اللائحة التنفيذية لنظام صندوق التنمية العقارية
ساريآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- القطاعات
- الإسكان، المالية والضرائب، حوكمة الشركات والاستثمار
النطاق
تسري هذه اللائحة التنفيذية على صندوق التنمية العقارية، وجميع المستفيدين من خدماته وبرامجه التمويلية والإسكانية، بالإضافة إلى جهات التمويل والمطورين العقاريين المتعاقدين مع الصندوق، وذلك في حدود ما نص عليه نظام صندوق التنمية العقارية.
الإلزامات
يلتزم صندوق التنمية العقارية بإنشاء بوابة إلكترونية آمنة وشفافة، وتحديد أنواع التمويل والضمانات وشروطها بالمجلس، وإيداع مبالغ الدعم الشهري للمستفيدين وفق مصفوفة الدعم. كما يلتزم المستفيدون بسداد الأقساط الشهرية، وتزويد الصندوق بالبيانات الصحيحة، والامتناع عن التعثر أو التعجيل بالسداد دون إخطار، ويجب على جهات التمويل الالتزام باتفاقيات الضمانات وشروط عقد الدعم السكني.
ملخص الأحكام
تشتمل اللائحة التنفيذية لنظام صندوق التنمية العقارية على أحكام تنظيمية شاملة تغطي التعريفات والنطاق (الفصل الأول)، وفئات المستفيدين وآليات معالجة الطلبات ومهلة الاستفادة (الفصل الثاني). وتنظم اللائحة أنواع التمويل، ولا سيما القرض العقاري المدعوم عبر عقد الدعم السكني، وآلية صرف الدعم وتعليقه وإيقافه (الفصل الثالث)، بالإضافة إلى أحكام الضمانات وإصدارها وانقضائها واتفاقياتها (الفصل الرابع). كما تتناول اللائحة صناديق الادخار (الفصل الخامس)، وأدوات الدين والاقتراض (الفصل السادس)، واستثمار أموال الصندوق (الفصل السابع)، وتختتم باختصاصات مجلس إدارة الصندوق ومسؤولياته الإشرافية (الفصل الثامن).
محتويات النظام25 قسمًا
المادة 1
التعريفات
يكون للكلمات والتعابير الموضحة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
- النظام: نظام صندوق التنمية العقارية. - اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. - الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. - الصندوق: صندوق التنمية العقارية. - المجلس: مجلس إدارة الصندوق.
أمين المجلس: موظف الصندوق الذي يقوم بمهام أمانة المجلس.
البوابة الإلكترونية: البوابة الإلكترونية الموحدة التي ينشئها الصندوق للمستخدمين؛ للاستفادة من الخدمات المقدمة منه
التمويل: ما يقدمه الصندوق من قروض عقارية مباشرة أو مدعومة أو ما يقدمه من الضمانات للمطورين العقاريين وجهات
المادة 2
أعراض اللائحة
تندف هذه اللائحة إلى وضع الإطار التنظيمي الحاكم لممارسات عمل صندوق التنمية العقارية وآليات تطبيقها في حدود ما نص عليه النظام.
المادة 3
البوابة الإلكترونية
١- دون إخلال بما يقتضيه الأمن الوطني من سرية، للصندوق إنشاء بوابة إلكترونية تعمل على تخصيص حساب خاص لكل مستخدم وذلك ليتمكن من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها الصندوق.
2- يجب أن تتوافر في البوابة الخصوصية والسرية والأمان وشفافية المعلومات، مع سلامة الإجراءات.
3- للصندوق أن يخصص في البوابة سجلًا لكل جهة تمويل مشاركة تدون فيه جميع المعلومات والبيانات والإجراءات المتعلقة بمنتجات التمويل المقدمة منه.
4- يجوز أن يتقاضى الصندوق مقابلاً مالياً عن الخدمات التي تقدمها البوابة، ويحدد المجلس مقدار هذا المقابل.
الفصل الثاني: المستفيدون
٢٢ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر