اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- الأساس النظامي
- قرار وزاري رقم (4700162523/1) وتاريخ 1447/3/4هـ، الصادر بناءً على نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤) وتاريخ ١٤/٢/١٩٣٧هـ والمعادل بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤٤) وتاريخ ١٤٤٦/١١/٧هـ
- القطاعات
- البلديات والتخطيط العمراني، العقار، الإسكان
النطاق
تسري هذه اللائحة على ملاك الأراضي البيضاء (ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، عدا عقارات الدولة) الذين تبلغ مساحة أرضهم أو مجموع أراضيهم البيضاء داخل النطاق الجغرافي للمدينة الخاضعة للرسم خمسة آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن الاستخدامات المحددة بقرار من الوزير، وذلك بعد صدور إعلان بإخضاع المدينة لتطبيق الرسم.
الإلزامات
يلتزم المكلف (مالك الأرض البيضاء) بتقديم الوثائق والبيانات المطلوبة خلال المهلة المحددة في الإعلان أو خلال ثلاثين يوماً من انتقال الملكية، وسداد الرسم السنوي المستحق وفقاً لفاتورة الرسم الصادرة من الوزارة، وذلك بنسبة تتراوح بين 5% و10% من قيمة الأرض حسب شريحة الأولوية. كما يلتزم بإنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال المدة النظامية لتجنب استمرار فرض الرسم، ويمنع من التهرب من الدفع.
ملخص الأحكام
تشتمل اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء على أحكام تعريفية للمصطلحات الأساسية، وتحديد نطاق التطبيق الذي يشمل الأراضي البيضاء القابلة للتطوير أو البناء والواقعة داخل النطاق العمراني للمدن التي يصدر بشأنها إعلان من الوزير، بشرط ألا تقل مساحتها عن خمسة آلاف متر مربع. وتنظم اللائحة إجراءات تشكيل لجنة فنية لتقدير قيم الأراضي وتحديد المدد اللازمة للتطوير، وتضع معايير خضوع المدينة للرسم بناءً على فجوة العرض والطلب والتضخم ونقص المعروض والاحتكار. وتحدد نسب الرسم السنوي (10% للأولوية القصوى، 5% للعليا والمتوسطة والمنخفضة) وتضع حالات توقف تطبيق الرسم كإنجاز التطوير أو وجود مانع. كما تتضمن أحكاماً للتبليغ الإلكتروني، وإصدار فواتير الرسم، وآليات التحصيل، ومنع التهرب، وتوحيد مواعيد الفواتير.
محتويات النظام16 قسمًا
المادة 1
يقصد – لأغراض تطبيق هذه اللائحة - بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء.
بناء الأرض: تشييد منشآت على الأرض بشكل كامل – عدا التسوير وما في حكمه – وفقًا لتراخيص البناء الصادرة لها؛ وبما يتوافق مع الاشتراطات المتصلة بها.
تطوير الأرض: تنفيذ البنية التحتية للأرض بشكل كامل، وفقًا للتراخيص الصادرة لها؛ وبما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية والمخطط المعتمد.
المكلف: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية -عدا عقارات الدولة- مسجلة باسمه وثيقة إثبات ملكية الأرض الخاضعة للرسم وقت صدور
المادة 2
1. كل استخدامات الأراضي خاضعة لتطبيق الرسم وفقًا لأحكام اللائحة.
2. لا يعتد في تحديد النطاق العمراني وفي تخصيص استخدامات الأراضي؛ إلا بما هو وارد في خرائط تحديد النطاق العمراني، وفي المخططات التفصيلية الصادرة من الجهات المختصة تطبيقًا لها.
3. إذا كانت الأراضي البيضاء الخاضعة لتطبيق الرسم يملكها أكثر من شخص، سواء من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، فيكون كل منهم ملزمًا بسداد جزء من الرسم بقدر حصته من ملكية الأرض.
المادة 3
1. تُشكّل في الوزارة - بقرار من الوزير - لجنة فنية (أو أكثر) تتولى تقدير قيمة الأرض الخاضعة للرسم، وتحديد المدد اللازمة لإنجاز تطوير الأراضي البيضاء أو بنائها، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، يُشترط فهم توافر الخبرة في مجال تقدير العقارات وما يتعلق بإجراءات تطوير الأراضي، ويكون من بينهم مقيمون مرخصون من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، وتصدر قراراتها بالأغلبية؛ وتكون مدة العضوية في اللجنة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد أو التمديد.
2- تصدر بقرار من الوزير:
أ- قواعد واجراءات عمل اللجنة والمعايير التي تطبقها؛ بما يتوافق مع الإجراءات والمعايير المعتمدة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين. ب-
١٣ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر