اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- القطاعات
- التنمية الاجتماعية، الصحة، التعليم
النطاق
تسري هذه اللائحة التنفيذية على جميع الأطفال (من لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره) في المملكة العربية السعودية، وعلى جميع الجهات ذات العلاقة (عامة، خاصة، أهلية، قطاع غير ربحي) المسؤولة عن حماية الطفل وتمكينه من حقوقه، وكذلك على الوالدين أو من في حكمهم ومؤسسات الرعاية والتعليم والإيواء.
الإلزامات
تلتزم الجهات ذات العلاقة بحماية الطفل من جميع أشكال الإيذاء والإهمال والاستغلال والتمييز، وتمكينه من حقوقه وفق الشريعة والنظام، وضمان بيئة آمنة مادية وافتراضية، وتوفير الرعاية والتأهيل للطفل المتعرض للإيذاء، ونشر الوعي، ومراعاة مصالح الطفل الفضلى. كما تلتزم الأسر بتحصين الطفل بالتطعيمات الواجبة، ولا يجوز منع الطفل من التعليم أو استغلاله في التسول أو التسويق التجاري أو الجرائم.
ملخص الأحكام
تحدد اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل الإطار التنفيذي لحماية الطفل في المملكة العربية السعودية. تشتمل على تعريفات شاملة للإيذاء والإهمال والاستغلال والحاجات الأساسية للطفل (الجسدية، الصحية، العاطفية، النفسية، التربوية، التعليمية، الفكرية، العقلية، الاجتماعية، الثقافية، الأمنية). توجب المادة الثانية على الجهات ذات العلاقة اتخاذ تدابير شاملة لحماية الطفل وتمكينه من حقوقه، وضمان بيئة آمنة، وتوفير الرعاية والتأهيل، ونشر الوعي. تنص المادة الثالثة على حق الطفل في التعليم والتحصين الصحي، وتحظر استغلاله أو منعه من التعليم. تتضمن اللائحة آليات للتبليغ والتحقق عبر مركز البلاغات ومركز الحماية، وتؤكد على مراعاة مصالح الطفل الفضلى في جميع الإجراءات، وتنظم الرعاية البديلة والإيواء والعقوبات.
محتويات النظام23 قسمًا
المادة 1
المادة الأولى:
يقصـــد بالألفـــاظ الآتيـــة أينمـــا وردت فـــي هـــذه اللائحـــة ــــــ المعـــاني المبينـــة أمـــام كـــل منهـــا، مـــا لـــم يقـــتض الســـياق غيـــر ذلك الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. النظام: نظام حماية الطفل. اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل. الطفل: كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره. الايذاء: كل شكل من أشكال الإساءة للطفل أو استغلاله أو التهديد بذلك. الاساءة الجسدية: كل فعل أو تقصير أو إهمال عمدي أو متكرر، يترتب
المادة 2
المادة الثانية:
لتحقيق أهداف النظام تقوم الجهات ذات العلاقة كل فيما يخصه بما يلي: 1- حمايــــة الطفــــل مــــن جميــــع أشــــكال الإيــــذاء والإهمــــال والتمييــــز والاســــتغلال، وتمكينــــه مــــن حقوقــــه وفــــق مــــا قررتــــه الشــــريعة الإســــلامية، وأحكــــام نظــــام حمايــــة الطفــــل ولائحته التنفيذيــــة، والأنظمــــة الأخــــرى ذات العلاقــــة، والاتفاقيــــات الدولية التي انضمت إليها المملكة. 2- ضـــمان أن تكـــون البيئـــة المحيطـــة بالطفـــل ســـواء كانـــت بيئـــة ماديـــة أو افتراضـــية مناســـبة لحمايتـــه مـــن كـــل مـــا يهـــدد بقاءه أو صحته
المادة 3
1- لا يجـــوز منـــع الطفـــل مـــن التعلـــيم أو مواصـــلته حتـــى لـــو كـــان أحـــد والديـــه أو كلاهمـــا لديـــه اشـــكاليات بشـــأن جنســـيته أو إقامتـــه النظاميـــة أو حصـــوله علـــى مـــا يثبـــت هويتـــه، ولكـــل طفـــل الحـــق فـــي التعلـــيم وعلـــى الجهـــات المختصـــة اتخـــاذ التــــدابير اللازمــــة لتســــهيل ذلــــك ولا يجــــوز أن يحــــول أي إجــــراء إداري دون دخــــول الطفــــل للتعلــــيم فــــي الســــن النظاميــــة، والسعي للحذ من تسرب الأطفال من المدارس تشجيعاً على الحضور المنتظم.
2- يلــــزم تحصـــين الطفــــل بالتطعيمــــات الواقيــــة مــــن الأمــــراض
٢٠ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر