اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار

آخر تحديث الهيئة العامة للعقارإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
الهيئة العامة للعقار
نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
تاريخ السريان
2025-07-28
القطاعات
العقار، حوكمة الشركات والاستثمار، تقنية المعلومات والأمن السيبراني

النطاق

تسري اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار على غير السعوديين ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية، بما في ذلك الشركات غير السعودية والكيانات غير الربحية، الراغبين في تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى داخل المملكة العربية السعودية، وكذلك على الشركات السعودية في حالات التملك خارج النطاق الجغرافي، وذلك تحت إشراف الهيئة العامة للعقار.

الإلزامات

يلتزم غير السعودي (شخص طبيعي أو اعتباري) قبل التملك بإصدار هوية رقمية (لغير المقيم) وفتح حساب بنكي داخل المملكة، كما تلتزم الشركات غير السعودية بالتسجيل لدى وزارة الاستثمار والإفصاح عن ملاكها، وتلتزم الكيانات غير الربحية بالتسجيل لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. على جميع المستفيدين استخدام وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة من البنك المركزي السعودي، وتحديث أي تغيرات جوهرية تطرأ على ملكيتهم.

ملخص الأحكام

تتضمن اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار الأحكام الإجرائية والشروط اللازمة لتملك غير السعوديين للعقار واكتساب الحقوق العينية الأخرى في المملكة، وأبرزها: إجراءات التملك عبر بوابة إلكترونية تربط بالسجل العقاري، وشروط خاصة لتملك الأفراد للعقار السكني وتملك الشركات السعودية خارج النطاق الجغرافي بموافقة وزارة الاستثمار، ومتطلبات التسجيل والإفصاح لكل من الشركات غير السعودية والكيانات غير الربحية، واستثمار الحقوق العينية. كما تحدد اللائحة رسم التصرف العقاري بنسب متفاوتة حسب المدينة ونوع الحق العيني، مع حالات إعفاء بنسبة صفر. وتنظم آليات التفتيش والرقابة من قبل الهيئة العامة للعقار، ووسائل الإبلاغ المعتمدة، والأحكام الختامية المتعلقة بإصدار الأدلة الإجرائية.

المادة 1

يكون للألفاظ والعبارات الواردة في اللائحة معاني الألفاظ والعبارات الواردة في النظام، ويُقصد بالعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها:

النظام: نظام تملك غير السعوديين للعقار.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار.

الهيئة: الهيئة العامة للعقار.

النطاق الجغرافي: المنطقة أو المساحة المحددة ضمن إقليم المملكة العربية السعودية التي يجوز فيها تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار.

الهوية الرقمية: وثيقة رقمية تصدر عن وزارة الداخلية، تتضمن بيانات تعريفية معتمدة تستخدم لإثبات هوية الفرد وإجراء

المادة 2

- يشترط لتملك غير السعودي للعقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار أو التصرف بها، وجود هوية سارية من الهويات المصدرة وفقاً لأنظمة المملكة.

- تنشئ الهيئة بوابة إلكترونية لتملك غير السعودي للعقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار، ترتبط بالسجل العقاري، وأن يكون دخول المستفيدين للمنصة الإلكترونية من خلال منصة النفاذ الوطني. - يجب أن تكون جميع العمليات المالية المتصلة بتملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار من خلال وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة بالمملكة.

المادة 3

-

يعد زوج وأصول وفروع غير السعودي الذين يعيلهم، تابعين له لأغراض تملك العقار المخصص لسكنه -وفقاً للفقرة (3) من المادة الثانية من النظام-، ولا يجوز لأي منهم الانفراد بتملك عقار مخصص للسكن إلا إذا انتفت الإعالة من خلال الوثائق المعتمدة في المملكة.

-

تثبت حالة الزوجية والإعالة للأصول والفروع من خلال الوثائق المعتمدة في المملكة.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٢ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار — ملخصه ومواده | ريحان