اللائحة التنفيذية لنظام تداول بدائل حليب الأم (المعدلة)

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
القطاعات
الصحة، الأمن الغذائي، المعاملات التجارية

النطاق

يسري هذا النظام على جميع أنشطة التداول والتسويق والتوزيع الخاصة ببدائل حليب الأم والأغذية التكميلية وزجاجات وحلمات الإرضاع داخل المملكة العربية السعودية، ويشمل المنتجين والموزعين والموردين وموظفي التسويق، بالإضافة إلى مؤسسات الرعاية الصحية والعاملين الصحيين.

الإلزامات

تلتزم شركات المنتجين والموزعين والعاملون الصحيون ومؤسسات الرعاية الصحية بحظر الإعلان والترويج المباشر لبدائل حليب الأم، وحظر استخدام مؤسسات الرعاية الصحية لأغراض الترويج، ومنع تقديم أو قبول العينات والمكافآت، والالتزام بالمواصفات القياسية لبيانات البطاقات، وتوفير المواد الإعلامية التوعوية المعتمدة من المنسق الوطني، وضمان الاستعمال الصحيح لهذه المنتجات عند الضرورة الطبية.

ملخص الأحكام

تنظم اللائحة التنفيذية لنظام تداول بدائل حليب الأم إجراءات تداول هذه المنتجات بهدف حماية الرضاعة الطبيعية وتعزيزها. تتضمن أحكاماً صارمة لحظر الإعلان والترويج بكافة أشكاله، وتقيد استخدام مؤسسات الرعاية الصحية والعاملين الصحيين في التسويق. تفرض متطلبات إلزامية على البطاقات والعبوات، وتنظم المحتوى الإعلامي التوعوي الذي يجب أن تصدره وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة. كما تحد من تقديم العينات والمكافآت، وتلزم بتوفير المواصفات القياسية. تشمل اللائحة إنشاء لجنة للنظر في المخالفات وفرض عقوبات مالية وإدارية، مع إتاحة التظلمات. تهدف إلى ضمان الاستعمال الآمن لبدائل حليب الأم فقط عند الحاجة الطبية المبررة، مع حماية صحة الأمهات والأطفال.

المادة 1

المادة الأولى: يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.

بدائل حليب الأم: أي بديل لحليب الأم يركب صناعياً وفقاً لمعايير دستور الأغذية الدولي المعمول به، وطبقاً للمواصفات القياسية السعودية، للوفاء بالمتطلبات الغذائية الاعتيادية حتى 6 أشهر من العمر، وهو بديل مجهز لخصائص الأطفال الفيزيولوجية (الاعتيادية) ويشمل ذلك الأغذية المحضرة منزلياً.

الأغذية التكميلية: أي غذاء مناسب مكمل لحليب الأم أو مكمل لبديل حليب الأم سواء أكان مصنعاً أم محضراً في المنزل عندما يصبح أحدهما غير كاف للوفاء بالمتطلبات الغذائية للرضيع على أن يبدأ

المادة 2

المادة الثانية: يهدف هذا النظام إلى توفير التغذية المأمونة، المناسبة للرضع وذلك بحماية الرضاعة الطبيعية وتعزيزها وضمان الاستعمال الصحيح لبدائل حليب الأم عندما تدعوا الحاجة إليها على أساس التوعية المناسبة ومن خلال أساليب التسويق والتوزيع الملائمة.

مؤلفات: م/8/ش: تشمل منتجات بدائل حليب الأم والأغذية التكميلية المخصصة لتغذية الخدج والرضع وصغار الأطفال من الولادة وحتى عمر 13 سنوات والأدوات ذات العلاقة على الآتي: 1. حليب الرضع من الولادة وحتى 12 شهراً. 2. حليب النمو وحليب المتابعة أو أي تسمية أخرى للمنتجات من عمر 12 شهراً حتى 36 شهراً يتم تسويقه على أنه مناسب لتغذية الرضع وصغار الأطفال.

المادة 3

المادة الثالثة: يطبق هذا النظام على التداول والممارسات المتعلقة بالمنتجات الآتية: بدائل حليب الأم والأغذية التكميلية من منتجات الحليب والأغذية والمشروبات الأخرى التي تعطى بالزجاجة أو غيرها من الطرق عندما تسوق أو تعرض بأي شكل على أنها مناسبة - بعد تعديلها أو بغير تعديلها - للاستعمال كبديل جزئي أو كلي لحليب الأم وكذلك زجاجات وحلمات الإرضاع كما تنطبق على نوعيتها وتوفرها وعلى المعلومات الخاصة باستعمالها. <!-- end table -->

<!-- converted table --> مؤلفات: م/7/ش: ضمان الاستعمال الصحيح لبدائل حليب الأم عندما تدعو الحاجة إليها للخدج والرضع وصغار الأطفال، وحسب الحاجة إليها التي يقررها الطبيب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٢٢ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنفيذية لنظام تداول بدائل حليب الأم (المعدلة) — ملخصه ومواده | ريحان