اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- الأساس النظامي
- لائحة تنفيذية صادرة بناءً على نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية (نظام أساسي)، ويُستدل على ذلك من عنوانها وطبيعتها التفصيلية لتنفيذ أحكام النظام.
- القطاعات
- الجنايات والجرائم، الصحة، الجمارك والتجارة الدولية
النطاق
تسري هذه اللائحة على المختبرات المعتمدة من وزير الصحة لإجراء التحاليل المخبرية للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وعلى وسائط النقل (السفن والطائرات والقطارات) التي تحمل أدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية داخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الجهات الحكومية المعنية كوزارة الصحة ووزارة الداخلية والهيئة العامة للغذاء والدواء.
الإلزامات
تلتزم المختبرات المعتمدة بإجراء التحاليل بواسطة خبيرين مختصين، واعتماد النماذج من وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة العدل. وتلتزم وسائط النقل غير السعودية بالتصريح عن الأدوية وتعيين مسؤول عن العهدة، والإبلاغ عن المخالفات لوزارة الداخلية. أما وسائط النقل السعودية فترفع احتياجها السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء، وتحفظ الأدوية وفق الضوابط، وتلتزم بالكميات المحددة حسب عدد الركاب ومدة الرحلة.
ملخص الأحكام
تشتمل اللائحة التنفيذية على أحكام تنظيمية لتحليل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، حيث تحدد المختبرات المعتمدة وإجراءات التحليل بواسطة خبيرين مختصين. كما تنظم حمل الأدوية الطبية المحتوية على هذه المواد في وسائط النقل، وتفرق بين وسائط النقل غير السعودية والسعودية، وتضع ضوابط للتصريح والإعلان والتخزين والكميات المسموح بها وفق جداول محددة. وتحدد اختصاصات وزارة الصحة ووزارة الداخلية والهيئة العامة للغذاء والدواء وإدارة الخدمات الطبية في كل جهة عسكرية في هذا الشأن.
محتويات النظام40 قسمًا
المادة 1
1- يحدد وزير الصحة المختبرات المعتمدة لإجراء التحاليل المخبرية للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والعينات المأخوذة من المتهمين.
2 - يعتمد التحليل المخبري خبيران مختصان فيما يلي: أ - نتيجة الكشف عن كنه المادة المضبوطة وإثبات إيجابيتها أو سلبيتها للمادة المخدرة أو المؤثر العقلي ومدى خطورتها .
ب - نتيجة تحليل العينات المأخوذة من المتهمين. 3 - تعد وزارة الصحة النماذج الخاصة بالتحاليل المخبرية وتعتمدها بالتنسيق مع وزارة العدل . 4- تحدد وزارة الصحة كيفية أخذ العينات والكميات اللازمة للتحليل بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
المادة 2
1- وسائط النقل هي:
أ - السفن .
ب - الطائرات.
جـ - القطارات.
2 - ضوابط حمل الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في وسائط النقل هي:
أولا: وسائط النقل غير السعودية داخل إقليم المملكة:
1 - يشتمل التصريح على أسماء هذه الأدوية وكمياتها ونسبة المادة المخدرة أو المؤثر العقلي فيها.
2 - يعلن المسؤول عن واسطة النقل عن اسم الشخص المسؤول عن عهدة هذه الأدوية.
3 - إذا ظهر لموظف الجمارك المختص - أثناء عمليات التفتيش أو التدقيق في سجلات عهدة الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية - أي مخالفة ، فيثبت الواقعة في محضر رسمي وتبلغ وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراء اللازم .
المادة 3
1- السلطات المختصة بمراقبة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية هي: المديرية العامة لمكافحة المخدرات وكل جهة ذات اختصاص بمكان وقوع الجريمة ومحلها . 2- السلطات المختصة بملاحقة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية هي: كل جهة لها صفة الضبط الجنائي أو القيام بأعمال الضبط الجنائي أو التحقيق أو المحاكمة - كل فيما يخص أعمال وظيفته - وفق ما يقضي به نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وهذه اللائحة ونظام الإجراءات الجزائية .
٣٧ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر