اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة العربية السعودية

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
الأساس النظامي
قرار وزاري رقم (٢٦٨٢٥) وتاريخ ١ / ٥ / ١٤٢٦ هـ، بناءً على نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون
القطاعات
الزراعة، الأمن الغذائي، الجمارك والتجارة الدولية

النطاق

تسري هذه اللائحة التنفيذية على جميع الشحنات النباتية والمنتجات النباتية والبنود الخاضعة للوائح الصحة النباتية التي تدخل أو تصدر أو تعبر المملكة العربية السعودية عبر نقاط الدخول المحددة (برية، بحرية، جوية). وتشمل المستوردين والمصدرين وجميع المتعاملين مع هذه الشحنات، بالإضافة إلى السلطة المختصة والمفتشين المكلفين بتطبيق إجراءات الحجر الزراعي.

الإلزامات

يلتزم المستوردون بالحصول على إذن استيراد وتقديم شهادة صحة نباتية أصلية ومستندات الشحن عند أول نقطة دخول، وضمان خلو الشحنات من الآفات الحجرية والمواد المحظورة كالتربة والنباتات المخدرة. كما يلتزم المصدرون بالتقدم للسلطة المختصة للحصول على شهادة صحة نباتية. ويتوجب على المفتشين فحص الشحنات وأخذ العينات والحجز على الشحنات المصابة واتخاذ إجراءات المعالجة أو الإعدام بعد موافقة السلطة المختصة. وتشكل لجنة للنظر في تظلمات المتضررين خلال 30 يوماً.

ملخص الأحكام

تشتمل هذه اللائحة التنفيذية على الأحكام المنفذة لنظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون في المملكة العربية السعودية. تتضمن التعريفات الأساسية للمصطلحات كإذن الاستيراد والتلوث واللوائح الصحية. تحدد نقاط الدخول المعتمدة للشحنات النباتية. تنص على تشكيل لجنة للحجر الزراعي للنظر في التظلمات والتحقيق فيها خلال 60 يوماً. تشترط في شهادة الصحة النباتية مطابقتها للنموذج المعتمد من منظمة الأغذية والزراعة واستيفاء البيانات كاملة. تحظر استيراد الشحنات المصابة بآفات حجرية أو التي تحوي تربة طبيعية أو أسمدة عضوية غير مصنعة أو نباتات مخدرة. تنظم إجراءات التفتيش وأخذ العينات والحجز والمعالجة أو الإعدام. تخضع البذور والشتلات لأحكامها. تنظم استيراد الكائنات الحية الدقيقة وعوامل المكافحة البيولوجية لأغراض البحث. توجب تقديم مستندات محددة عند الاستيراد. تنص على إمكانية إسناد المعالجة لمؤسسات خاصة. وتختتم بفصل للعقوبات على المخالفات.

المادة 1

1- أ: يكون للمصطلحات الواردة في هذه اللائحة ذات المعاني المنصوص عليها في المادة الثالثة من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون 1- ب: يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المحددة لها أدناه:

إذن استيراد: وثيقة رسمية ترخص باستيراد سلعة وفقاً لاشتراطات محددة تتعلق بالصحة النباتية.

تلوث: وجود آفات أو بنود أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية في سلعة أو مكان تخزين، وسيلة تخزين، وسيلة نقل أو حاوية، ولا تشكل إصابة.

لوائح الصحة النباتية: قواعد رسمية لمنع دخول و/ أو انتشار الآفات الحجرية أو للحد من الآثار الاقتصادية للآفات غير الحجرية الخاضعة للوائح بما في ذلك تحديد إجراءات إصدار شهادات

المادة 2

يسمح بدخول الشحنات النباتية إلى المملكة العربية السعودية عن طريق نقاط الدخول ( المنافذ ) التالية أو أية نقاط دخول أخرى تم اعتمادها من قبل السلطة المختصة:

المناخ المائي للأنواع، قانون، الحجر الزراعي

<!-- converted table --> الموقع: الحدود السعودية - الأردنية نقاط الدخول البرية: حالة عمار، الحديثة

الموقع: الحدود السعودية - اليمنية نقاط الدخول البرية: الطوال، الخضراء

الموقع: الحدود السعودية - العراقية نقاط الدخول البرية: جديدة عرعر <!-- end table -->

<!-- converted table --> الموقع: الدمام ( الخليج العربي ) نقاط الدخول البحرية: ميناء الملك عبد العزيز

المادة 3

بناء على ما ورد في نظام ( قانون ) الحجر الزراعي بمجلس التعاون وخاصة المادة ( ٣٢ ) يجوز للمتضرر من أحكام نظام ( قانون ) الحجر الزراعي أو اللوائح والقرارات والإجراءات الصادرة تنفيذا له النظام أمام الوزير خلال فترة لا تتعدى ( ٣٠ ) يوم من تاريخ حصول الضرر.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣٠ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة العربية السعودية — ملخصه ومواده | ريحان