اللائحة التنفيذية لنظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة

ساري

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
القطاعات
المعاملات التجارية، المالية والضرائب، القضاء والمحاكم

النطاق

يسري هذا النظام واللائحة التنفيذية على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين ينشئون حقوق ضمان على الأموال المنقولة الخاضعة لأحكام النظام، سواءً كانت مادية أو معنوية أو حقوقًا لدى الغير، وذلك إذا كانت الضمانة موجودة في المملكة أو كان مقر إقامة الضامن فيها.

الإلزامات

يلتزم المضمون له بإشهار حق الضمان في السجل الإلكتروني وفقًا للمادة الثامنة، والحصول على موافقة خطية من الضامن قبل الإشهار أو تعديله (المادة الحادية عشرة). كما يلتزم بتعديل الإشهار خلال 15 يومًا من تعديل العقد، وإنهائه بناء على طلب الضامن في حال عدم توقيع العقد (المادتان 12 و13). وعند التنفيذ غير القضائي، يجب إنذار الضامن والبيع بسعر عادل (المادة الرابعة). أما الضامن فعليه تقديم الموافقة الكتابية اللازمة.

ملخص الأحكام

تنظم اللائحة التنفيذية لنظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة الأحكام التفصيلية لإشهار حقوق الضمان في سجل إلكتروني، وتحدد نطاق الضمانة الخاضعة للنظام بما يشمل الأموال المادية والمعنوية والحقوق لدى الغير وفق معايير مكان وجود المال أو إقامة الضامن. تتضمن اللائحة متطلبات الإشهار كالبيانات الإلزامية (معرف الضامن، وصف الضمانة، تاريخ الانتهاء)، وقواعد التعديل والإنهاء، واشتراط موافقة الضامن الخطية. تنص أيضًا على أولوية الحقوق بناءً على تاريخ الإشهار، وأحكام الحيازة كوسيلة للنفاذ لبعض أنواع الضمانات كالسندات القابلة للتحويل، وضوابط التنفيذ غير القضائي. أخيرًا، تنظم أحكام البحث في السجل ورسوم الخدمات، وحجية تقارير البحث المعتمدة.

المادة 1

١. يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة ذات المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٤) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ هـ.

٢. يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها:

- معرف الضامن: رقم الهوية أو رقم السجل أو الاسم للضامن، وفق ما ورد في الفقرة (ب) من المادة (الثامنة) من اللائحة.

- رقم الهيكل: رقم التعريف بالمركبة المثبت عليها من قبل صانعها بشكل غير قابل للتغيير.

- المركبة المرقمة: المركبة المثبت عليها رقم الهيكل والمرخص في استخدامها في المملكة وفقًا للأنظمة ذات

المادة 2

لأغراض تطبيق أحكام النظام، يقصد بالضمانة أيًا من الآتي:

- أ. المال المنقول المادي أو السند الكتابي القابل للتحويل عن طريق التسليم أو التظهير إذا كان موجودًا في المملكة في تاريخ إنشاء حق الضمان.

- ب. المال المنقول المادي الذي يستخدم عادةً في أكثر من دولة ولو لم يكن موجودًا في المملكة في تاريخ إنشاء حق الضمان، في أي من الحالتين الآتيتين:

1. إذا كان متجهًا نحو المملكة أو مزمعًا نقله إليها. 2. إذا كان مقر إقامة الضامن في المملكة. ج. المال المنقول المعنوي أو الحقوق لدى الغير إذا كان مقر إقامة الضامن في المملكة ولو لم تكن الضمانة موجودةً في المملكة أو مستحقة الأداء فيها.

المادة 3

1. تعد الحيازة الوسيلة الوحيدة لنفاذ حق الضمان في مواجهة الغير إذا كانت الضمانة أيًا من الآتي: أ. السندات الكتابية القابلة للتحويل عن طريق التظهير أو التسليم، وتكون حيازتها بتظهيرها للمضمون له أو تسليمها إليه أو إلى عدل. ب. الحسابات الدائنة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، بما في ذلك حساب الوديعة والحساب الجاري وحساب التوفير. ج. المبالغ النقدية، ما لم تكن عوائد على الضمانة في حق الضمان النافذ في مواجهة الغير. 2. لا ينفذ حق الضمان في مواجهة الغير - بموجب الفقرة (1) من هذه المادة - بالإشهار.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٤ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنفيذية لنظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة — ملخصه ومواده | ريحان