اللائحة التنفيذية لنظام تنفيذ اتفاقية حضر تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتوكسينية وتدمير تلك الأسلحة

ساري

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
القطاعات
الأمن والدفاع، الصحة، الرقابة

النطاق

تسري هذه اللائحة التنفيذية على جميع الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذين يزاولون الأنشطة المتعلقة بالعوامل البيولوجية والتوكسينية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك المنشآت المرخصة والمختبرات ذات مستويات السلامة البيولوجية من الدرجة الثالثة والرابعة (BSL-3 وBSL-4)، وذلك تحت إشراف الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وهيئة الصحة العامة.

الإلزامات

تلتزم المنشآت والأشخاص المرخصون بالحصول على ترخيص مبدئي ونهائي من هيئة الصحة العامة، وإبلاغ الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية بنشاطاتهم، والاحتفاظ بالسجلات وإعداد تقارير سنوية ودورية، والالتزام بضوابط السلامة البيولوجية وإدارة نفايات العوامل البيولوجية، والخضوع للتفتيش. كما تلتزم هيئة الصحة العامة بوضع السياسات والإجراءات وإصدار التراخيص، وتلتزم الهيئة الوطنية بالتنسيق والإشراف على التفتيش وإعداد تقارير إجراءات بناء الثقة.

ملخص الأحكام

تشتمل هذه اللائحة التنفيذية على أحكام تنظيمية شاملة لتطبيق نظام تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية، حيث تحدد التعريفات والمصطلحات الأساسية، ومهمات الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية في التنسيق والإشراف على التفتيش وإعداد التقارير الدولية، وإجراءات الترخيص لمزاولة الأنشطة المتعلقة بالعوامل البيولوجية للأغراض السلمية، وضوابط التعامل الآمن مع العوامل البيولوجية ذات الخطورة العالية (BSL-3 وBSL-4) بما في ذلك إدارة النفايات، وآليات الرقابة والتفتيش على المواقع المرخصة، وأحكام ضبط المخالفات وإحالتها للنيابة العامة.

المادة 1

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

- اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية: اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتوكسينية وتدمير تلك الأسلحة، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ١٥/٢/١٣٩٢هـ.

- النظام: نظام تنفيذ اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتوكسينية وتدمير تلك الأسلحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ ١١/٤/١٤٣٣هـ.

- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

- الهيئة: الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية

المادة 2

دون إخلال بمهمات الهيئة الواردة ضمن تنظيمها، تتولى الهيئة القيام بما يأتي:

١- إعداد تقارير إجراءات بناء الثقة الخاصة باتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية، وإرسالها إلى الجهات الدولية المعنية، وتنفيذ الالتزامات الواردة في أي اتفاقية أخرى ذات علاقة تكون المملكة طرفًا فيها، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية في المملكة.

٢- التنسيق والإشراف على عمليات الرقابة والتفتيش التي تقوم بها الجهة المختصة على المواقع ذات مختبرات مستوى السلامة من الدرجة الثالثة والرابعة (BSL-4, BSL-3) من أجل تطبيق النظام والثلاثة؛ بغرض تحقيق التالي:

أ- الإشراف وتنسيق الزيارات المعلنة وغير المعلنة للمعامل والمرافق المرخص لها

المادة 3

١- يجب على طالب الترخيص لمزاولة أحد الأنشطة المتعلقة بالعوامل البيولوجية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من النظام؛ الحصول على ترخيص مبدئي من الجهة المختصة وفق الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

٢- تقوم الجهة المختصة بعد إصدار الترخيص المبدئي بإحاطة الهيئة.

٣- تقوم الجهة المختصة بعد إصدارها للترخيص النهائي؛ بتزويد الهيئة بنسخة منه متضمنة البيانات التالية:

أ- أغراض الرخصة وقيودها.

ب- نوع النشاط المرخص له.

ج- تاريخ بداية النشاط المرخص له.

د- بيان العوامل المدرجة ذات العلاقة بالنشاط وكمياتها.

هـ- تاريخ إصدار الرخصة وتمايتها.

٤- يجب على كل من يزاول النشاطات المتعلقة بالعوامل البيولوجية، للقيام

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٥ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنفيذية لنظام تنفيذ اتفاقية حضر تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتوكسينية وتدمير تلك الأسلحة — ملخصه ومواده | ريحان