اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- القطاعات
- المالية والضرائب، الطاقة، التأمين
النطاق
تسري أحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل على شركات الأموال المقيمة المملوكة حصصها لغير سعوديين (باستثناء المضاربة بالأسهم المدرجة)، والأشخاص العاملين في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية، والأشخاص غير المقيمين الذين يمارسون النشاط عبر منشأة دائمة أو يحققون دخلاً من مصادر في المملكة، والعاملين في استثمار ونقل الغاز الطبيعي.
الإلزامات
يلتزم المكلفون الخاضعون لأحكام اللائحة بتقديم الإقرارات الضريبية ودفع الضريبة المستحقة، والالتزام بقواعد تحديد الوعاء الضريبي المستقل لشركات الأموال، وضريبة الاستقطاع على الدخل المحدد في المادة (68) من النظام، وضريبة الأرباح الرأسمالية وفق القواعد العامة. كما يلتزم غير المقيمين الذين لديهم وكيل غير مستقل أو يمارسون نشاط تأمين بإثبات المنشأة الدائمة.
ملخص الأحكام
تحدد اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل نطاق الخضوع الضريبي والأحكام التفصيلية لتطبيقه. تشمل الأحكام تعريف المكلفين كشركات الأموال المقيمة ذات الحصص غير السعودية، والأشخاص العاملين في قطاع الهيدروكربونات والغاز، وغير المقيمين ذوي المنشأة الدائمة أو الدخل من مصادر المملكة. كما تحدد اللائحة قواعد الإقامة للشخص الطبيعي، وتعريف الوكيل المكون للمنشأة الدائمة، وتصنيف أنواع الدخل المتحقق من مصدر سعودي كعوائد القروض وأقساط التأمين والخدمات الفنية والاستشارية، مع استثناءات محددة. تتضمن اللائحة أيضاً أحكاماً تنظم الأرباح الرأسمالية، والمصاريف الجائزة الحسم، وترحيل الخسائر، وتحويل العملة، والمعالجة الضريبية لشركات التأمين والضريبة التقديرية، إلى جانب إجراءات الامتثال والجزاءات.
محتويات النظام74 قسمًا
المادة 1
1. تطبق أحكام نظام ضريبة الدخل على (1):
أ- شركات الأموال المقيمة عن الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر لأشخاص غير سعوديين باستثناء حصصهم في شركات الأموال المقيمة المدرجة أسهمها في السوق المالية التي يتم تملكها بقصد المضاربة من خلال التداول في السوق المالية السعودية.
ب- الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص العاملين في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، مقيمين أو غير مقيمين وتستثنى من ذلك الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص العاملين في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية في شركات الأموال المدرجة في السوق المالية السعودية، وحصص
المادة 2
يقصد بالنشاط الخاضع للضريبة، جميع أوجه النشاط على اختلاف أنواعها كالنشاط التجاري، والصناعي، والزراعي، والخدمي، وأعمال البنوك، والتأمين، والاستثمارات باختلاف أنواعها أو مجالاتها، وعمليات النقل، وتأجير الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، الملموسة وغير الملموسة، وكذلك النشاط المهني، أو الحرفي، أو أي نشاط آخر مشابه، القصد منه تحقيق الربح، كالوكالات وأعمال السمسرة ... ونحوها، ولا يشمل ذلك الاقتصار على فتح الحسابات البنكية (3) بمختلف أنواعها (جاري، لأجل، ادخار)، أو المتاجرة في أسهم شركة مسجلة في السوق المالية في المملكة من قبل شخص طبيعي مقيم.
المادة 3
1- يعد الشخص الطبيعي مقيماً في المملكة خلال السنة الضريبية، إذا كان له مسكن دائم في المملكة، وأن يتواجد بالمملكة لمدة لا تقل في مجموعها عن ثلاثين يوماً متصلة أو متفرقة خلال السنة الضريبية. كما يعد الشخص الطبيعي مقيماً في المملكة أيضاً عند تواجده فيها لمدة لا تقل عن مئة وثلاثة وثمانين يوماً متصلة أو متفرقة حتى لو لم يكن له مسكن دائم فيها.
2- يقصد بالسكن الدائم، المسكن المملوك للشخص الطبيعي، أو المستأجر بعقود إيجار خلال السنة الضريبية لا تقل في مجموعها عن سنة، أو السكن المؤمن للشخص الطبيعي من أي جهة أخرى خلال السنة الضريبية لمدة لا تقل عن سنة.
3- لا يؤخذ بجنسية الشخص لتحديد مكان إقامته حيث
٧١ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر