اللائحة التنفيذية لنظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
الأساس النظامي
لائحة تنفيذية صادرة عن وزارة الطاقة لتنفيذ نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية
القطاعات
الطاقة، المعاملات التجارية

النطاق

تسري هذه اللائحة على جميع الأشخاص الذين يمارسون أوجه النشاط الخاضعة لنظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، والمتمثلة في إنشاء شبكات التوزيع، ونقل غاز البترول السائل، وتعبئته وتخزينه، وتوزيعه بالجملة، وبيع الأسطوانات بالتجزئة، وذلك تحت إشراف الوزارة.

الإلزامات

يلتزم المرخص له بتزويد الوزارة بالبيانات والمعلومات اللازمة لتطبيق النظام، خلال المدة والآلية التي تحددها، وإخطارها فوراً بأي تغير جوهري في أعماله أو هيكله التنظيمي. كما يلتزم بالحصول على رخصة مستقلة لكل نشاط، واستيفاء شروط المنح والتجديد والتعديل، والامتثال لأحكام التعريفة، وقواعد إدارة النشاط حال تعذره.

ملخص الأحكام

تتضمن اللائحة التنفيذية لنظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، أحكاماً تنظيمية شاملة تبدأ بتعريف المصطلحات الأساسية كالمستهلك التجاري والمرخص له المدار والحوادث الرئيسة. وتنص على التزام المرخص له بتقديم البيانات الدورية والطارئة للوزارة. وتفصل المادة الثالثة تصنيف أنشطة الغاز إلى خمسة أنواع (أ، ب، ج، د، هـ) وتحدد لكل نشاط نوع رخصة مستقل، مع شروط منحها عبر منافسة أو باستيفاء متطلبات محددة. كما تبين المادة التاسعة آلية مراجعة التعريفة دورياً، وتخول المادة العاشرة للوزارة صلاحية إدارة نشاط الغاز مؤقتاً في حالات التعذر أو المخالفة، وذلك لضمان استمرارية الخدمة وحماية حقوق المستهلكين.

المادة 1

التعاريف:

1. تكون للألفاظ والعبارات المعرّفة في نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية - أينما ذكرت في هذه اللائحة- المعاني التي وردت في النظام.

2. يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية: أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

- النظام: نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية. - اللجنة: لجنة النظر في المخالفات المشار إليها في المادة (السابعة عشرة) من النظام. - اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

المستهلك التجاري:

أي شخص تُزوّد منشآته التجارية بالغاز الجاف، أو بغاز البترول السائل أو

المادة 2

تزويد الوزارة بالبيانات والمعلومات:

1- إذا رأت الوزارة أن لدى المرخص له بيانات أو معلومات تعدها الوزارة لازمة لتطبيق النظام فعليه تقديم هذه البيانات أو المعلومات المطلوبة وفقًا للآلية والمدة التي تحددها الوزارة في طلبها.

2- إذا تعذر على المرخص له تقديم البيانات أو المعلومات في المدة المحددة من الوزارة، أو تعذر عليه تقديمها وفقًا للآلية المحددة من الوزارة، فيجب عليه أن يقدم إلى الوزارة مبررات ذلك والبيانات أو المعلومات البديلة المتوافرة في (١٠) عشرة أيام عمل، وللوزارة في هذه الحالة اتخاذ أحد الإجرائين الآتيين:

أ- قبول البيانات أو المعلومات البديلة، وللوزارة إلزام المرخص له بتقديم المعلومات

المادة 3

تصنيف أنشطة الغاز والرخص:

1- لا يجوز لأي شخص ممارسة أي من أوجه النشاط الخاضعة للنظام إلا بعد الحصول على الرخصة وفقًا للجدول الآتي:

<!-- converted table --> الفقرة: أ نشاط الغاز: إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف أو شبكة توزيع الغاز المستقلة، أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها وربط المنشآت السكنية والتجارية بها، وتزويد المستهلك بالغاز الجاف أو غاز البترول السائل أو الغاز الطبيعي البديل. نوع الرخصة: رخصة إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف أو شبكة توزيع الغاز المستقلة، أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها وربط المنشآت السكنية والتجارية بها، وتزويد المستهلك بالغاز الجاف أو غاز البترول السائل أو

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٣ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنفيذية لنظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية — ملخصه ومواده | ريحان