اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المعدلة

معدَّل

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
القطاعات
الملكية الفكرية، الزراعة

النطاق

تسري هذه اللائحة على كل من يسعى للحصول على وثيقة حماية لأي من موضوعات الملكية الفكرية المحددة في النظام، وهي: براءات الاختراع، التصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة، الأصناف النباتية، النماذج الصناعية، وذلك داخل المملكة العربية السعودية، وتشمل مقدمي الطلبات من داخل المملكة أو خارجها، وتنظم إجراءات الهيئة السعودية للملكية الفكرية في استقبال الطلبات ومنح الحماية.

الإلزامات

تلتزم الهيئة السعودية للملكية الفكرية بتنفيذ أحكام النظام واللائحة واستقبال الطلبات وإصدار وثائق الحماية ونشرها واقتراح التعديلات. ويلتزم مقدمو طلبات الحماية بتقديم الطلبات على النماذج المعتمدة إلكترونياً أو ورقياً باللغة العربية أو مع ترجمة معتمدة، وسداد المقابل المالي، وتقديم وصف كامل للاختراع أو موضوع الحماية، وتعيين وكيل معتمد داخل المملكة إذا كان مقدم الطلب مقيماً خارجها، والالتزام بالمراسلات الرسمية مع الهيئة وفق العنوان المسجل.

ملخص الأحكام

تشتمل هذه اللائحة التنفيذية على الأحكام التفصيلية اللازمة لتنفيذ نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، حيث تحدد الباب الأول الأحكام العامة من تعريفات واختصاصات الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وآليات المراسلات والسجلات والنشر الدوري. ويضع الباب الثاني شروط وأحكام إيداع الطلبات لكل موضوع من موضوعات الحماية، بما في ذلك متطلبات الوصف والمرفقات وسداد الرسوم وتحديد تاريخ الإيداع. كما تتناول اللائحة أحكام الأسبقية والكشف، وإجراءات المنح والرفض والإبطال، وأحكام التعدي والاستغلال، فضلاً عن تنظيم عمل اللجنة المنصوص عليها في النظام. وتهدف اللائحة إلى تنظيم عملية طلب الحماية ومنحها بما يضمن الشفافية والكفاءة وحماية حقوق الملكية الفكرية في المملكة.

المادة 1

يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الهيئة: الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

النظام: نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية.

موضوع الحماية: وهو إما أن يكون اختراعاً أو تصميماً تخطيطياً لدارة متكاملة أو صنفاً نباتياً أو نموذجاً صناعياً.

وثيقة الحماية: وهي إما أن تكون براءة اختراع أو شهادة تصميم أو براءة نباتية أو

المادة 2

تختص الهيئة بتنفيذ أحكام النظام واللاائحة ولها على وجه الخصوص ما يلي:

١- استقبال طلبات الحماية ومتابعة إجراءاتها وإعداد وثائق الحماية.

٢- اقتراح إصدار وتعديل النماذج اللازمة للقيام بأعمالها.

٣- إصدار قرارات منح وثائق الحماية ونشر معلومات بشأنها.

٤- استخدام تقنية المعلومات والدخول إلى قواعد المعلومات المحلية والعالمية عند التعامل مع طلبات الحماية ووثائق الحماية.

٥- اقتراح التعديلات اللازمة على مواد النظام واللاائحة.

٦- اقتراح تنظيم الترخيص للوكلاء والمحامين لممارسة المهنة أمام الهيئة.

المادة 3

١- يجب أن تكون جميع المراسلات مع الهيئة موجهة إلى " الهيئة السعودية للملكية الفكرية " وفقًا للعنوان البريدي الذي تحدده الهيئة، أو أي وسيلة أخرى تقبلها.

٢- يجب أن تكون جميع المراسلات مع الهيئة كتابيًا بالطريقة التي تقبل بها الهيئة ولا يلزم الحضور الشخصي لمقدم الطلب أو الوكيل.

٣- يجب أن يشار في أي مراسلات مع الهيئة بشأن طلبات أو وثائق الحماية إلى رقم الطلب أو الوثيقة، وأي مراسلات لا تلتزم بذلك فإن الهيئة غير ملزمة بالتعامل معها.

٤- تستلم الهيئة الكترونيًا أو بأي طريقة أخرى تقبلها طلبات منح وثائق الحماية وأي مستندات أو مراسلات تتعلق بها.

٥- تُسلّم الهيئة يدويًا أو الكترونيًا أو بالبريد

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٦٤ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المعدلة — ملخصه ومواده | ريحان