اللائحة التنفيذية لنظام حقوق كبير السن ورعايته

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
القطاعات
التنمية الاجتماعية، الصحة، حقوق الإنسان

النطاق

تسري هذه اللائحة التنفيذية لنظام حقوق كبير السن ورعايته على كل مواطن سعودي بلغ سنّ الستين (كبير السن)، وأسرته، وجميع الجهات الحكومية والخاصة والأهلية التي تقدّم خدمات لكبير السن، بالإضافة إلى دور الرعاية الاجتماعية المرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الإلزامات

تلتزم أسرة كبير السن بإيوائه ورعايته والاهتمام به. وتلتزم كل جهة حكومية تقدم خدمات لكبير السن بتنفيذ برامج توعوية، والتعاون مع الباحثين، وتطوير اشتراطات الرخص لوضع لافتات لكبير السن، وتخصيص مسار ومقاعد خاصة لهم. وتلتزم دور الرعاية بعدم إيواء كبير السن إلا بموافقته إلا في حالات استثنائية (حكم قضائي، حالات عنف، ولاية شرعية). كما تلتزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإصدار بطاقة التميز لكبير السن ومنحه الأولوية في الخدمات والخصومات.

ملخص الأحكام

تشتمل اللائحة التنفيذية لنظام حقوق كبير السن ورعايته على تعريفات دقيقة للمصطلحات الأساسية ككبير السن والأسرة والعائل ودار الرعاية الاجتماعية. وتتضمن أحكاماً عامة تلزم الجهات الحكومية بتنفيذ برامج توعوية وتعاون بحثي وتعديل تراخيص المرافق لتوفير مسارات ومقاعد مخصصة لكبير السن. كما تنظم اللائحة مسؤوليات أسرة كبير السن في الإيواء والرعاية، وشروط إيواء كبير السن في دور الرعاية بموافقته الشخصية أو بقضاء أو حالات الضرورة، وتحدد فئات كبير السن المحتاج للدعم (مستفيدو الضمان، ذوو الإعاقة، العاجزون عن الرعاية الذاتية). وتنص على آليات دعم العائلين، وإعانات الأجهزة الطبية، وإصدار بطاقة التميز التي تمنح كبير السن أولوية الخدمة وخصومات، مع إحالات إلى نظام الأحوال الشخصية ودليل السياسات المالية.

المادة 1

ي

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني المبينة أمام كل منها:

النظام: نظام حقوق كبير السن ورعايته. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. كبير السن: كل مواطن بلغ سنه (60) سنة فأكثر. حقوق كبير السن: كل ما لكبير السن من حقوق شرعية كانت أو نظامية بما في ذلك حقوقه المالية والجسدية والاجتماعية والمعنوية. رعاية كبير السن المحتاج: توفير الحاجات الضرورية اللازمة لكبير السن من سكن ومأكل وملبس وعناية صحية وجسدية ونفسية واجتماعية وترويحية.

المادة 2

مع مراعاة ما نصت علية (المادة الثانية) من النظام:

1. تقوم كل جهة حكومية تقدم خدماتها لكبير السن أو لمن يقومون برعايته بالعمل على تنفيذ برامج وحملات توعوية تهدف لتعزيز مكانتهم والتعريف بحقوقهم.

2. أن تتعاون كل جهة حكومية تملك احصائيات موثقة لكبار السن بدعم الباحثين في الجامعات أو الجهات الأخرى وتزويدهم بالبيانات الداعمة للأبحاث أو المشاريع التي تحقق رفع جودة حياة كبير السن وتمكينه بشرط موافقة صاحب الصلاحية وتوقيع التعهدات اللازمة لسرية البيانات واستعمالها.

3. تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة التجارة ووزارة السياحة بتطوير اشتراطات الحصول على الرخص للمرافق والانشطة التجارية

المادة 3

الادكام العامة

المادة الثانية

مع مراعاة ما نصت علية (المادة الثانية) من النظام:

1. تقوم كل جهة حكومية تقدم خدماتها لكبير السن أو لمن يقومون برعايته بالعمل على تنفيذ برامج وحملات توعوية تهدف لتعزيز مكانتهم والتعريف بحقوقهم.

2. أن تتعاون كل جهة حكومية تملك احصائيات موثقة لكبار السن بدعم الباحثين في الجامعات أو الجهات الأخرى وتزويدهم بالبيانات الداعمة للأبحاث أو المشاريع التي تحقق رفع جودة حياة كبير السن وتمكينه بشرط موافقة صاحب الصلاحية وتوقيع التعهدات اللازمة لسرية البيانات واستعمالها.

3. تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة التجارة ووزارة السياحة بتطوير اشتراطات

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٣ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنفيذية لنظام حقوق كبير السن ورعايته — ملخصه ومواده | ريحان