اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف
ساريآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- القطاعات
- الملكية الفكرية، الثقافة والإعلام، القضاء والمحاكم
النطاق
تسري هذه اللائحة التنفيذية على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في المملكة العربية السعودية الذين يبتكرون أو يستخدمون أو يستغلون المصنفات الأدبية والفنية والعلمية المحمية بموجب نظام حماية حقوق المؤلف، بما في ذلك المؤلفون وفناني الأداء ومنتجو التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة، وذلك تحت إشراف الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
الإلزامات
يلتزم جميع الخاضعين لأحكام هذه اللائحة، بما في ذلك المؤلفون وفناني الأداء ومنتجو التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة والمستخدمون، بالامتناع عن أي اعتداء على حق المؤلف كما هو معرف في المادة الأولى، والحصول على التراخيص اللازمة لاستغلال المصنفات، ومراعاة الأحكام الخاصة بتداول الوثائق الرسمية، وعدم إجراء أي تطوير على التراث الشعبي السعودي إلا بموافقة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، والامتثال لإجراءات الضبط والتحقيق عند المخالفات.
ملخص الأحكام
تشتمل اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف المعدلة لعام 1443هـ على تعريفات شاملة للمصطلحات الأساسية، وتحدد المصنفات المحمية بما في ذلك التراث الشعبي السعودي الذي يعد ملكاً عاماً للدولة. تنظم اللائحة حقوق المؤلفين المعنوية والمادية، وحقوق فنانو الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة، وتضع أحكاماً للتتبع والتأجير والاستخدام الشخصي. كما تتضمن اللائحة أحكاماً تتعلق بالتعدي على حقوق المؤلف، وفك التشفير، وإجراءات الضبط والتحقيق في المخالفات، والتدابير الاحترازية المؤقتة، والتراخيص الإلزامية وشروطها وقيودها، وآلية سداد المكافأة المالية.
محتويات النظام52 قسمًا
المادة 1
تعريفات:
تدل الكلمات والعبارات الآتية، حيثما وردت في مواد اللائحة على المعاني المبين قرينها:
حق المؤلف: هو مجموعة المصالح المعنوية والمادية التي تثبت للشخص على مصنفه.
المؤلف: كل مبدع ابتكر بجهده أياً من المصنفات الأدبية أو الفنية أو العلمية مثل الأديب أو الشاعر أو الرسام أو الموسيقي أو غير هؤلاء من الفنانين، وفقاً للقالب الذي يفرغ فيه التعبير.
الابتكار: الطابع الشخصي الذي يعرضه المؤلف في مصنفه ويعطي المصنف تميزاً وجدة، ويبرز المصنف من خلال مقومات الفكرة التي عرضها أو الطريقة التي اتخذها لعرض هذه الفكرة.
الاعتداء على حق المؤلف: أي استعمال غير مسموح به للمصنف من صاحب الحق
المادة 2
المصنفات المحمية:
تعد المصنفات التالية -دون الحصر- متمتعة بالحماية:
1. المصنفات المسرحية أو المسرحيات الموسيقية. 2. المصنفات التي تؤدى بحركات أو خطوات فنية، والتمثيليات الإيمائية. 3. المصنفات السينمائية أو التي يعبر عنها بأسلوب مماثل للأسلوب السينمائي.
٤- المصنفات الخاصة بالنحت وبالحفر وبالطباعة على الحجر. ٥- المصنفات الفوتوغرافية أو ما يعبر عنه بأسلوب مماثل للأسلوب الفوتوغرافي. ٦- التقارير الإخبارية: ولا تشمل الحماية الوقائع الإخبارية اليومية.
المادة 3
التراث الشعبي (الفلكلور):
١- يعد التراث الشعبي (الفلكلور) السعودي ملكاً عاماً للدولة ولا يحق لأحد إجراء أي تطوير أو تعديل عليه إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة المسبقة. ٢- يعتبر من التراث الشعبي السعودي (الفلكلور) كل تعبير يعكس التراث الشعبي التقليدي الذي نشأ أو استمر في المملكة العربية السعودية وبوجه خاص التعبيرات الآتية:
أ. التعبيرات الشعبية: مثل الحكايات والأحاجي والألغاز والأشعار الشعبية وغيرها من مأثورات مماثلة. ب. التعبيرات الموسيقية: مثل الأناشيد والأغاني والأهازيج الشعبية سواء كانت بالإلقاء أو مصحوبة بالموسيقى. ج. التعبيرات الحركية: مثل الرقصات الشعبية والأشكال الفنية وما كان يؤدى
٤٩ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر