اللائحة التنفيذية لنظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
القطاعات
الجنايات والجرائم، الأمن والدفاع، الحوكمة

النطاق

يسري هذا النظام على جميع الموظفين العموميين ومن في حكمهم، والجهات الحكومية المختصة، التي تتعامل مع الوثائق والمعلومات السرية في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار أحكام نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها.

الإلزامات

يلتزم الموظف العام أو من في حكمه بتسليم الوثائق السرية للجهة المختصة عند نقل خدمته أو انتهاء علاقته الوظيفية، وتلتزم الجهة بعدم إخلاء طرفه إلا بعد الاستلام. كما تلتزم الجهة بإيقاف أي موظف يقوم أو يُشتبه بقيامه بنشر أو إفشاء معلومات سرية عن مزاولة المهام المتعلقة بالوثائق السرية لحين انتهاء المساءلة التأديبية. وفي حال فقدان أو تسريب وثيقة سرية، تلتزم الجهة بتحرير محضر بالواقعة وإبلاغ جهة التحقيق المختصة خلال 24 ساعة، وعند العثور على الوثيقة المفقودة تحرر محضراً وتعيدها.

ملخص الأحكام

تتضمن اللائحة التنفيذية لنظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها الأحكام الإجرائية اللازمة لتنفيذ النظام، حيث تفرض على الموظف العام أو من في حكمه تسليم الوثائق السرية للجهة المختصة عند انتهاء علاقته الوظيفية أو نقله، وتُلزم الجهة بعدم إخلاء طرفه إلا بعد الاستلام. كما تنص على إيقاف أي موظف يُشتبه في قيامه بنشر وثيقة سرية أو إفشاء معلومات سرية عن المهام المتعلقة بالوثائق السرية لحين استكمال المساءلة التأديبية. وفي حال فقدان أو تسريب وثيقة سرية، توجب اللائحة تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ جهة التحقيق المختصة خلال 24 ساعة، وعند العثور على الوثيقة المفقودة تحرر محضراً وتعاد إلى الجهة المختصة. وتنشر اللائحة في الجريدة الرسمية وتصبح نافذة من تاريخ نشرها.

المادة 1

على كل موظف عام أو من في حكمه أسندت إليه مهمات متصلة بالوثائق السرية ثم نُقلت خدمته أو انتهت علاقته وظيفياً بالجهة التي يعمل بها أو انقطعت علاقته بتلك المهمات؛ أن يُسلم الجهة ما لديه من وثائق سرية بموجب نموذج يبين ذلك. وعلى الجهة ألا تخلي طرفه إلا بعد استلام تلك الوثائق.

المادة 2

مع عدم الإخلال بأحكام المساءلة التأديبية، يوقف أي موظف عام أو من في حكمه، يقوم أو يشتبه بقيامه بنشر وثيقة سرية أو إفشاء معلومة سرية متعلقة بعمله، عن مزاولة أي مهام تتعلق بالوثائق السرية، وذلك إلى حين استكمال إجراءات المساءلة التأديبية.

المادة 3

عند فقدان أو تسريب وثيقة سرية أو ثبوت إفشاء معلومة سرية؛ تتخذ الجهة الإجراءات الآتية: 1. تحرير محضر بالواقعة يتضمن إيضاح يوم اكتشافها وتاريخه وساعته ومعلومات عنها وأي معلومة إيضاحية أخرى. 2. إبلاغ جهة التحقيق المختصة نظاماً عن الواقعة خلال (٢٤) ساعة من تحرير المحضر.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنفيذية لنظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها — ملخصه ومواده | ريحان