اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

معدَّل

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
القطاعات
الجمارك والتجارة الدولية، المالية والضرائب، القضاء والمحاكم

النطاق

تسري هذه اللائحة التنفيذية على جميع عمليات استيراد البضائع إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتخضع لها الدوائر الجمركية والمستوردون وأي شخص يتحمل تغطية الضرائب الجمركية، وذلك في تحديد القيمة للأغراض الجمركية وفقاً للأحكام الواردة فيها.

الإلزامات

يلتزم المستورد بتقديم إقرار بالقيمة الجمركية للبضائع المستوردة، وتقديم ضمانات كافية عند تأخر التحديد النهائي للقيمة، وله حق الاعتراض والاستئناف ضد تقدير القيمة. تلتزم الدوائر الجمركية بتطبيق أسس التثمين بالترتيب المنصوص عليه، والحفاظ على سرية المعلومات المقدمة، وتقديم تفسير كتابي للمستورد عن طريقة تحديد القيمة عند الطلب.

ملخص الأحكام

تشتمل اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أحكام تفصيلية لتحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة، وفق أسس متدرجة تبدأ بقيمة الصفقة للبضاعة قيد التثمين، ثم قيمة الصفقة لبضاعة مطابقة، ثم قيمة الصفقة لبضاعة مماثلة، ثم القيمة الاستدلالية، ثم القيمة المحسوبة، وأخيراً الطريقة المرنة. وتتضمن تعريفات للمصطلحات الأساسية، وشروط قبول قيمة الصفقة، والإضافات والاستقطاعات الواجبة، وحقوق المستورد في الاعتراض والاستئناف، وأحكام السرية، وآليات التحقق من صحة البيانات المقدمة.

المادة 1

أسس تحديد القيمة للأغراض الجمركية في النظام "القانون" الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون

أولاً / أحكام عامة:

(1) للمستورد الحق في الإفراج عن بضاعته، بعد تقديم ضمانات كافية في شكل تأمين بنكي أو نقدي، أو ضمان بنكي، أو في شكل تأمين أو ممتلكات مرهونة بقيمة معادلة، لتغطية الضرائب "الرسوم" الجمركية المقدرة، إذا اتضح تأخر التحديد النهائي للقيمة الجمركية.

(2) للمستورد أو أي شخص آخر يتحمل تغطية الضرائب "الرسوم" الجمركية، الاعتراض والاستئناف ضد تقدير القيمة الجمركية دون جراء. وفقاً لما يلي:

أ - مستوى الإدارة

1. مدير الدائرة الجمركية.

2. لجنة الفصل في القيمة.

ب - هيئة قضائية مستقلة.

(3) تعامل

المادة 2

أ- يسمح بإدخال البضائع الواردة في المادتين ( 89، 90) من نظام "قانون"

الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون وفقاً لما هو مبين في هذه اللائحة تحت

- 31 - وضع الإدخال المؤقت لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد ، مع تعليق استيفاء

الضرائب "الرسوم" الجمركية عنها.

ب- يتم ضمان الضرائب "الرسوم" الجمركية وغيرها من الضرائب "الرسوم" الأخرى

- إن وجدت - بموجب ضمان مصرفي أو نقدي حسب مقتضى الحال ووفقاً

لما يقرره المدير العام .

ج- ينتهي وضع الإدخال المؤقت بإعادة تصدير البضائع المدخلة إلى خارج

الدولة أو إيداعها في المناطق الحرة أو المخازن الجمركية أو المستودعات أو

(الإمّا تشييداً للتّايزيد د.شارك لدول مجلس التعاون)

المادة 3

أ – يسمح بإدخال الآليات والمعدات التقيلة غير المتوافرة بالأسواق لإنجاز المشاريع أو إجراء التجارب العملية والعلمية العائدة لتلك المشاريع لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد لمدد مماثلة وبعد أقصى ثلاث سنوات ، إلا إذا كانت المدة اللازمة لتنفيذ المشروع تتطلب أكثر من هذه المدة .

ب – يشترط في المشروع الذي يستفيد من الإدخال المؤقت بمقتضى هذه اللائحة أن يكون من المشاريع التي تنفذ لحساب الدولة أو من المشاريع الاستثمارية التي يتطلب تنفيذها إدخال الآليات والمعدات اللازمة لهذه الغاية .

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٢٩ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — ملخصه ومواده | ريحان