اللائحة التنفيذية لنظام سلامة المنتجات

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
الأساس النظامي
قرار وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رقم (٠٩٧) وتاريخ ١٤٤٦/٠٥/١٨هـ، الصادر بناءً على نظام سلامة المنتجات (المرسوم الملكي رقم م/٣٦) وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢٠٢٤/٢٠٣/٠١).
القطاعات
المواصفات والمقاييس، المعاملات التجارية، تقنية المعلومات والأمن السيبراني

النطاق

تسري هذه اللائحة على جميع المشغلين الاقتصاديين الذين يضعون أو يعرضون منتجات في الأسواق السعودية أو عبر الوسائل الإلكترونية، بما في ذلك المنتجات الجديدة والمستخدمة والمصلحة والمجددة، سواء كانت ملموسة أو غير ملموسة، وذلك تحت إشراف الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

الإلزامات

يلتزم الصانع قبل وضع المنتج في السوق بالتأكد من توافقه مع متطلبات السلامة العامة، وإجراء تقويم المطابقة، وتقييم المخاطر، وإعداد الوثائق الفنية باللغة العربية والاحتفاظ بها لمدة عشر سنوات. كما يلتزم المستورد بالتحقق من استيفاء المنتج لمتطلبات السلامة قبل عرضه، وتوفير وسيلة تواصل للشكاوى. وفي حال ثبوت عدم سلامة المنتج، يجب على الصانع إخطار الجهة المختصة خلال خمسة أيام.

ملخص الأحكام

تتضمن اللائحة التنفيذية لنظام سلامة المنتجات أحكاماً شاملة تنظم سلامة المنتجات في المملكة العربية السعودية. تبدأ بتعريف المصطلحات الأساسية كالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ونظام راصد، والمنتج الذي يمثل خطورة. تحدد اللائحة نطاق تطبيقها ليشمل جميع المنتجات المعروضة في الأسواق أو عبر الوسائل الإلكترونية. تضع اللائحة التزامات السلامة العامة التي يجب مراعاتها عند تقويم سلامة المنتج، بما في ذلك خصائص المنتج، والأمن السيبراني، وفئات المستخدمين. كما تفرض التزامات محددة على الصانع كإعداد الوثائق الفنية والاحتفاظ بها لمدة عشر سنوات، وإخطار الجهات المختصة عند ثبوت عدم سلامة المنتج. وتشمل اللائحة التزامات على المستورد والموزع، وتنظم الجهات المقبولة لتقويم المطابقة، وتحدد المخالفات والعقوبات في جداول تفصيلية.

المادة 1

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

النظام:

نظام سلامة المنتجات.

الهيئة:

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

المجلس:

مجلس إدارة الهيئة.

الجهات المختصة:

الجهات الحكومية التي تمارس اختصاصات ذات صلة بسلامة المنتجات والرقابة على السوق.

لجنة سلامة المنتجات ومراقبتها:

اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (١) من البند خامسًا من قرار مجلس الوزراء رقم (٩٣) وتاريخ ١٤٤٦/١/٢٤ هـ.

نظام راصد:

نظام إلكتروني يهدف إلى رصد المنتجات غير الآمنة وتسهيل تبادل المعلومات مع الجهات المختصة ونشر

المادة 2

تشمل المنتجات الواردة في النظام واللائحة جميع الأصناف التي تُوضع أو تُعرَض في الأسواق أو من خلال الوسائل الإلكترونية، سواء كانت جديدةً أو مستخدمةً أو سبق إصلاحها أو تجديدها، أو كانت في صورة

مادة خام أو خضعت للمعالجة، أو كانت ملموسة أم غير ملموسة، أو المنتجات المُدمَجة في صنف آخر أو منتج غير قابل للنقل، ويشمل ذلك المنتجات التي توضع أو تُعرض للمستهلك في إطار تقديم الخدمات.

المادة 3

تسري أحكام النظام واللائحة على المنتجات التي تُعرَض في الأسواق من خلال الوسائل الإلكترونية بما في ذلك الهاتف والفاكس والبريد والموقع الإلكتروني.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٧٢ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنفيذية لنظام سلامة المنتجات — ملخصه ومواده | ريحان