اللائحة التنفيذية لنظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها
ساريآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- القطاعات
- المعاملات التجارية، النقل، البلديات والتخطيط العمراني
النطاق
تسري هذه اللائحة على جميع محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها ومعدات الأشغال العامة والدراجات في المملكة العربية السعودية، وتلزم أصحاب هذه المحلات بالانتقال إلى المواقع المحددة بالتنسيق بين إدارة المرور والبلدية، على أن يكون الموقع خارج المدينة أو داخل المنطقة الصناعية.
الإلزامات
يلتزم المرخص له (طالب الترخيص) بجنسية سعودية وعمر لا يقل عن 20 سنة، وخلو سجله من السوابق في سرقات ونصب واحتيال، وإجادة القراءة والكتابة، وامتلاك محل ثابت في الموقع المحدد، والحصول على سجل تجاري ورخصة بلدية، وتوفير متطلبات الدفاع المدني. كما يلتزم بإيجاد سجلات للبيع والشراء تشمل بيانات البائع والمشتري وموافقة إدارة المرور على إلغاء التسجيل، وتنظيم المحل بسور ولوحة عرض، وعدم البيع قبل إلغاء التسجيل.
ملخص الأحكام
نظمت اللائحة التنفيذية لنظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها لعام 1425هـ الإجراءات التفصيلية لممارسة نشاط بيع المركبات الملغى تسجيلها ومعدات الأشغال العامة والدراجات. حددت اللائحة مواقع المحلات بالاتفاق بين إدارة المرور والبلدية، وألزمت المحلات القائمة بالانتقال خلال مهلة ستة أشهر قابلة للتمديد. تضمنت اللائحة شروطاً صارمة لطالب الترخيص من الجنسية والسن والسمعة والكفاءة، والتزامات تشمل إمساك سجلات البيع والشراء وتوثيق بيانات الأطراف وموافقة المرور. كما أنشأت آلية للرقابة من خلال جولات الأمن العام وإدارة المرور والبلديات، وحددت المخالفات والعقوبات التي تنظر فيها لجان تشكل في كل منطقة برئاسة ضابط من الشرطة وعضوية ضابط من المرور ومستشار شرعي أو قانوني، على أن تصدر قراراتها خلال 15 يوماً وترفع لأمير المنطقة للاعتماد، مع جواز التظلم أمام ديوان المظالم خلال 60 يوماً.
محتويات النظام13 قسمًا
المادة 1
أ- يحدد موقع أو أكثر في المناطق أو المحافظات أو المراكز المحلات بيع المركبات ومعدات الأشغال العامة والدراجات الملقى تسجيلها بالاتفاق بين إدارة المرور والبلدية على أن يكون هذا الموقع خارج المدينة ويعيد عن الطرق العامة والسريعة ومداخل المدن أو يحدد داخل المنطقة الصناعية ومناطق الورش.
ب- تقوم الأمانات والبلديات التي لا توجد فيها أراضي حكومية مناسبة لتخفيضها لهذا النشاط بحث ملاك المخططات الخاصة خارج النطاق العمراني باستخدام أراضيهم لمزاوله نشاط بيع المركبات الملقى تسجيلها.
ج- تنظم مواقع محلات بيع المركبات الملقى تسجيلها وتزود بالخدمات التي تساعد على رفع مستوى الأداء كالسفلته والإثارة وترقيم
المادة 2
يمنح أصحاب المحلات القائمة حالياً مهلة ستة أشهر قابلة للتمديد مرة أخرى من تاريخ العمل بهذه اللائحة لنقل محلاتهم إلى المواقع المحددة بعد استكمال جميع الشروط المطلوبة لممارسة هذا النشاط على أن تتولى البلدية ابلاغهم ومتابعة انتقالهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
المادة 3
يحظر الترخيص لمحلات بيع المركبات الملقى تسجيلها في غير الموقع المحدد في كل منطقة أو محافظة أو مركز.
١٠ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر