اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- الأساس النظامي
- قرار وزاري رقم (١٦٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٤٤١هـ لوزير الإسكان، بناءً على تفويض المادة الحادية والثلاثون من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٥)
- القطاعات
- العقار، المنظمات غير الربحية، الإسكان
النطاق
تسري هذه اللائحة على جميع العقارات المشتركة والوحدات العقارية المفرزة في المملكة العربية السعودية، وتنظم إجراءات فرز وإعادة فرز العقارات، وبيع الوحدات على الخارطة، وإدارة العقارات المشتركة، وتشمل الملاك وجمعيات الملاك والمطورين العقاريين.
الإلزامات
يلتزم مالك العقار أو مطور المشروع بتقديم طلب فرز أو إعادة فرز مستوفياً متطلبات المادة الرابعة (صك الملكية، التقرير المساحي، الموافقات). كما يجب على المالك إعداد بيان إفصاح متكامل عن الوحدة قبل البيع (المادة السابعة). وتلتزم جمعية الملاك وجمعية المجمع بالتسجيل لدى الهيئة العامة للعقار ودعوة الأعضاء للجمعية العامة، وعلى المدير معالجة أي تقصير تبلغه الهيئة (المادتان الخامسة عشرة والسادسة والعشرون).
ملخص الأحكام
تشتمل اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها على تعريفات المصطلحات الأساسية، وتنظيم إجراءات فرز وإعادة فرز العقارات المشتركة والوحدات المفرزة وفق متطلبات محددة تشمل المستندات والموافقات. كما تحدد اللائحة أحكام الملكية من خلال بيان الإفصاح الإلزامي الذي يتضمن معلومات تفصيلية عن الوحدة والعقار المشترك، مع اعتبار الأجزاء المشتركة وفق المادة الثامنة. وتنظم اللائحة إنشاء وإدارة جمعية الملاك وجمعية المجمع، بما في ذلك آليات التسجيل والدعوة للجمعية العامة ومسؤوليات المدير. كما تتناول اللائحة موضوعات الإدارة والصيانة في فصول لاحقة، وأحكاماً ختامية، وتخضع جميع الأحكام لإشراف الهيئة العامة للعقار.
محتويات النظام40 قسمًا
المادة 1
1- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٥) وتاريخ ١٤/٧/١٤٤١هـ، ما لم يقتض السياق غير ذلك. 2- يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام الأساسي: النظام الأساسي لجمعية الملاك أو النظام الأساسي لجمعية المجمع أو كلاهما؛ بحسب السياق.
الجمعية العامة: الجمعية العامة لمجمعية الملاك أو الجمعية العامة لجمعية المجمع أو كلاهما؛ بحسب السياق.
إعادة الفرز: إجراء بموجبه يتم تقسيم
المادة 2
1- تُميز العقارات المشتركة من خلال عنوانها الوطني المعتمد من الجهة المختصة. 2- تُميز الوحدات العقارية المفرزة من خلال رقم تسلسلي، وفقاً لنماذج تعتمدها الهيئة.
المادة 3
دون إخلال بحق المتضرر في اللجوء إلى المحكمة المختصة، تستمر إجراءات إعادة فرز العقار المشترك أو المجمع العقاري أو جزء منهما أو تغيير استعمالاتهما ما لم يصدر بذلك أمر إيقاف من المحكمة المختصة.
٣٧ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر