اللائحة التنفيذية لنظام مطاحن إنتاج الدقيق

ساري

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
القطاعات
الأمن الغذائي، الصناعة والتعدين، المواصفات والمقاييس

النطاق

تسري هذه اللائحة التنفيذية على جميع الكيانات والأشخاص الراغبين في مزاولة أنشطة إنشاء وتشغيل مطاحن إنتاج الدقيق والصوامع التشغيلية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك شركات المطاعن الأربعة، وذلك تحت إشراف المؤسسة العامة للحبوب ووفقاً لأحكام نظام مطاحن إنتاج الدقيق.

الإلزامات

تلتزم الكيانات المرخص لها (المرخص لهم) بالحصول على التراخيص اللازمة (الرئيسية والثانوية) من المؤسسة العامة للحبوب قبل مزاولة النشاط، واستيفاء متطلبات الملاءة المالية والأهلية التقنية، والالتزام بمواصفات الجودة الواردة في ملحق مواصفات الجودة المعد بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، والامتثال للسياسات التسعيرية المقررة (كتنظيم سقف الأسعار أو تحديد الأسعار بالمقارنة)، والخضوع للتفتيش والرقابة من قبل المؤسسة، ودفع الغرامات المقررة عند المخالفة.

ملخص الأحكام

تشتمل اللائحة التنفيذية لنظام مطاحن إنتاج الدقيق على أحكام تنظيمية شاملة لقطاع إنتاج الدقيق في المملكة، حيث تحدد التعريفات الدقيقة للمصطلحات الأساسية، وتنظم إجراءات إصدار التراخيص الرئيسية (لإنشاء وتشغيل المطاحن) والتراخيص الثانوية (لتوسعة المطاحن)، وتضع متطلبات التقديم من حيث الأهلية النظامية والملاءة المالية والكفاءة الفنية والالتزام بمعايير الهيئة العامة للغذاء والدواء. كما تتضمن اللائحة فصلاً خاصاً بالجودة يلزم المرخص لهم بمواصفات محددة، وفصلاً للسياسة التسعيرية ينظم آليات تحديد الأسعار (بالمقارنة، سقف الأسعار، معدل العائد). إضافة إلى ذلك، تنص اللائحة على أحكام الرقابة والتفتيش من قبل المؤسسة العامة للحبوب، وتحدد المخالفات والعقوبات في ملحق خاص، وتنشئ لجنة للنظر في المخالفات والتظلمات، وتختتم بأحكام ختامية.

المادة 2

أحكام عامة للتراخيص والموافقات

(1) مع مراعاة الأنظمة وصلاحيات الجهات الأخرى ذات العلاقة، تختص المؤسسة، بصفتها المنظم لقطاع مطاحن إنتاج الدقيق بالمملكة، بإصدار التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة الأنشطة والأعمال المتعلقة بالتراخيص والموافقات.

(2) لا يجوز لأي شخص أو كيان أن يمارس أيًا من الأنشطة والأعمال الواردة في المادة الثالثة من هذه اللائحة إلا بعد الحصول على الترخيص ذو الصلة من المؤسسة.

(3) لا يجوز لأي شخص أو كيان مزاولة الأعمال الواردة في المادة الثامنة عشرة من هذه اللائحة إلا بعد الحصول على الموافقة ذات العلاقة من المؤسسة.

(4) لا يعتد بالتراخيص الصادرة ما لم تكن متوافقة مع النموذج

المادة 3

أنواع التراخيص

تصدر التراخيص ذات العلاقة لأي من الأنشطة والعمليات التالية:

(1) التراخيص الرئيسية:

(أ) ترخيص لإنشاء و/أو تشغيل المطاحن والصوامع التشغيلية.

(2) التراخيص الثانوية:

(أ) ترخيص لتوسعة المطاحن، بما في ذلك إنشاء أو تشغيل مطاحن وصوامع تشغيلية جديدة.

يجوز للمؤسسة زيادة أو تعديل أو إلغاء أي من الأنشطة وأنواع التراخيص الصادرة منها وفقاً للمصلاحيات الممنوحة لها في النظام والتنظيم.

المادة 4

متطلبات الترخيص الرئيسي

(1) ينبغي أن يشتمل طلب الترخيص الرئيسي على ما يلي:

(أ) ما يثبت الأهلية النظامية للكيان مقدم الطلب.

(ب) أسماء كافة الملاك أو المساهمين في مقدم الطلب وكذلك أسماء الملاك أو المساهمين المسيطرين على الملاك أو المساهمين في مقدم الطلب المالكين - سواء بشكل مباشر أم غير مباشر- لأكثر من خمسة في المائة من أسهم كيان مقدم الطلب، وبيان نسبة ملكيتهم، بالإضافة إلى تقديم وصف لأي أنشطة سابقة أو حالية قد زاولها المساهمون مما له علاقة بنشاط الترخيص الرئيسي.

(ج) ما يثبت الملاءة المالية المناسبة لممارسة نشاط الترخيص الرئيسي من قبل الكيان مقدم الطلب.

(د) ما يثبت الأهلية التقنية والخبرة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٥٥ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنفيذية لنظام مطاحن إنتاج الدقيق — ملخصه ومواده | ريحان