اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

ساري

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
القطاعات
التأمين، المعاملات التجارية، المهن المرخصة

النطاق

تسري هذه اللائحة التنفيذية على جميع شركات المساهمة العامة التي تزاول التأمين أو إعادة التأمين أو كليهما، وعلى أصحاب المهن الحرة ومزاولي المهن الحرة ووكلاء التأمين ووسطاء التأمين واستشاريي التأمين وخبراء المعاينة ومقدرى الخسائر وأخصائيي تسوية المطالبات التأمينية والخبراء الاكتواريين، وذلك تحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.

الإلزامات

تلتزم شركات المساهمة العامة وأصحاب المهن الحرة ومزاولو المهن الحرة بالحصول على ترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي قبل مزاولة النشاط، وتقديم عقد التأسيس والنظام الأساسي والهيكل التنظيمي ودراسة الجدوى وخطة العمل والضمان البنكي. كما تلتزم الشركات بتعيين خبير اكتواري حاصل على درجة مشارك، والامتناع عن تقديم معلومات غير صحيحة، وأن يكون المؤسسون من ذوي السمعة الحسنة.

ملخص الأحكام

تشتمل اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني على تعريفات شاملة للمصطلحات القانونية والفنية، وتحديد أهداف النظام المتمثلة في حماية حقوق المؤمن لهم والمستثمرين، وتشجيع المنافسة العادلة، وتوطيد استقرار سوق التأمين، وتطوير القطاع. كما تصنف فروع التأمين إلى تأمين عام وتأمين صحي وتأمين حماية وادخار، وتضع شروطاً تفصيلية لمنح الترخيص لشركات التأمين وإعادة التأمين ولأصحاب المهن الحرة ومزاوليها، وتنظم متطلبات التعيين الإلزامي للخبير الاكتواري. وتتضمن اللائحة أحكاماً تنظيمية للإدارة الفاعلة، والإجراءات الرقابية والإشرافية، والاستثمار، وتقويم الأصول وهامش الملاءة، والمخصصات الفنية، ومعادلة توزيع فائض عمليات التأمين، والسجلات والدفاتر المحاسبية، والبيانات والتقارير، والتوقف عن النشاط وسحب الترخيص، والتأهيل والتدريب.

تعريفات

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية، أينما وردت في هذه اللائحة، المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

1. النظام: نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني. 2. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. 3. المحافظ: محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي. 4. المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي. 5. الشخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري. 6. مشرف التأمين: هيئة حكومية أو مؤسسة عامة تقوم بالإشراف والرقابة على قطاع التأمين في بلد الاكتتاب. 7. التأمين: تحويل أعباء المخاطر من المؤمّن لهم إلى المؤمّن، وتعويض من يتعرض منهم للضرر أو الخسارة من قبل المؤمّن. 8. إعادة التأمين: تحويل أعباء

أهداف النظام واللائحة

المادة الثانية

بهدف النظام واللاাতحة إلى:

١. حماية حقوق المؤمن لهم والمستثمرين.

٢. تشجيع المنافسة العادلة والفعالة وتوفير خدمات تأمينية أفضل بأسعار وتغطيات

منافسة.

٣. توطيد استقرار سوق التأمين. ٤. تطوير قطاع التأمين في المملكة بما في ذلك التدريب وتوطين الوظائف.

فروع التأمين

المادة الثالثة

تنقسم عمليات التأمين إلى نشاط التأمين ونشاط إعادة التأمين، ويغطي الفروع الآتية:

أولا: التأمين العام:

١. التأمين من الحوادث والمسؤولية ويشمل: أ) التأمين من الحوادث الشخصية. ب) التأمين من إصابات العمل. ج) التأمين من مسؤولية رب العمل. د) التأمين من المسؤولية تجاه الغير. هـ) التأمين من

شروط منح الترخيص

المادة الرابعة

أولاً: شركات التأمين و/أو إعادة التأمين:

يُقدم طلب الترخيص للمؤسسة شاملاً الآتي: ١. تعبئة الأنموذج الخاص بطلب الترخيص.

2. عقد التأسيس. 3. النظام الأساسي. 4. الهيكل التنظيمي. 5. دراسة الجدوى الاقتصادية.

5. خطة العمل لخمس سنوات، ويجب أن تشمل كحد أدنى ما يلي:

(أ) فروع التأمين التي تزمع الشركة ممارسة النشاط فيها والمخاطر المرتبطة بها.

(ب) القدرة على إسناد أو قبول اتفاقيات إعادة التأمين للفروع المراد إعادة التأمين عليها.

(ج) خطة تسويق المنتجات.

(د) المصاريف المتوقعة لبدء النشاط والمصادر المالية اللازمة للتمويل.

(هـ) معدلات النمو المتوقعة للنشاط مع

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٢٠ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني — ملخصه ومواده | ريحان