اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر
ساريآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- القطاعات
- المعاملات التجارية، الجنايات والجرائم، المالية والضرائب
النطاق
تسري هذه اللائحة التنفيذية على جميع المنشآت الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك المؤسسات الفردية والشركات وأي شكل قانوني آخر، وكذلك على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يمارسون أو يساهمون في أنشطة التستر، وذلك تحت إشراف الوزارة المختصة.
الإلزامات
تلتزم المنشآت الاقتصادية بعدم منح غير السعوديين أدوات التصرف المطلق في المنشأة، والامتثال لإجراءات الضبط والتفتيش. كما يلتزم موظفو الضبط بالمعايير والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة، بما في ذلك الالتزام بالميثاق الأخلاقي والدليل الإجرائي. وتلتزم الوزارة بتلقي البلاغات وفحصها، وصرف المكافآت للمبلغين وفق الضوابط المقررة.
ملخص الأحكام
تشتمل اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر على تعريفات للمنشأة وموظف الضبط واللجنة، وتحدد الأدوات التي تؤدي إلى التصرف المطلق في المنشأة والتي لا يجوز منحها لغير السعودي، كأيلولة الإيرادات والتمويل وصلاحية التعيين والعزل. كما تضع معايير لاختيار موظفي الضبط وضوابط وإجراءات الضبط، بما في ذلك تحرير المحاضر واستخدام الوسائل الإلكترونية. وتنظم اللائحة حالات منع السفر للمشتبه بهم، ووسائل الإبلاغ بقرارات اللجنة، وآليات تلقي البلاغات وفحصها، وضوابط صرف المكافآت المالية للمبلغين. وتختتم بأحكام ختامية تتعلق بالنشر والنفاذ.
محتويات النظام18 قسمًا
المادة 1
1. تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام مكافحة التستر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤) وتاريخ ١/١٤٢٢/١/١هـ. 2. يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في اللائحة -المعاني المبينة أمام كل منها:
المنشأة: كل من يمارس نشاطًا اقتصاديًا، ويشمل ذلك المؤسسة الفردية والشركة وأي شكل قانوني آخر.
موظف الضبط: الموظف الذي له صفة الضبط الجنائي، الصادر بتسميته قرار من الوزير لضبط ما يقع من جرائم ومخالفات منصوص عليها في النظام، وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام.
اللجنة: اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (٤) من
المادة 2
مع مراعاة نظام الاستثمار الأجنبي والأنظمة ذات العلاقة، يعد من الأدوات التي تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة والتي لا يجوز للمنشأة منحها لغير السعودي الذي لم يرخص له ولا يجوز حيازته لها أو استخدامها بصورة غير نظامية، أي ترتيب أو إجراء تعاقدي أو غير تعاقدي يُمكنه من ممارسة التصرفات والتمتع بالحقوق والصلاحيات المقررة لملاك المنشأة أو الشركاء فيها بحسب الأحوال، ويشمل ذلك ما يأتي:
أ. أن تؤول إيرادات المنشأة أو أرباحها أو عوائد العقود التي تبرمها بشكل مباشر أو غير مباشر إلى حساب غير السعودي وليس إلى حساب المنشأة، بما في ذلك أن يستويية حصيلة أو عوائد بيع أو نقل أصول أو تصفية المنشأة لحسابه،
المادة 3
يشترط لتسمية أو تكليف موظف الضبط لممارسة الصلاحيات والمهمات المنصوص عليها في النظام واللائحة ما يأتي: أ. أن يكون سعودي الجنسية. ب. أن يكون حسن السيرة والسلوك ومن ذوي الكفاءة والأمانة. ج. ألا يكون قد أدين بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره. د. أن تكون لديه خبرة عملية في أعمال الضبط والرقابة، أو تأهيل جامعي مناسب. هـ. أن يجتاز بنجاح التدريب العملي والاختبار المعتمد من الوزارة.
ضوابط وإجراءات الضبط
١٥ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر