اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية

ساري

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
القطاعات
المهن المرخصة، العمل والتوظيف، الصناعة والتعدين

النطاق

تسري هذه اللائحة التنفيذية على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المصرح لهم بمزاولة المهن الهندسية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك المهندسون والأخصائيون والفنيون والمكاتب والشركات الهندسية المرخصة، وذلك في جميع مجالات العمل الهندسي المحددة في المادة السابعة من اللائحة.

الإلزامات

تلتزم الهيئة السعودية للمهندسين بإعداد ميثاق المهندس وضوابط مزاولة الأعمال الهندسية ومعايير الترخيص. ويلتزم المعتمدون مهنياً بالامتثال لميثاق المهندس وشروط الاعتماد، كما تلتزم المكاتب والشركات الهندسية بمعايير مزاولة المهنة وشروط الترخيص الصادرة عن الهيئة. ويخضع الجميع لرقابة مأمور الضبط ولجنة النظر في المخالفات.

ملخص الأحكام

تضع اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية الإطار التنظيمي الكامل لمزاولة الأنشطة الهندسية في المملكة، بدءاً من تعريف المصطلحات الأساسية وتحديد فئات الاعتماد المهني (مهندس، أخصائي، فني) والدرجات المهنية (مهندس، مهندس مشارك، مهندس محترف، مهندس مستشار). كما تحدد مجالات العمل الهندسي الخمسة (الدراسات والتصاميم، الإشراف، التنفيذ، التشغيل، الصيانة). وتنص على إصدار الهيئة السعودية للمهندسين لميثاق المهندس وضوابط السلوك المهني، ومعايير الترخيص للمكاتب والشركات الهندسية. وتتضمن أحكاماً لإلغاء الاعتماد المهني أو الترخيص في حالات الإخلال، وآليات التفتيش والضبط بواسطة مأمور الضبط، ونظر المخالفات وإيقاع العقوبات عن طريق لجنة النظر، مع سريان اللائحة من تاريخ نشرها.

المادة 1

تُبين الكلمات والعبارات الآتية أينما وردت، المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

النظام

: نظام مزاولة المهن الهندسية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ١٤/٤/١٤٣٨هـ.

اللائحة

: اللائحة التنفيذية للنظام.

الوزارة

: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

الوزير

: وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

الهيئة

: الهيئة السعودية للمهندسين.

مجلس الإدارة

: مجلس إدارة الهيئة.

اللجنة

: لجنة الاعتماد المهني بالهيئة.

لجنة النظر

: لجنة أو أكثر للنظر في مخالفات النظام، وفق المادة (الثانية عشرة) من النظام.

مأمور الضبط

: موظف الهيئة الصادر بتسميته

المادة 2

يُشكل مجلس الإدارة ، لجنة الاعتماد المهني بالهيئة ، من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء من ذوي الخبرة والإختصاص.

المادة 3

تُعد الهيئة بالتنسيق مع الوزارة واللجنة ، قواعد عمل اللجنة ، وتعتمد بقرار من الوزير.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٥ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية — ملخصه ومواده | ريحان