اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة التصرفات العقارية

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة والجماركإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
تاريخ السريان
2025-02-15
القطاعات
المالية والضرائب، العقار

النطاق

تسري هذه اللائحة على جميع التصرفات العقارية الخاضعة للضريبة وفقاً لنظام ضريبة التصرفات العقارية، بما في ذلك التصرف في العقارات بمختلف حالاتها، ونقل الحصص في الشركات العقارية، ومنح حق الانتفاع لمدة تتجاوز خمسين سنة، وتشمل جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يقومون بتلك التصرفات داخل المملكة العربية السعودية.

الإلزامات

يلتزم كل من المتصرف والمتصرف له (أو الممثل عند الاقتضاء) بسداد ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% من قيمة التصرف، وتسجيل التصرف لدى الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، وتقديم الإقرارات والبيانات اللازمة، والاحتفاظ بالسجلات والإشعارات، والامتثال لإجراءات الفحص والتفتيش، وتقديم طلبات التصحيح عند تعديل البيانات.

ملخص الأحكام

تشتمل هذه اللائحة على تعريفات للمصطلحات المستخدمة، وقواعد فرض الضريبة بنسبة 5% على التصرفات العقارية بما في ذلك التصرف في الحصص بالشركات العقارية والتصرفات المرتبطة، وحالات الإعفاء الكلي أو الجزئي، وتحديد تاريخ استحقاق سداد الضريبة، والمسؤولية عن السداد، وإعادة احتساب الضريبة من قبل الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، واسترداد الضريبة، والسرية، والضوابط والإجراءات للتسجيل والتصحيح والفحص والتفتيش والإشعارات والسجلات، والأدلة الإرشادية، والأحكام الانتقالية، والنفاذ.

المادة 1

التعريفات

لأغراض تطبيق هذه اللائحة، يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في المادة الأولى من نظام ضريبة التصرّفات العقارية، ويكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني الموضحة أمام كل منها ،مالم يقتض السياق غير ذلك:

أمين الحفظ: يكون له المعنى المحدد وفقاً لأحكام نظام السوق المالية واللوائح والتعليمات الصادرة بناء عليه .

الممثل: أي شخص يكتسب –شرعًا أو نظامًا- حق الإدارة والتصرف في شؤون المتصرف وتمثيله أمام الهيئة، ويشمل ذلك – على سبيل المثال لا الحصر- الوصي، و الولي، و ناظر الوقف، والحارس القضائي، والمصفي، وأمين الإفلاس، و ممثل الشركة بموجب عقد

المادة 2

فرض الضريبة

أ. تفرض الضريبة بنسبة قدرها (5%) خمسة بالمائة على التصرف العقاري، أياً كانت حالة العقار المتصرف فيه أو شكله أو استخدامه في وقت التصرف وسواءً أكان التصرف شاملاً للعقار كاملاً أم لجزء منه مفرزاً أم مشاعاً، وسواء أكان العقار المتصرف فيه منجزاً أم قيد الإنجاز أم على الخارطة أم غير ذلك، سواءً تم التوثيق أم لم يتم.

ب. لأغراض فرض الضريبة على التصرفات العقارية، تعد الإنشاءات أو التركيبات أو المعدات التي تشكل جزءً ثابتاً من العقار أو ألحقت به بشكل دائم، جزءاً من العقار المتصرف به في حال استيفاء كلّ من الشرطين التاليين:

1. أن تكون تلك الإنشاءات أو التركيبات أو المعدات مثبّتة في العقار

المادة 3

الإعفاءات

أ. لأغراض تطبيق أحكام الفقرة (أ) من المادة الثالثة من النظام، تكون معايير وضوابط الإعفاء الكلي من الضريبة لكل حالة من الحالات الواردة في تلك الفقرة، وفقاً لما يلي: 1. يعفى التصرف العقاري في الحالات التي يتمّ فيها تقسيم التركة وفقًا للحصص المحددة بموجب أحكام الشريعة الإسلامية. 2. يعفى التصرّف العقاري – دون مقابل سواء كان نقدي أو عيني – لوقف عامّ أو خاصّ أو مشترك، شريطة أن يكون الوقف العامّ أو الخاصّ أو المشترك مسجل لدى الجهات المعنية بالأوقاف كوقف وخاضعًا لإشرافها. 3. يُعفى التصرّف العقاري – دون مقابل سواء كان نقدي أو عيني- من أو إلى جمعية خيرية مرخّصة نظامًا، شريطة أن تكون

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٢ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة التصرفات العقارية — ملخصه ومواده | ريحان