المنتجات غير الآمنة، وتحدد المخالفات والعقوبات، مع إتاحة التظلم من القرارات.
محتويات النظام38 قسمًا
المادة 1
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام – المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1- النظام: نظام منتجات التجميل. 2- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. 3- الهيئة: الهيئة العامة للغذاء والدواء. 4- المجلس: مجلس إدارة الهيئة. 5- الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة.
6- المنتج التجميلي: أي منتج تجميلي يحتوي على ماده أو أكثر معدّ لاستخدامه على الأجزاء الخارجية من جسم الإنسان، وتشمل الجلد والشعر والأظافر والشفاه، أو على الأجزاء الخارجية من الأعضاء التناسلية، أو الأسنان، أو الأغشية المبطنة للتجويف الفموي؛ لأغراض التنظيف، أو التعطير أو الحماية، أو لإبقائها في حالة جيدة، أو
المادة 2
تطبق أحكام هذا النظام على منتجات التجميل ومصانعها ومستودعاتها، وعلى تداولها والاتجار بها.
المادة 3
تصدر الهيئة اللوائح الفنية والمواصفات القياسية لمنتجات التجميل ومصانعها واشتراطات العاملين فيها.
١-١-ل: في حال عدم توافر لوائح فنية أو مواصفات قياسية سعودية، للهيئة تطبيق أي تشريعات أو لوائح أو مواصفات ذات علاقة بمنتجات التجميل ومصانعها واشتراطات العاملين فيها لحين اصدارها للوائح الفنية أو المواصفات القياسية، وفق التسلسل التالي:
١- اللوائح الفنية أو التشريعات أو المواصفات الخليجية.
٢- اللوائح الفنية أو التشريعات أو المواصفات الدولية أو الوثائق الصادرة عن المنظمات الدولية ذات العلاقة أو الاتفاقيات الدولية أو اللجان المشتركة ذات العلاقة.
٣- التشريعات أو المواصفات الصادرة عن الجهات الإقليمية
٣٥ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر