اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- الأساس النظامي
- القرار الوزاري رقم (4700007402/1) وتاريخ 19/2/1447هـ الصادر من وزير البلديات والإسكان
- القطاعات
- الإسكان، البلديات والتخطيط العمراني، المعاملات التجارية
النطاق
تسري هذه اللائحة على جميع المقاولين الراغبين في التصنيف وفق نظام تصنيف المقاولين في المملكة العربية السعودية، وتشمل أعمال التنفيذ والتركيب، والصيانة والإصلاح، والتشغيل والخدمات، تحت إشراف وزارة البلديات والإسكان.
الإلزامات
يلتزم المقاول بتقديم طلب تصنيف مستوفياً جميع المستندات المنصوص عليها في المادة الخامسة، والاحتفاظ بالدفاتر التجارية المنتظمة باللغة العربية، والإفصاح عن أي تغيير قانوني مؤثر خلال ثلاثين يوماً، وتمكين المفتشين من الاطلاع على البيانات والمستندات، وتقديم تعهد خطي في حال فرع شركة أجنبية بدعم المنشأة الأم.
ملخص الأحكام
تتضمن اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين الأحكام المنظمة لإجراءات التصنيف، بدءاً من تعريف المصطلحات الأساسية، مروراً بتحديد مهلة البت في الطلبات (60 يوماً للتصنيف و10 أيام لتمديد الشهادة)، وانتهاءً بضوابط التقييم بناءً على القوائم المالية والكادر الفني والمشاريع السابقة. كما تنظم اللائحة شروط إعادة التصنيف، وتمديد صلاحية الشهادة، وتعديل المجالات والدرجات، والتزام المقاول بالإفصاح عن التغيرات القانونية. وتخول وزارة البلديات والإسكان صلاحية التفتيش والاطلاع على المستندات، وتحدد المقابل المالي لخدمات التصنيف بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزارة المالية.
محتويات النظام19 قسمًا
المادة 1
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
- المملكة: المملكة العربية السعودية. - الوزارة: وزارة البلديات والإسكان. - الوزير: وزير البلديات والإسكان. - الوكالة: وكالة الوزارة لتنظيم مشغلي المدن. - النظام: نظام تصنيف المقاولين. - القرارات: القرارات التي يصدرها وزير البلديات والإسكان، تنفيذاً لهذه اللائحة. - المجال: نوع العمل الذي يصنفه فيه المقاول. - النشاط: نوع من الأعمال الفرعية في مجال من المجالات. - الدرجة: النتيجة التي يحصل عليها المقول عند تصنيفه. - المعيار: مجموعة العناصر المستخدمة للتصنيف.
المادة 2
مع مراعاة ما ورد بالمادة (الثانية) من النظام، يتم البت في جميع الطلبات بعد استكمال جميع متطلبات التصنيف من قبل المقاول خلال المدة التالية:
1. طلبات التصنيف (التصنيف، إعادة التصنيف، الرفع أو الإضافة أو الحذف، التعديل) بمدة لا تزيد عن (60) ستين يوم عمل. 2. طلبات (تمديد صلاحية شهادة التصنيف) بمدة لا تزيد عن (10) عشرة أيام عمل.
المادة 3
تصدر شهادة التصنيف الكترونيا وعلى الجهات المالكة للمشاريع التحقق من صحة الشهادة المقدمة من خلال موقع الوزارة الالكتروني.
١٦ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر