اللائحة التنفيذية لنظام تعريفة الطيران المدني
ساريآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- القطاعات
- النقل، المالية والضرائب
النطاق
تسري هذه اللائحة على جميع الناقلات الجوية ومشغلي الطائرات ووكلاء الشحن الجوي ومقدمي الخدمات الأرضية والمستأجرين للمرافق في المطارات الخاضعة لنظام تعريفة الطيران المدني في المملكة العربية السعودية.
الإلزامات
تلتزم الناقلات الجوية ومشغلو الطائرات بسداد الأجور المقررة للهبوط والإيواء واستخدام مرافق الملاحة الجوية وخدمات نقل الركاب والخدمات الأمنية. كما تلتزم الجهات المرخص لها بالحصول على تصاريح الدخول إلى ساحة الطيران، وتسجيل المعدات، وتقديم طلبات التصاريح، والالتزام بالتغطية التأمينية. ويجب على مستأجري المساحات والمستثمرين الالتزام بشروط عقود الإيجار وتعليمات الأمن والسلامة.
ملخص الأحكام
تشتمل اللائحة التنفيذية لنظام تعريفة الطيران المدني على أحكام تنظيمية تفصيلية لتحديد الأجور والرسوم المستوفاة مقابل الخدمات المقدمة في المطارات ومرافق الملاحة الجوية. تتضمن اللائحة فصلاً للأجور يحدد أجور الهبوط والإيواء وخدمات الملاحة الجوية ونقل الركاب والخدمات الأمنية وتصاريح الرحلات ووكالات الشحن الجوي والخدمات الأرضية وتسجيل الطائرات واختبارات ورخص العاملين. كما تتضمن فصلاً للإيجارات ينظم تأجير المساحات والمرافق الاستثمارية والإعلانية ونشاط تموين الوقود. وتختتم اللائحة بأحكام عامة تتعلق بالتفتيش والرقابة وإعفاء بعض الفئات من الرسوم وتفويض الصلاحيات.
محتويات النظام78 قسمًا
المادة 1
تعريف المصطلحات
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
الرحلات العارضة : الرحلات الجوية التي يتم تشغيلها على أساس غير منتظم وخلال فترة محددة لمواجهة الطلب لحركة موسمية كالحج والعمرة، والمواسم السياحية.
الرحلات الخاصة : رحلات يتم تشغيلها بطائرات لأغراض غير تجارية أو تجارية بدون تذاكر عامة ويندرج في إطار هذه الرحلات نقل رجال الأعمال، وكبار الشخصيات.
الشاحن الجوي المعتمد : وكيل أو مرسل بضائع أو أي جهة أخرى تتعامل تجارياً مع ناقل جوي أو وكيله وتقدم ضوابط أمنية للسلطة المختصة فيما يتعلق بنقل البضائع والبريد
المادة 2
أجور الهبوط
يستوفى أجر هبوط عن كل طائرة قدره ثلاثون (٣٠) ريالاً عن كل ألف (١,٠٠٠) كيلو جرام أو كسورها التي تبدأ من خمسمائة (٥٠٠) كيلو جرام فأكثر من وزن الطائرة.
المادة 3
أجور الإيواء
يستوفى أجر لإيواء الطائرة بعد الساعتين الأوليتين من وقت هبوطها على النحو التالي :
١- أجر إيواء قدره عشرة (١٠) ريالات عن كل (١,٠٠٠) ألف كيلو جرام أو كسورها التي تبدأ من خمسمائة (٥٠٠) كيلو جرام في حين أن الطائرة مقابل بقائها في المطار وذلك عن كل (٨) ثماني ساعات من وقت هبوطها حتى (٢٤) أربع وعشرين ساعة، وبعد ذلك يستوفى نفس الأجر عن كل (٢٤) ساعة وذلك للطائرات الغير مسجلة في السجل السعودي الوطني لتسجيل الطائرات.
٢- أجر إيواء قدره (٦) ستة ريالات عن كل (١,٠٠٠) ألف كيلو جرام أو كسورها التي تبدأ من خمسمائة (٥٠٠) كيلو جرام من وزن الطائرة مقابل بقائها في المطار وذلك عن كل (٨) ثماني ساعات
٧٥ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر