اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- الأساس النظامي
- قرار محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي السعودي) رقم ٢/م ش ت وتاريخ ١٤/٤/١٤٣٤ هـ، المنشور بالجريدة الرسمية
- القطاعات
- المالية والضرائب، المعاملات التجارية، الجنايات والجرائم
النطاق
تسري هذه اللائحة على كل شخص اعتباري يُرخص له بممارسة نشاط تمويلي من مؤسسة النقد العربي السعودي، باستثناء شركات التمويل الاستهلاكي المصغر التي تخضع لقواعد منفصلة. وتشمل شركات التمويل المرخصة وفقاً لنظام مراقبة شركات التمويل وأنظمة التمويل الأخرى.
الإلزامات
تلتزم شركات التمويل بالحصول على ترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي قبل مزاولة النشاط، واستيفاء الحد الأدنى لرأس المال المدفوع (مئتا مليون ريال للتمويل العقاري)، وتقديم طلب ترخيص متكامل يتضمن دراسة جدوى وخطة عمل. كما تلتزم بتعيين إدارة عليا تستوفي متطلبات الأهلية والملاءمة، وعدم التوقف عن الأنشطة لأكثر من ثلاثة أشهر دون موافقة المؤسسة، والامتثال لمتطلبات كفاية رأس المال والسيولة، والحوكمة، وإدارة المخاطر، والالتزام، وسياسات التمويل، وإعادة التمويل، والمراجعة، والإفصاح للمستهلكين.
ملخص الأحكام
تشتمل اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل على أحكام تنظيمية شاملة لقطاع التمويل في المملكة، بدءاً من تعريفات المصطلحات الأساسية، مروراً بنطاق التطبيق الذي يشمل جميع شركات التمويل المرخصة. وتتضمن اللائحة إجراءات الترخيص التفصيلية، ومتطلبات الحد الأدنى لرأس المال، وشروط أهلية الإدارة العليا، وقواعد كفاية رأس المال والسيولة، وحوكمة الشركات، وإدارة المخاطر والالتزام. كما تنظم سياسات التمويل وإجراءاته، وحدود التعرض، والتمويل دون ضمان، وإعادة التمويل، ومراجعة الحسابات والفحص. وتتضمن أيضاً أحكاماً لحماية المستهلك مثل ملخص عقد التمويل والسداد المبكر، وإجراءات الضبط والتحقيق والادعاء العام. تهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط التمويل وضمان استقرار القطاع وعدالة التعاملات.
محتويات النظام102 قسمًا
المادة 1
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية، أينما وردت في هذه اللائحة، المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام مراقبة شركات التمويل.
أنظمة التمويل: نظام التمويل العقاري ونظام الإيجار التمويلي ونظام مراقبة شركات التمويل.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.
المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي.
المحافظ: محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.
شركة التمويل: الشركة المساهمة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل.
المستفيد: الشخص الحاصل على التمويل.
المستهلك: من توجه له خدمات شركة التمويل.
الترخيص: التصريح الذي تصدره
المادة 2
تتولى المؤسسة تنظيم قطاع التمويل والإشراف على أعمال شركات التمويل وفقاً للنظام واللاتحة، ومن ذلك الآتي:
١. الترخيص بممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة التمويلية، وفق أحكام أنظمة التمويل ولوائحها.
٢. اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة قطاع التمويل واستقراره وعدالة التعاملات فيه.
٣. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع المنافسة المشروعة والعادلة بين شركات التمويل.
٤. إصدار القواعد والتعليمات اللازمة لتنظيم عمل قطاع التمويل.
٥. اتخاذ الوسائل المناسبة لتطوير قطاع التمويل، والعمل على توطين وظائفه، ورفع كفاءة العاملين فيه، من خلال تنظيم التزامات شركات التمويل في شأن تدريب الموارد البشرية ورفع
المادة 3
1. يخضع لأحكام هذه اللائحة كل شخص اعتباري يُرخص له بممارسة نشاط تمويلي أو أكثر من الأنشطة المنصوص عليها في المادة العاشرة من النظام أو أي نشاط تمويلي آخر توافق عليه المؤسسة وفقاً للمادة نفسها. 2. استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، تخضع شركات التمويل الاستيلاكي المصغّر للقواعد الصادرة من المؤسسة في هذا الشأن.
الباب الثاني
ترخيص شركات التمويل
٩٩ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر