اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التدخين

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
القطاعات
الصحة، الأمن الغذائي، المالية والضرائب

النطاق

يسري نظام مكافحة التدخين ولائحته التنفيذية على جميع الأجهزة الحكومية، والجمعيات الأهلية، والقطاع الخاص، وجميع أفراد المجتمع في المملكة العربية السعودية، وذلك فيما يتعلق بزراعة وتصنيع واستيراد وبيع وتعاطي التبغ ومشتقاته، وكذلك في جميع الأماكن العامة والخاصة المحددة في النظام.

الإلزامات

تلتزم جميع الأجهزة الحكومية والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص وأفراد المجتمع بالتعاون لتفعيل إجراءات مكافحة التدخين. وتلتزم الجهات الرقابية بضبط مخالفات زراعة وتصنيع التبغ. وتلتزم الهيئة العامة للغذاء والدواء بوضع مواصفات العبوات وفحص العينات. وتلتزم الجهات المسؤولة عن الشؤون الإسلامية والتعليم والإعلام والرياضة والصحة والشؤون الاجتماعية بعمل برامج توعية مستمرة. كما يلتزم مالكو الأماكن العامة بتوفير أماكن مخصصة للتدخين بشروط محددة، ويمتنع جميع الأفراد عن التدخين في الأماكن المحظورة.

ملخص الأحكام

يشتمل نظام مكافحة التدخين ولائحته التنفيذية على أحكام تهدف إلى الحد من تعاطي التبغ وآثاره السلبية الصحية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية. يتضمن النظام حظراً كاملاً لزراعة وتصنيع التبغ في المملكة، وفرض رسوم عليه، واشتراط وضع بيانات تحذيرية على العبوات وفق مواصفات الهيئة العامة للغذاء والدواء، وعدم السماح بالفسح النهائي إلا بعد تحليل العينات. كما يمنع التدخين في أماكن محددة كالمساجد والمنشآت التعليمية والصحية ووسائل النقل العام وغيرها، مع إمكانية تخصيص أماكن معزولة للمدخنين بشروط صارمة تشمل التهوية والسلامة. وينظم النظام بيع التبغ بحيث لا يباع إلا في عبوات مغلقة وبكميات محددة، ويحظر الإعلان عنه. وتفرض عقوبات مالية على المخالفين، مع إزالة المخالفات على حسابهم.

المادة 1

يهدف هذا النظام إلى مكافحة التدخين، باتخاذ جميع الإجراءات والخطوات اللازمة على مستوى الدولة والمجتمع والأفراد؛ سعياً إلى الحد من عادة التدخين بجميع أنواعه عند الأفراد، وفي مراحل العمر المختلفة.

اللائحة:

1-1 يهدف النظام إلى حماية أفراد المجتمع من العواقب الصحية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية الناجمة عن تعاطي التبغ والتعرض لدخانه.

2-1 يتعين على جميع الأجهزة الحكومية، والجمعيات الأهلية، والقطاع الخاص، وجميع أفراد المجتمع؛ التعاون فيما بينهم على إتخاذ كافة التدابير وتفعيل جميع الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام ولائحته التنفيذية، والتي تهدف إلى الحد من إنتشار ظاهرة التدخين بجميع أشكالها

المادة 2

يقصد بالتدخين تعاطي التبغ ومشتقاته، ويشمل ذلك السجائر والسيجار والجراك والتنباك والمعسل وأي منتج يدخل التبغ في مكوناته، سواء تم ذلك عن طريق السجائر أو السيجار أو الغليون أو النشوق أو الشيشة أو المضغ أو التخزين أو أي طريقة أخرى.

اللائحة:

1-2 يقصد بالتدخين تعاطي التبغ ومشتقاته بأي طريقة كانت، ومن تلك الطرق على سبيل المثال لا الحصر استخدام: السجائر، والسيجار، والجراك، والتنباك، والمعسل، والنظم الالكترونية للتدخين، وتبغ الغليون، وتبغ المضغ والتخزين، والشمة، والسويكا، والنشوق، والتمبل. أو أي وسيلة أخرى يدخل التبغ الخام أو المصنع أو شيئاً من مشتقاتهما في تكوينه.

المادة 3

تحظر زراعة أو تصنيع التبغ ومشتقاته في المملكة.

اللاّاحة:

1-3 تحظر زراعة نباتات التبغ بجميع أنواعها وفصائلها وأجزائها، أو أي شيء يدخل التبغ في تركيبته.

2-3 يحظر تصنيع أي نوع من أنواع التبغ أو أوراقه أو ثماره أو جذوره أو سيقانه أو بذوره (الخضراء، أو المجففة)، أو أي منتجات يدخل التبغ الخام أو المصنع أو شيئاً من مشتقاتهما في تكوينها، ويدخل في التصنيع وكذلك إعادة التصنيع، أو إعادة التعبئة، أو الخلط. 3-3 تقوم الجهات الرقابية ذات العلاقة بضبط وتحرير مخالفات زراعة وصناعة التبغ ومشتقاته، وإيقاع الغرامات بحق المخالفين مع مراعاة ما جاء في الفصل الثالث من نظام إيرادات الدولة، والإشراف على عملية إزالة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٣ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التدخين — ملخصه ومواده | ريحان